موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > المنبر الإسلامي العام

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 07-08-2005, 10:39 AM   #1
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

Thumbs up تعالوا نتعلم الكيفية الشرعية في توزيع الميراث !!!

أخواني الأحباء أعضاء منتدانا كان لي بحث أوضح فيه وبمنتهي البساطة كيف نقوم بتوزيع الميراث

وأؤكد لكم أنكم بعد هدا البحث ستتمكنون من اجابة أي مسألة من مسائل الميراثمهما كانت صعبة

وأؤكد لكم أنكم لن تجدوا هدا البحث أبدا" لأنه ثمرة فكري وحدي والفضل كله لله

والله من وراء القصد

أخوكم ومحبكم في الله

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-08-2005, 11:39 AM   #2
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

افتراضي

بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله



أولا" أخي الحبيب اذا جاءتك مسألة من مسائل الارث فيجب عليك أن تخرج أولا" من التركة الحقوق الثلاثة الآتية قبل أن تنظر في حق

الورثة هي:

* مايكفي لتجهيز الميت وتجهيز من تلزمه نفقته

* ديون الميت

* الوصية في حدود الثلث

فاذا أديت هذه الحقوق كلها أو ماوجد منها وما بقي من التركة يقسم بين الورثة أو المستحقين


فمثلا" : لو ان شخص توفي عن زوجة وابن ووصية في حدود الثلث ودين في حدود الثلث


الحل : نخرج الدين أولا" ثم نخرج الوصية ثانيا" ثم نقسم الثلث الباقي علي الزوجة والابن فتأخذ الزوجة الثمن فرضا" ويأخذ الابن

الباقي تعصيبا"


عموما" : اذا كان أمامك مسألة من مسائل الارث يتعين عليك اتباع الخطوات الآتية :


1/ تبحث عن أصحاب الفروض وتعطيهم حقوقهم أولا"

2/ ثم اذا كان في المسألة من أصحاب العصبة أو العصبات المستحقين الارث فانهم يرثون ماتبقي من بعد أصحاب الفروض


واعلم أن أصحاب الفروض هم من لهم نصيب مقدر من الكتاب أوالسنة أو الاجماع

والعصبات هم الوارثين من غير أصحاب الفروض أي ليس لهم نصيب مقدر شرعا في كتاب أو سنة أو اجماع ولكن يستحقون الارث

واعلم أن الانصبة أو الفروض المقدرة شرعا" هي ستة أنصبة محددة ومعروفة هي النصف والرع والثمن


والثلثان والثلث والسدس

واعلم أن عدد أصحاب الفروض هم اثني عشر فردا" أربعة من الذكور وثمان من الاناث ولكل واحد منهم نصيبه المقدر شرعا وذلك علي

النحو التالي :



يتبع==========

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 07-08-2005, 12:01 PM   #3
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

Post ميراث الزوجين

ميراث الزوج


للزوج حالتين في ارث زوجته المتوفاة وذلك حسب وجود أو عدم وجود أولاد من زوجته المتوفية ...

والأولاد يتساوون أناثا" أو ذكور والحالتين هما :

* ان كان للزوجة ولد منه أو من غيره .......... فنصيبه هو الربع

* ان لم يكن للزوجة ولد منه أو من غيره ..... فنصيبه هو النص


ميراث الزوجة

للزوجة أيضا" حالتين في ارث زوجها المتوفي مثلها في ذلك مثل الزوج والحالتين هما:

* ان كان للزوج ولد منها أو من غيرها ... فنصيبها الثمن

* ان لم يكن للزوج ولد منها أو من غيرها فنصيبها الربع


ملاحظات هامة في ميراث الزوج والزوجة :

* لابد وأنك لاحظت أن نصيب الزوج والزوجة لايخرج عن النصف والربع والثمن .

* لابد ان تعلم أننا نقصد بالولد هنا الابن وابن الابن وان نزل ولانقصد بنت البنت أو ابن

البنت فهم من ذوي الأرحام الذين لايرثوا بالفرض

* ويجب ملاحظة أيضا" أنه في حالة تعدد الزوجات انهن يرثن النصيب المقدر مناصفة وذلك سواء اثنين

أو أكثر


أمثلة في توريث الزوجين :

* رجل توفي عن زوجة وابن

هنا للزوجة الثمن فرضا" وللابن الباقي تعصيبا

* رجل توفي عن زوجتين وابن وابن قاتل أبيه

هنا يحرم الولد القاتل من الارث لأنه لا ميراث لقاتل وتأخذ الزوجتين الثمن مناصفة بينهما وللابن الباقي

تعصيبا

ونتكلم في ميراث الاب والام

يتبع=================
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 08-08-2005, 03:08 PM   #5
معلومات العضو
منبر الحق

افتراضي

ماشاء الله لاقوه إلا بالله،،

زادك الله علما وحرصا في القول والعمل،،،

وتقبل الله علمك،،،

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-08-2005, 09:06 AM   #7
معلومات العضو
ابن حزم
إشراقة إدارة متجددة
 
الصورة الرمزية ابن حزم
 

 

Post ميراث الوالدين..

أولا" ميراث الأب

اعلم أخي الحبيب أن للأب ثلاث حالات في مسائل الارث ، فهو أحيانا يرث بالفرض فقط وأحيانا يرث
بالتعصيب فقط وأحيانا" يرث بالفرض والتعصيب معا":

الحالة الأولي : ( الفرض فقط ==== السدس )

يرث الأب السدس فرضا" فقط ، ادا كان للميت فرع وراث بالتعصيب (وهو الابن أو ابن الأبن وان نزل )

مثال : توفي رجل عن أب وأبن

الحل : يرث الاب السدس فرضا" لوجود الفرع الوارث وللأبن الباقي تعصيبا"

وهنا نلاحظ أن للأب السدس فرضا" لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا"

مثال آخر : توفت امرأة عن أب وزوج وابن ابن

الحل : يرث الأب السدس فرضا" لوجود الفرع الوارث وللزوج الربع فرضا" لوجود الفرع الوارث
والباقي للابن تعصيبا"


الحالة الثانية : ( التعصيب فقط )

يرث الأب باتعصيب فقط عندما لايوجد للميت فرع وارث أصلا" لامن الدكور الوارثين بالتعصيب(الابن
وابن الابن ) ولا من النساء الوارثات بالفرض ( البنت وبنت الابن )
وفي هده الحالة يأخد الأب التركة كلها تعصيبا" ادا لم يوجد معه أحد من أصحاب الفروض أو وجد منهم
ورثة يحجبون به( وسنتكلم عن الحجب في مكانه )

لكن خد بالك ============ صحيح أن العاصب من شأنه أنه لايرث ادا استغرقت الفروض كلها التركة الا ان الأب العاصب هنا ليس من شأنه دلك لأن أصحاب الفروض الدين يرثون معه لا تستغرق
سهامهم التركة أبدا"

مثال : توفت أمرأة عن أب فقط

الحل : يرث الأب التركة كلها تعصيبا"

مثال آخر : توفي رجل عن أب وزوجة وابن بنت ( أو بنت بنت )

الحل : للزوجة الربع فرضا" ( لعدم وجود الفرع الوارث بالفرض أو بالتعصيب ) وللأب الباقي من
التركة تعصيبا" ، ولاميراث لأبن البنت ( أو بنت البنت ) لأنهما من دوي الأرحام.

مثال آخر لزيادة التأكيد : توفي رجل عن أب وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأم

الحل : هنا يرث الأب التركة كلها تعصيبا" ولاشئ للأخوة جميعا" لأنهم محجوبون بالأب حجب حرمان .

الحالة الثالثة : (ويرث فيها الأب بالفرض والتعصيب معا" ) ( أي ال 1/6 + التعصيب )

ودلك ادا كان للميت فرع وارث مؤنث يرث بالفرض فقط ( كالبنت وبنت الابن ) سواء تعددن أم لم يتعددن
وسواء وجد صاحب فرض آخر أم لم يوجد ، فان الأب يرث السدس فرضا" والباقي بعد دلك من التركة
بعد توزيع باقي الفروض يأخده الأب تعصيبا"

مثال : توفي رجل عن : أب وبنت (أو بنت بنت )

الحل : ترث البنت النصف فرضا" والاب يأخد السدس فرضا" والباقي تعصيبا"

مثا آخر : توفي عن : أب وأم وبنتي ابن (أو بنتين )

الحل : للأم السدس فرضا" ( لوجود الفرع الوارث ) ولبنتين الابن ( أو البنتين ) الثلثين فرضا" ، وللأب
السدس فرضا" ولم يبقي في التركة شئ لايأخده الاب تعصيبا"


====== وهكدا انتهينا من حالة ميراث الاب وقبل أن ننتقل الي حالة الام هل من سؤال ======
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 09-08-2005, 10:04 AM   #9
معلومات العضو
أبو البراء

لموقع ومنتدى الرقية الشرعية - مؤلف ( الموسوعة الشرعية في علم الرقى )
 
الصورة الرمزية أبو البراء
 

 

افتراضي

بارك الله فيكم أخي الحبيب ( اسماعيل مرسي ) وزادكم الله من فضله ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:00 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com