موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 12-03-2008, 08:00 PM   #1
معلومات العضو
ام زيد

إحصائية العضو






ام زيد غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة Palestine

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي زكاه التجارة

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته
اختي صاحبة محل تجاري بدأت بالتجارة قبل ثلاث سنوات والى الان لم تدفع زكاة المحل مع العلم ان صافي ربح المحل يصرف على البيت ومتطلباته ولم يتم ادخار اي شي منه وان اغلب البضاعة مشتراه بشيكات يلتزم بها المحل

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 13-03-2008, 05:09 PM   #2
معلومات العضو
ام زيد

إحصائية العضو






ام زيد غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة Palestine

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

السؤال هوهل عليها زكاه من 3 سنوات ام لا يجب شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-03-2008, 08:00 AM   #3
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

بارك الله فيكم أختنا الفاضلة ام زيد على هذا السؤال وسأفصل قيه إن شاء الله حتى تعمّ الفائدة :
أولا :

هل تجب الزكاة على ذات المحل التجاري ؟

سؤال:
اشتريت في عام 96 دكاناً ( محل تجاري ) ليعمل به أخي وبقي الدكان مغلقاً إلى الآن ، ولم يعمل به أخي ، ولم أستفد منه ، ولم يأتِ على بالي أبداً أنه يجب الزكاة عليه إلا في هذه الأيام ، كان سعر الدكان عند شرائه 400 ألف ، ثم نزلت الأسعار إلى 300 ألف في عام 2000 ، والآن يبلغ سعره بين 700 إلى 800 ألف ، في العام القادم إن شاء الله سأحاول أن أفتح المحل ليعمل به شخص ما للاستفادة منه .
الرجاء نصيحتنا إن كانت تجب الزكاة أم لا ؟ وكم تبلغ ؟ وماذا يمكن أن أفعل إذا لم يكن لدي المبلغ الواجب دفعه للزكاة ؟.

الجواب:

الحمد لله
ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في دكانه زكاة ، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة ، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة وهو ما يسمى " عروض التجارة " ، فمن كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها : فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر ، ومن اتخذها للسكن أو للزراعة أو للتأجير أو للبيع والشراء فيها : فليس فيها زكاة .
قال علماء اللجنة الدائمة :
" المال الذي يملكه الإنسان أنواع ، فما كان منه نقوداً : وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، وما كان أرضاً زراعية : وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد ، لا في نفس الأرض ، وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر : وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، لا في نفس الأرض أو العمارة ، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة : وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصاباً " انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 331 ) .
وعليه ، فلا زكاة عليك عن هذا الدكان .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
وهذا رابط الفتوى :
http://www.islamqa.com/index.php?ref=78607&ln=ara
يتبع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-03-2008, 08:03 AM   #4
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

ثانيا :

هل يقوم عروض التجارة بثمن البيع أم بثمن الشراء ؟

سؤال:
هل يتم حساب الزكاة عن عروض التجارة بسعر التكلفة أم بسعر البيع ؟ .

الجواب:

الحمد لله
تُقَوَّم عروض التجارة في نهاية الحول بالسعر الذي يبيعها به صاحبها .
وهذا هو مقتضى العدل ، أن يكون التقويم بسعر بيعها ، وقد ينقص أو يزيد عن سعر شرائها . لأن الإنسان في نهاية الحول يزكي الأموال التي عنده .
قال ابن قدامة في "المغني" (4/249) :
" مِنْ مَلَكَ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ , فَحَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , وَهُوَ نِصَابٌ , قَوَّمَهُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ , فَمَا بَلَغَ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ , وَهُوَ رُبْعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ " انتهى .
وجاء في الموسوعة الفقهية (13/171) :
" وَلَيْسَ عَلَى التَّاجِرِ أَنْ يُقَوِّمَ عُرُوضَ تِجَارَتِهِ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الْمُضْطَرُّ فِي بَيْعِ سِلَعِهِ , وَإِنَّمَا يُقَوِّمُ سِلْعَتَهُ بِالْقِيمَةِ الَّتِي يَجِدُهَا الإِنْسَانُ إذَا بَاعَ سِلْعَتَهُ عَلَى غَيْرِ الِاضْطِرَارِ الْكَثِيرِ " انتهى .
ففي هذا : أن التقويم يكون بسعر بيعها في نهاية الحول .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة ، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي ، ثم يخرج ربع العشر منها ... ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا . فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف ، وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف ، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً ، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف ؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/205) . وانظر أيضاً : (18/240) .
وسئلت اللجنة الدائمة : الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة ؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من قيمة وقت حلول حول الزكاة ؟
فأجابت :
" الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة ، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه ، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به ، سواء كان زائداً عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل ، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر ، ففي أرض قيمتها ألف ريال -مثلاً- خمسة وعشرون ريالاً وهكذا " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/324)
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً (9/319) :
" الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب ، بصرف النظر عن ثمن الشراء " انتهى .
وعلى هذا إذا كان التاجر يبيع بالجملة أو القطاعي (المفرق) يُقَوِّم العروضَ التي عنده بالسعر الذي يبيع به .
سئل الشيخ ابن عثمين رحمه الله تعالى : من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة عند وجوب الزكاة ، ولكن حتى عند وجوب الزكاة يختلف البيع بالجملة والبيع بالتقسيط فهل نعتبر البيع بالجملة أو بالإفراد ؟
فأجاب :
" أما إذا كان التاجر من أصحاب البيع بالجملة فيعتبرها بالجملة ، وإذا كان من أصحاب البيع بالإفراد فيعتبرها بالإفراد " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/233) .

الإسلام سؤال وجواب
وهذا رابط الفتوى :
http://www.islamqa.com/index.php?ref=65515&ln=ara
يتبع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-03-2008, 08:05 AM   #5
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

ثالثا :

عليه زكاة عروض تجارة وليس عنده نقود

سؤال:
شخص يملك قطعة أرض حال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة لأنها من عروض التجارة ، كيف يخرج الزكاة عنها ؟ مع العلم أنه لا يملك من المال النقدي إلا القليل ، والقليل جدا .

الجواب:

الحمد لله
تجب الزكاة في عروض التجارة بالكتاب والسنة .
أما الكتاب ، فعموم قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ) البقرة/267.
قال مجاهد : ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ) التِّجَارَةُ .
وأما السنة فروى أبو داود (1562) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .
والحديث في سنده مقال ، لكن بعض أهل العلم قد حسنه ، كابن عبد البر رحمه الله ، وهو ما اعتمده علماء اللجنة الدائمة للإفتاء .
انظر فتاوى اللجنة الدائمة (9/331)
فما يعد للتجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
وعلى هذا ، أخي السائل ، إن أرضك التي حال عليها الحول يجب إخراج زكاتها بأن تعرف قيمتها في نهاية الحول ، وتخرج ربع العشر فلو كانت قيمتها مثلاً مئة ألف دينار فيجب عليك زكاة 2.5% أي : ألفان ونصف ألف . . وهكذا .
فإن كان عندك نقود وجب إخراجها ، ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة حتى تبيع الأرض ، أما إن كنت لا تملك نقوداً تخرجها زكاة ، فإنها تكون دين عليك تؤديه عند الميسرة ، فإن لم يتيسر حتى بعت الأرض وجب عليك إخراج الزكاة من ثمن الأرض لكل السنين التي وجبت فيها الزكاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة ، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال : ( أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) . ومراده بالصدقة هنا الزكاة" اهـ .
وقال أيضاً :
"إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة وجب أن تُزكى كل سنة بحسب قيمتها ، عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ، لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل من الذي اشتريت به الأرض أو السيارة أو البيت" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن باز" (14/160، 161) .

الإسلام سؤال وجواب
وهذا رابط الفتوى :
http://www.islamqa.com/index.php?ref=47761&ln=ara
يتبع
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-03-2008, 08:48 PM   #6
معلومات العضو
ام زيد

إحصائية العضو






ام زيد غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة Palestine

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

شكرا على التفصيل شيخنا الفاضل وجزاكم الله عنا الف خير وناسف على الاسئلة الكثيرة التي تصدر من لكن والله انا جدا مسرورة بهل المنتدى الشيق والمفيد الي يلبي كل اسألتنا الي نحنا بحاجة الها وااسف مرة اخرى على طول الحديث موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 14-03-2008, 08:48 PM   #7
معلومات العضو
ام زيد

إحصائية العضو






ام زيد غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة Palestine

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

شكرا على التفصيل شيخنا الفاضل وجزاكم الله عنا الف خير وناسف على الاسئلة الكثيرة التي تصدر من لكن والله انا جدا مسرورة بهل المنتدى الشيق والمفيد الي يلبي كل اسألتنا الي نحنا بحاجة الها وااسف مرة اخرى على طول الحديث موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2008, 05:13 AM   #8
معلومات العضو
منذر ادريس
اشراقة ادارة متجددة

افتراضي

بارك الله فيكم أختنا الفاضلة أم زيد ويعلم الله أننا كم نسر ونفرح حينما نسأل عن الأحكام الشرعية فهذه علامة طيبة تدل على تمسك الناس بدين الله تعالى وخشيتهم منه وخوفهم من عقابه وأي سؤال أنا جاهز إن شاء الله بكل ترحيب وسعة صدر

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 15-03-2008, 06:30 PM   #9
معلومات العضو
ام زيد

إحصائية العضو






ام زيد غير متواجد حالياً

الجنس: male

اسم الدولة Palestine

 

 
آخـر مواضيعي
 
0 تشخيص حالة
0 العجين
0 التسول
0 علاج الخوف
0 السمك

 

افتراضي

شكرا جزيلا لك وكثر الله أمثالك في امتنا

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:35 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com