إبحث عن:
القائمة الرئيسيه
البدايه
الأقسام

تسجيل الدخول
إسم المستخدم:

كلمة المرور:


تسجيل
هل نسيت كلمة المرور

أقسام الموقع


المقالات الأكثر قرائة
1 الشاب اليافع وكتاب ( شمس المعارف الكبرى ) !!!
2 قصة فتاتنا الخليجية ؟!!!
3 * ضعف جنسي يسببه السحر القوي !!!
4 أرادت أن تمارس الرقية الشرعية !!!
5 الدروس اليومية (36)

قراءة المقاله



أسئلة وأجوبة :- (29)
كتبت بواسطة: أبو البراء - el 19/03/2004 - 2017 زوار        


الكتاب الثالث عشر
السلسلة العلمية ـ نحو موسوعة شرعية في علم الرقى (13)
( هداية الأنام إلى فتاوى الرقى للأئمة الأعلام – وأسئلة وأجوبة ) .


أسئلة وأجوبة :- (29)

يقول السائل :- نسكن في منزل قديم ونحن مجموعة من الشباب ، قد من الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية والاستقامة ، لاحظت منذ فترة وجيزة ثعبانا في زاوية من الزوايا العلوية للمنزل ، فأردت قتله ، فمنعني أحد الاخوة ، بزعم أنه قد يكون من الجن والشياطين ، وخشي علي من إيذائهم ، وخفت من ذلك ، ولكني لا أستطيع العيش هكذا مع ثعبان في المنزل ، فماذا أفعل ؟

الجواب :-

إن الدين الإسلامي …

قد شرع الشرائع وأوضح الأحكام المتعلقة بكافة جوانب الحياة سواء كانت تلك الأحكام بخصوصها أو عمومها ، ولم يترك على الإطلاق ناحية من نواحي الدين والدنيا إلا وبينها لنا وحدد معالمها وأطرها ، وقد تكون أمثال تلك الحيات والعقارب من الجن أو الشياطين ، لما ثبت من حديث أبي ثعلبة الخشبي – رضي الله عنه – كما ورد في الإجابة عن السؤال ( العشرون ) ، ولما ثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابا السائب دخل على أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – في بيته ، فوجده يصلي ، قال : فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته ، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت ، فالتفت ، فإذا حية ، فوثبت لأقتلها ، فأشار الي أن اجلس ، فجلست ، فلما أنصرف أشار إلى بيت في الدار ، فقال : أترى هذا البيت ؟ قلت : نعم 0 قال : ( كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس ، قال : فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق ، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار ، فيرجع إلى أهله ، فاستأذنه يوما ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خذ عليك سلاحك ) فإني أخشى عليك قريظة ، فأخذ الرجل سلاحه ، ثم رجع ، فإذا امرأته بين البابين قائمة ، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها ، وأصابته غيرة ، فقالت له : أكفف عليك رمحك ، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني ، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش ، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به ، ثم خرج ، فركزه في الدار فاضطربت عليه ، فما يدري أيهما كان أسرع موتا : الحية أم الفتى ؟ قال : فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ، وقلنا أدع الله يحييه لنا ، فقال : ( استغفروا لصاحبكم ) ، ثم قال : ( إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان ) (1) 0


قال النووي :( قوله : فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله قال العلماء : هذا الاستئذان امتثال لقوله تعالى : ( وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَئذِنُوهُ ) (2) ،
- وأنصاف النهار بفتح الهمزة أي منتصفه ، وكأنه وقت لآخر النصف الأول وأول النصف الثاني ، فجمعه كما قالوا ظهور الترسين 0 وأما رجوعه إلى أهله فليطالع حالهم ، ويقضي حاجتهم ، ويؤنس امرأته ، فإنها كانت عروسا كما ذكر في الحديث 0
قوله صلى الله عليه وسلم :" فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان " قال العلماء : معناه وإذا لم يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامير البيوت ، ولا ممن أسلم من الجن ، بل هو شيطان ، فلا حرمة عليكم فاقتلوه ، ولن يجعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره ، بخلاف العوامر ومن أسلم 0 والله أعلم ) (3) 0


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث السابق :( وقتل الجن بغير حق لا يجوز ، كما لا يجوز قتل الإنس بلا حق ، والظلم محرم في كل حال ، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا ، بل قال تعالى : ( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنئانُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) (4) 0

فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جنا فتؤذن ثلاثا ، فإن ذهبت وإلا قتلت ، فإنها إن كانت حية قتلت ، وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك ، والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه بما يدفع ضرره ولو كان قتلا ، وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز ) (5) 0


قال محمد بن مفلح :( يسن أن يقال للحية التي في البيوت ثلاث مرات - ذكره غير واحد ولفظه في " الفصول " ثلاثا ولفظه في "المجرد" ثلاثة أيام - اذهب بسلام لا تؤذنا ، فإن ذهب ، وإلا قتله إن شاء ، وإن رآه ذاهبا كره قتله ، وقيل : لا يكره 0
وقد قال أحمد في رواية الفضل بن زياد : الإيذان في حق غير الطفيتين : وهو الذي بظهره خط أسود ، والأبتر : وهو الغليظ الذنب كأنه قد قطع ذنبه ، فإنهما يقتلان من غير إيذان 0 وإن كان غير ذلك مثل هذا الدقيق الذنب فهو حيات البيوت يؤذنه ثلاثا يقول : لا تؤذنا ، اذهب بسلام 0 وهذا هو الذي في " الرعاية " 0
وقال الميموني : سئل أبو عبدالله عن قتل دواب البيوت ؟ قال : لا يقتل منهن إلا ذو الطفيتين والأبتر 0 وذو الطفيتين : خطان في ظهره ، ثم ذكر حديث أبي لبابة ، قيل لأبي عبدالله : فما تقتل من الحيات ؟ قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل دواب البيوت إلا ذي الطفيتين والأبتر ، فقلنا له : إنه ربما كان في البيوت منهن شيء ، الهائل منهن غلظا وطولا حتى يفزعن ، فقال : إذا كان هذا فأرجو أن لا يكون في قتله أي حرج 0 قال : فكان الأمر عنده فيه سهولة إذا كن يخفن 0
وقال المروزي : سئل أبو عبدالله عن الحية تظهر ؟ قال : تؤذن ثلاثة ، قلت : ثلاثة أيام ، أو ثلاث مرار ؟ قال : ثلاث مرار إلا أن يكون ذو الطفيتين وهي التي عليها خطان والأبتر هو الذي كأنه مقطوع الذنب ، يقتل ولا يؤذن 0
قال المروزي : وكنت أحفر بئرا بين يدي أبي عبدالله ، فخرجت حية حمراء فقلت : يا ابا عبدالله : اقتلها ؟ فنظر ، فقال لي : لا تعرض لها دعها 0 وجواب أحمد – رحمه الله – بالنهي يدل على أنه يحرم عنده
القتل قبل الإيذان ، لأنه ظاهر النهي عنده 0 وعند المالكية حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل إلا بعد الإنذار للإخبار ، ويستحب قتل حيات غيرها ، وعند الحنفية ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء لأنها من الجان،وقال الطحاوي : لا بأس بقتل الكل ، والأولى هو الإنذار ) (6) 0


قال الدميري : ( وقد اختلف العلماء في الإنذار هل هو ثلاثة أيام أو ثلاث مرات ، والأول هو الذي عليه الجمهور وكيفيته أن يقول " أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما الصلاة والسلام أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا وفي " أسد الغابة " عن عبدالرحمن بن أبي يعلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها " (7) ، (8) 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين عن صيغة التحريج على حيات البيوت وعوامرهن ، وهل هي ثلاث مرات أو ثلاث أيام ؟

فأجاب – حفظه الله - : ( ورد في الحديث أن البيت الخرب إذا نزل فيه أحد ورأوا فيه حيات أو يشبهها فلأهل البيت أن يحرجوا عليها ثلاثة أيام بنحو قولهم " أيا من سكن الدار من العمار والزوار عزمت عليكم بالله وآياته ألا تفرقتم عن هذا المسكن وتحولتم عن جوارنا وعن ملكنا " ثم يكرر هذا التحريج كل يوم مراراً ، فمتى مضت ثلاثة الأيام فرأى بعد ذلك شيئاً من الحيات فله قتلها باعتبارها مؤذية ، أو أنها من الحيوانات الحية لا من الجن ونحوهم ) (9) 0


قلت : ولا بد من التحريج على الحيات ثلاث مرات بأن يقال :
" أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذوننا " أو " لا تؤذنا اذهب بسلام " أو أن يقال " أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داوود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا " ، ويترجح لدي قول ثلاث مرات عن القول الأول وهو التحريج ثلاث ليالي ، لصعوبة البقاء مع الحية طيلة هذه الأيام لما قد يترتب عن ذلك من إيذاء لأهل البيت سواء كانت الحية جنيا أو شيطانا أو حية كسائر الحيات ، وقد ذهب لهذا القول بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما مر آنفا ، فإن خرج بعد التحريج فقد كفيته ، وإلا فاقتله ، فربما يكون حية من الحيات أو أنه شيطان وعندها لا يخشى جانبه وغائلته ، لأنه المعتدي والبادئ بالظلم ، ولن يسلط على البيت وأهله بإذن الله تعالى 0

ولي وقفات وتنبيهات متعلقة بهذا الحديث ، ومن هذه الوقفات :-
1)- النهي خاص بالحيات دون غيرها من الحيوانات الأخرى 0
2)- والوصف متعلق بحيات البيوت دون غيرها من الحيات الأخرى ، أما تلك فنحن مأمورون بقتلها 0

قال النووي :( قال المازري : لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإنذارها كما جاء في الأحاديث ، فإذا أنذرها ولم تنصرف قتلها وأما حيات غير المدينة في جميع الأرض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بقتلها 0 ففي هذه الأحاديث " اقتلوا الحيات " وفي الحديث الآخر : " خمس يقتلن في الحل والحرم " منها الحية ، ولم يذكر إنذارا 0 وفي حديث الحية الخارجة بمنى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ، ولم يذكر إنذارا ، ولا نقل أنهم أنذروها 0 قالوا : فأخذ بهذه الأحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا ، وخصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيها ، وسببه صرح به في الحديث أنه أسلم طائفة من الجن بها ، وذهبت طائفة من العلماء إلى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر ، وأما ما ليس في البيوت فيقتل من غير إنذار 0 قال مالك : يقتل ما وجد منها في المساجد 0 قال القاضي : وقال بعض العلماء : الأمر بقتل الحيات مطلقا مخصوص بالنهي عن جنان البيوت ، إلا الأبتر وذا الطفيتين ، فإنه يقتل على كل حال سواء كانا في البيوت أم غيرها ، وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار 0 قال : ويخص من النهي عن قتل جنان البيوت الأبتر وذو الطفيتين 0 والله أعلم 0
وأما صفة الإنذار فقال القاضي : روى ابن حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه يقول : أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داوود أن لا تؤذونا ولا تظهرن لنا وقال مالك : يكفي أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن لا تبدو لنا ولا تؤذوننا ) (10) 0


3)- يستثنى من حيات البيوت حية بتراء ذو طفيتين ، كما ثبت من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( اقتلوا ذا الطفيتين ، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل) (11)
وهذه الحية تقتل في أي حال وعلى أي وجه 0

يقول الحافظ في الفتح :( أما إذا رأيت في البيت حية " ذا طفيتين " أو حية بتراء فاقتلها ولا تؤذنها ، وذو الطفيتين : هي حية لها خطان أبيضان وقيل أسودان على ظهرها والحية البتراء حية قصيرة الذيل ) (12) .


قال ابن حجر الهيتمي :( إن استثناء هذين -يقصد الأبتر وذو الطفيتين- يقتضي أن الجني لا يتصور بصورتهما ، فيسن قتلهما مطلقا ، ثم رأيت الزركشي نقل ذلك عن الماوردي فقال : إنما أمر بقتلهما لأن الجن لا تتمثل بهما ، وإنما نهى عن ذوات البيوت لأن الجني يتمثل بهما ) (13) 0



ـــــــ


(1) – ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 3 / 12 ، والإمام مسلم في صحيحه - كتـاب السلام - ( 37 ) باب قتل الحيات وغيرها ( 139 - 141 ) برقم ( 2236 ) ، وابو داوود في سننه - كتاب الأدب ( 174 ) - برقم ( 5259 ) ، والنسائي في السنن الكبرى- كتاب عمل اليوم والليلة ( 229 ) - برقم ( 10805 - 10808 ) ، والإمام مالك في الموطأ - كتاب الاستئذان ( 33 ) ، أنظر صحيح الجامع 2037 ، صحيح أبي داوود 4380 ) 0

(2) - ( سورة النور – الآية 62 ) 0

(3) - ( سورة النور – الآية 62 ) 0

(4) - ( سورة المائدة - الآية 8 ) 0

(5) - ( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة - ص 34 - 36 ) 0

(6) - ( الآداب الشرعية - 3 / 347 - 348 ) 0

(7) - ( أخرجه الترمذي في سننه – باب قتل الحيات ( 14 ) – برقم ( 1531 ) ، وقال الألباني ضعيف الإسناد ، أنظر ضعيف الجامع ( 590 ) ، ضعيف الترمذي ( 252 ) - السلسلة الضعيفة 1508 ، تذكرة الموضوعات للفتني – برقم 211 ) 0

(8) - ( حياة الحيوان الكبرى – 1 / 360 ) 0

(9) - ( مخطوطة بخط الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين – بحوزة الشيخ علي بن حسين أبو لوز – ص 346 ) 0

(10) - ( صحيح مسلم بشرح النووي - 13،14،15 / 391 - 392 ) 0

(11) - ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده - 2 / 121 - متفق عليه - أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - كتاب بدء الخلق ( 14 ) - برقم ( 3297 ) ، والإمام مسلم في صحيحه - كتاب السلام - ( 37 ) باب قتل الحيات وغيرها ( 127 - 129 ) - برقم ( 2233 ) ، والترمذي في سننه - كتاب الصيد ( 15 ) - برقم ( 1528 ) واللفظ بنحوه - وابن ماجة في سننه - كتاب الطب ( 42 ) - برقم ( 3535 ) ، أنظر صحيح الجامع 1150 ، صحيح الترمذي 1199 ، صحيح ابن ماجة 2847 ) 0

(12) - ( فتح الباري - 6 / 351 ) 0

(13) - ( الفتاوى الحديثية - 22 ) 0







تعليقات حول هذه المقاله
العنوانالكاتبوقت الإضافه

تصويت
ما رأيك في هذا لموقع ؟
ممتاز
جيد جدا
جيد
نتائج التصويت



الحقوق محفوظة لكل مسلم راسلنا بشرط عدم الاستخدام التجاري
الصفحة الرئيسة