موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الحج و العمرة

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:10 AM   #11
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

صيد الحرم ونباته

الفتوى رقم (1692)

س: لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبياً رضيعاً، وأحضرته إلى مكة المكرمة في مقر سكني. والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف، أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه؟ أفتوني.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وأن تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل؛ لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص ورد في تحريم الصيد على المحرم، ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم، ولو كان غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين، ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناءً وذبحاً؛ لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم r ياےأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم..** إلى أن قال: **..أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماً واتقوا ا لله الذي إليه تحشرون**(13)، وثبت عن النبي r أنه قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لايختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها»(14) الحديث، رواه البخاري ومسلم. وثبت عنه r أنه قال أيضاً: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لايقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها»(15) رواه البخاري ومسلم. وعلى هذا فكل ماصاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: أن النبي r رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائراً يقال له النُّغَير، فقال له: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟»(16)، ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام ابن عروة: كان أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله r يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك(17)، وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حياً ثم يذبحه(18)، وروى أيضاً أن صالح بن كيسان قال: رأيت الصيد يباع بمكة حياً في إمارة ابن الزبير(19) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1260)

س2: هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة؟


ج2: ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لايصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم؛ لعموم حديث: «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» الحديث رواه البخاري، وقوله r: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9497)

س3: توجد لدي مزرعة ويوجد داخل المزرعة أشجار تؤذي الزراعة، هل يجوز لي أن أزيل هذه الأشجار أم لا؟ حيث أنها تؤذي الزراعة، وهل علي إثم في إزالتها لضرورة أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم.


ج3: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليك في إزالة الأشجار المؤذية للمصلحة، إذا لم تكن في الحرمين، فإن كانت في الحرمين فلا تزلها إذا لم تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11748)

س: في الخامسة عشرة من عمري ذهبت مع أسرتي إلى مكة المكرمة كي أؤدي فريضة الحج، وبعد ماطفنا في ا لبيت العتيق ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفات، وبينما ندعو الله وعندما انتهينا من الدعاء أخذت عصا ضربت غصن شجرة، فقال لي أحد الإخوة الذين معي: هذا حرام. السؤال: ماذا أفعل إن كان هذا حراماً؟ أفيدوني أفادكم الله.


ج: عرفات من الحل، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



صفة الحج والعمرة

السؤال الأول من الفتوى رقم (8426)

س1: هل يجوز خلع ملابس الإحرام بعد أداء العمرة مع العلم بأنني متمتع؟


ج1: يشرع لمن حج متمتعاً أن يحل الإحرام بعد أداء العمرة، كالطواف والسعي والحلق أو التقصير، ويلبس ملابسه العادية، كما أمر النبي r أصحابه بذلك، الذين لم يسوقوا الهدي في حجة الوداع، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (10888)

س: لقد منَّ الله علي بأداء فريضة الحج هذا العام مع والد ووالدة زوجي؛ نظراً لأن ظروف عمل زوجي في المملكة لم تسمح له بمرافقتنا، وقد ظللت بمكة شهراً كاملاً أديت فيه العمرة ونويت حج تمتع، وسؤالي الآن: لقد أحرمنا بالحج يوم السابع من ذي الحجة، وأحرمت أنا كذلك معهم، ثم توجهنا مباشرة إلى عرفات، حيث مكثنا هناك السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، فهل ما فعلناه صحيح؟ وما الحكم إذا كان غير ذلك؟ أثناء سيرنا من عرفة إلى مزدلفة ضللت أنا وطفلتي الطريق، وابتعدت عن من كانوا معي، ولكن الله يسر لي والحمد لله أخاً مصرياً وزوجته ظللت معهم حتى الذهاب إلى مكة لطواف الوداع، وكنت مرتبطة بهم ليوصلوني إلى جدة، حيث استطيع الذهاب إلى والد ووالدة زوجي وطفلي الذي كان معهم، ونظراً لهذه الظروف فقد نويت الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأعطانا السائق مهلة ساعتين للعودة ثم الذهاب إلى جدة، وقد أخبرتني الأخت بأنه من الجائز السعي ثم الطواف؛ نظراً لأني لو طفت فلا بد أن يكون آخر عهدي بالبيت هو الطواف، ومن ثم سعيت ثم طفت، وكنت أسرع أثناء ذلك؛ لأن طفلتي معهم وأخاف أن أتأخر عنهم، وبعد عودتي قرأت أن من شروط صحة السعي أن يكون قبله طواف. والسؤال هل السعي قبل طواف الوداع جائز؟ وما الحكم إذا كان مافعلته غير صحيح؟ وفي حالة إذا ما وجب علي دم هل أستطيع توكيل من يذبحه عني في مكة لاستحالة ذهابي إلى مكة الآن، وربما حتى عودتي إلى مصر؟


ج: أولاً: المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه.
ثانياً: المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك، ولا شيء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5618)

س2: أرجو أن تذكروا لي الأشياء المباحة للحاج المتمتع أثناء إحلاله من الإحرام بعد أداء العمرة.


ج2: من أحرم متمتعاً بالعمرة إلى الحج ثم أدى مناسك عمرته من الطواف والسعي والحلق أو التقصير فقد حل من عمرته وأبيح له ما كان ممنوعاً منه بالإحرام من الحلق، وتقليم الأظافر، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، والتطيب، وصيد البر، وعقد النكاح، والجماع ودواعيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11973)

س: حججت أنا مع والدتي قبل عامين، ذهبنا اليوم التاسع إلى عرفة، وكان ذهابنا الساعة الثانية مساء اليوم الثامن، ووجدنا هناك حجاجاً وجلسنا اليوم التاسع إلى المغرب، وذهبنا مع الحجاج إلى مزدلفة، ووصلنا هناك الساعة 2/1 7 مساء، وجلسنا بها إلى الساعة الثانية صباحاً، وذهبنا إلى الجمرات ورمينا، ثم إلى مكة وطفنا وسعينا حج الإفاضة، وعدنا إلى منى الساعة الخامسة والنصف صباحاً، وكان معنا شخص وزوجته سبق له الحج أكثر من مرة، وكان هو المرشد لنا. أرجو الإيضاح إلى هنا هل الحج سليم؟ لأن شخصاً قال لنا: إنكم أخطأتم بذهابكم قبل الصباح، ثم أكملنا الحج بالبقاء في منى إلى اليوم الثالث ورمينا بعد الظهر وذهبنا للوداع عدا والدتي فقد أبقيتها خارج الحرم؛ لأن الدورة الشهرية بدأت لديها ذلك الوقت، وودعت وعدت إلى الخميس، علماً أن والدتي كانت مرهقة جداً من الحج، أرجو أن توضحوا الحج هل هو سليم أم لا؟ وإذا كانت الإجابة بـ (لا) فهل أحج عنها، علماً أنني قد حجيت مرتين لنفسي؟ وإذا كان علينا فدية فكيف نعمل؟ وهل في مكة أم في بلدنا؟


ج: السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترككم المبيت في منى تلك الليلة، ثم الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ومن السنة البقاء في مزدلفة إلى أن يصلي الفجر ويسفر النهار، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليك، وحج والدتك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (16)

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة رئيس محكمة مكة، عن طريق سماحة وزير العدل برقم 1639 وتاريخ 1/11/1391هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 97/2 وتاريخ 18/1/1392هـ حول توسيع الممر المؤدي إلى أعلى قمة الجبل الذي اشتهر باسم جبل الرحمة حلاً لمشكلة الزحام الذي سهل على النشالين سرقة حجاج بيت الله الحرام حول إمكان إزالة المصلى الواقع في وسط هذا الممر تحقيقاً للتوسعة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لم يثبت عن النبي r أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه r صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكاً، وقد قال r: «خذوا عني مناسككم»، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكاً لهم؛ اقتداءً برسول الله r، والذي ثبت أنه r وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال: «وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة»(20) ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان، وبهذا يعلم أنه لا ينبغي توسعة هذا الممر، ولا السعي في جعله طريقاً مسلوكاً لما فيه من تقرير البدعة وتسهيل الطريق لفاعليها، وقد قال r: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ولم يكن من هديه r أن يصلي نفلاً بموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً وقصراً، ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات، بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وتكبيراً وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس. فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع التي أحدثها الجهال، فينبغي إزالة المصلى الحالي لا لتوسعة الممر، بل للقضاء على البدعة، ولئلا يتمكن أهل المنكر والخداع من التلبيس على الأغرار من حجاج بيت الله الحرام، وقطعاً لأطماع هؤلاء من الصعود بالحجاج إلى قمة هذا الجبل أوےإلى مصلاه، وتعريض الحجاج للمتاعب وسرقة أموالهم، على أن المكان الذي في هذا الجبل ليصلي فيه من صعد على الجبل لايعطى أحكام المساجد، وعلى هذا جرى التوقيع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ

الفتوى رقم (3019)
س: يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاريبها متجاورة غير مسقوفة، يؤمها الحجاج للتمسح بمحاريبها وجدرانها، ويضعون أحياناً النقود ببعض محاريبها، كما أنهم يصلون في كل منها ركعتين، وبعضها يكون في وقت النهي، ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها، وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة. نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر. جزاكم الله خيراً عن الإسلام والمسلمين.


ج: أولاً: عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها نسك من مناسكه؛ هو الوقوف بها في اليوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى، وليست مساكن للناس، فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها، المعروف عند الناس بجبل الرحمة؛ لإقامة الصلوات بها، وإنما بها مسجد نمرة بالمكان الذي صلى فيه النبي r الظهر والعصر في حجة الوداع؛ ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات، يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة.
ثانياً: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة منكرة، فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها؛ سداً لباب الشر، ومنعاً للفتنة؛ حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:11 AM   #12
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الوقوف بعرفة

السؤال الأول من الفتوى رقم (5724)

س1: ذهبت للحج مع حملة وبتنا في منى ليلة تسعة من ذي الحجة، وغادرناها إلى عرفة قبل صلاة الفجر حيث صلينا في عرفة الفجر حيث أن القائمين على الحملة قاموا في هذا الإجراء خوفاً من الازدحام، هل علينا شيء؟


ج1: ليس عليكم شيء، ولكن الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7890)

س3: يقول بعض الناس: إن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة كهذا العام يكون كمن أدى سبع حجات. هل هناك دليل من السنة في ذلك؟


ج3: ليس في ذلك دليل صحيح، وقد زعم بعض الناس: أنها تعدل سبعين حجة، أو اثنتين وسبعين حجة، وليس بصحيح أيضاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (7894)

س3: هل يجوز بعد صلاة الحاج الظهر والعصر مع الإمام في عرفات أن يصلي نوافل حتى المغرب؟


ج3: لم يصل الرسول r نافلة يوم عرفات بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم في عرفات، ولو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا، والخير كل الخير في الاقتداء به واتباع سنته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المبيت بمزدلفة

السؤال الأول من الفتوى رقم (2300)

س1: حججت بعوائل مستأجرين مني السيارة للحج، وليلة الفيضة نزلنا من عرفة الساعة التاسعة، ووصلنا إلى مزدلفة الساعة الثانية زوالي، فأصروا على عدم المبيت بالمزدلفة؛ بحجة أن معهم عوائل، وأن الشرع سمح لهم بهذا، ولا جلسنا في المزدلفة أكثر من ربع ساعة، فهل علي شيء في هذا؟


ج1: إذا كانت حالهم كما ذكرت، من أن معهم عوائل يخشون عليها من المبيت إلى طلوع الفجر فلا حرج عليك ولا عليهم إذا كان سيركم من مزدلفة في الساعة الثانية ليلاً بالتوقيت الزوالي؛ لأن ذلك بعد نصف الليل، والضعفاء والنساء مرخص لهم في ذلك رحمة بهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8184)

س: إنني أديت مناسك الحج، ولكن ظهر أنه وقع لنا خطأ بالنسبة للوقوف بمزدلفة بعد العشاء بالحافلات، ولم نتمكن في الوصول إلى مزدلفة بسبب الزحام في المرور. ومكثنا في مكاننا خارج مزدلفة إلى صباح يوم العيد، وتوجهنا من هناك وقت شروق الشمس إلى منى، وبناء على هذا فإننا لم نقف ليلة العيد بمزدلفة، وأرجو منكم أن تفتوني:
أ - أين تبدأ حدود مزدلفة من جهة عرفة؟
ب - وكما بينت أعلاه فما حكم حجنا هذا؟ وهل تجب علينا فدية أم لا؟
جـ - وإذا كانت الفدية واجبة علينا، فهل لنا أن نوكل أحداً يذبح عنا في هذا العام؟ وهل تجزئنا تلك الفدية؟


ج: أولاً: تبدأ مزدلفة غرباً من وادي محسر، وتنتهي شرقاً بأول المأزمين من جهتها، وقدر ما بينهما سبعة آلاف ذراع وسبعمائة ذراع وثمانون ذراعاً وأربعة أسباع ذراع 7780 ذراع.
ثانياً: إذا كان الواقع لك في حجك ما ذكر فلاهدي عليك من أجل عدم مبيتك بمزدلفة؛ لأنك معذور، وحجك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9411)

س: بعد غروب شمس يوم عرفة 9/12/1404هـ نزلنا أنا وصاحبي كل منا معه سيارة محملة بالنساء وقليل من الرجال والصبية، من عرفات إلى مزدلفة ضمن الحجيج، وبعد مضي هزيع من الليل لم يبلغ نصفه وصلنا إلى مزدلفة، ولم يسمحوا لنا بالدخول إلى الأراضي الخالية في بدايتها، وكل عسكري يتناول سيارتنا بالضرب ويقول: امشي امشي إلى الأمام، ولما انتهينا إلى منتصف مزدلفة لم نجد مداخل إلى الأراضي الخالية، حيث سكرت المداخل بسيارات الحجاج، وهي -أي المداخل- قليلة، إذ بقية الجوانب محجوزة بعقوم وحواجز حديدية لا تستطيع السيارة تجاوزها، ولايسمح بالوقوف بما فيها، إذ أمرنا الشرطة بالمسير أو هددونا بالضرب، وفعلاً يضربون السيارات، وأرغمونا على الخروج منها قبل أن نؤدي صلاة المغرب والعشاء مع أننا أخرناها إلى ما يقرب من نصف الليل، وبعد إخراجنا من مزدلفة افترقنا رغماً عنا، فأما صاحبي فذهب لرمي جمرة العقبة وأداء طواف الإفاضة حيث لا يستطيع العودة إلى مزدلفة لعدم معرفته طرق العودة إليها، أما أنا فذهبت تبعاً لخطوط السير إلى منى ثم إلى مكة ومنها إلى عرفات ونزلنا مرة أخرى إلى مزدلفة قرب نهاية الليل، بعد جهد جهيد وتعب مضني. والسؤال:
1 - هل يجب على صاحبي ومن معه دم لعدم تحقق المبيت بمزدلفة وهو مرغم على ذلك أم لا؟
2 - هل يلزمني مثل هذا الدوران طوال الليل مع ما فيه من مشقة عظيمة ولم يتحقق المبيت على الوجه المطلوب إذ هو جزء قليل من الليل؟
أرجو إنارة الطريق لنا، علماً بأن هناك أمكنة كثيرة خالية لم نستطع الوصول إليها لوجود الحواجز، وأمكنة أخرى حجزت من قبل بخيام وغيرها.


ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجب على واحد منكما، وكذلك من معكما من الحجاج فدية لعدم المبيت في مزدلفة؛ لأنكم بذلتم ما وسعكم للحصول على المبيت ولم تتمكنوا من ذلك، قال تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها**(21)، وقال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج**(22)، وقال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم**(23)، أما من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضة وسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والرمي، وليس لإعادة الطواف والسعي حد محدود، إنما الأمر الواجب البدار بذلك بعد العلم، أما الرمي فعليهم هدي لمن تركه إذا كانوا لم يعيدوه في أيام منى الأربعة يوم العيد وأيام التشريق. وإن كان بعد منتصف الليل أجزأه ولا إثم عليكم في ذلك إن شاء الله، وأنت مأجور بما فعلت من الاجتهاد وما حصل عليك من المشقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أعمال الحاج يوم العيد

الفتوى رقم (377)

س: هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر أم لا، وما حكم من فعل ذلك؟


ج: لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؛ لأن النبي r رماها يوم العيد، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر، وقد قال النبي r: «خذوا عني مناسككم»، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه، وعليه أن يستغفر الله لما مضى، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

السؤال الخامس من الفتوى رقم (1734)

س5: رأينا في الحج بعض الناس عند التقصير في حج أو عمرة يقصرون من أسفل الرأس فقط على شكل دائرة، يمرون على أسفله من جميع الجهات، أما الباقي فلا يأخذون منه شيئاً، ولما قلنا لهم: إن التقصير لابد أن يكون بتعميم الرأس، قالوا لنا: هذا هو المطلوب، فأي العمل هو الواجب؟


ج5: الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حــج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، وما فعله من ذكرت لا يكفي في أصح أقوال العلماء، وليس من سنة محمد عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6085)

س: حاج وقف بعرفة وبات بمزدلفة وأصبح بمنى يوم العيد، فرمى جمرة العقبة ونحر وقام بحلق شعره، فخلع ملابسه وهو بمنى، ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، فهل هذا جائز شرعاً؟ حيث أنه أفادني أحد المواطنين بأنه لا يجوز الحلق وخلع الملابس بمنى إلا بعد طواف الإفاضة.


ج: يجوز الحلق قبل طواف الإفاضة وبعده، وإن ما فعلته يوم العيد من الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف إنه هو السنة، وهو ما فعله النبي r في حجة الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13616)

س: لقد اعتمرت مع والدي، وعند السعي بدأنا بالصفا، ولكننا كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة نصف شوط، بحيث كنا نعد ذهابنا من الصفا إلى المروة ثم رجوعنا إلى الصفا مرة أخرى شوطاً واحداً بدلاً من كونه شوطين بحيث كان مجموع سعينا ما يقارب خمسة عشر شوطاً، فهل علينا في ذلك شيء؟ علماً بأننا كنا نجهل الصواب، علماً بأني اعتمرت بعد تلك العمرة عمرتين، وكان سعيهما على الوجه الصحيح. أفتونا أثابكم الله.
وبعد انتهائي من مناسك العمرة قصرت من رأسي قدر أنملة أو أنملتين من مقدمة رأسي فقط، وبعد ذلك لبست ثيابي وبعد رجوعي إلى بلدي علمت أن تقصير بعض الرأس لا يجزئ، علماً بأن فعلي ذلك كان عن جهل مني، فهل علي شيء في ذلك؟ وإن كانت علي فدية فهل يجوز ذبحها في منى؟


ج: أولاً: زيادتك في أشواط السعي في العمرة عن جهل نرجو ألا حرج عليك؛ لأنك معذور، ويجزئك منها السبعة الأولى لعمرتك.
ثانياً: يجب تعميم شعر الرأس بالتقصير في الحج أوالعمرة، وما وقع منك من التقصير من مقدم الرأس فقط عن جهل لا يجزئك، ونرجو أن يعفو الله جل وعلا عنا وعنك، وبعد اطلاعك على هذه الفتوى تتجرد من المخيط وتلبس الإزار مع كشف الرأس حتى تحلق أو تقصر من جميع الرأس بنية التحلل. وإن كنت جامعت زوجتك في هذه الفترة فعليك ذبيحة تذبح بمكة تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج الأكبر

السؤال الأول من الفتوى رقم (6519)

س1: ما معنى: يوم الحج الأكبر والحج الأكبر؟ وهل هما في معنى واحد، أو يختلف أحدهما عن الآخر؟ وهل كل منهما موجود في القرآن الكريم والسنة الصحيحة؟


ج1: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله r وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال: «أي يوم هذا؟» فقالوا: يوم النحر، فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»، وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى: (لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)ے. وسمي يوم النحر: يوم الحج الأكبر؛ لما في ليلته من الوقوف بعرفة، والمبيت بالمشعر الحرام، والرمي في نهاره، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي من أعمال الحج، ويوم الحج هو الزمن، والحج الأكبر هو العمل فيه، وقد ورد ذكر يوم الحج الأكبر في القرآن قال تعالى: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر**(24).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

التحلل من الإحرام

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8833)

س2: إذا أردت أن أدعو والدتي للزيارة وأداء الحج بإذن الله، على أن تحضر من مصر وتقيم معي في الطائف قبل موعد الحج بمدة بسيطة، فهل يمكن أن تحضر بلبسها العادي، وعند أداء الحج تقوم بلبس الإحرام من منزلنا في الطائف، إلا أن النية ستكون الإحرام للحج، أم يلزم لبس الإحرام من مصر وتبقى محرمة حتى أداء الحج؟ ما هو موعد فك لبس الإحرام؛ هل بعد الحج وطواف الإفاضة والسعي والتقصير -إذا كانت النية الحج فقط- أي الإفراد بالحج (تحللاً كاملاً) تحلل أكبر، أم لا تتحلل من الإحرام إلا بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات، أم أداء العمرة بعد رابع يوم النحر؟


ج2: التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام حتى الجماع.
وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق؛ فيحل لهما بذلك كل شيء كان حراماً عليهما بالإحرام، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الطواف

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11816)

س2: الطواف حول الكعبة أنواع، فما هي هذه الأنواع وما حكم كل نوع منها؟


ج2: أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة: منها: طواف الإفاضة في الحج ويسمى أيضاً طواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركان الحج، ومنها: طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينما يصل إلى الكعبة، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء، ومنها: طواف العمرة وهو ركن من أركانها، لاتصح بدونه، ومنها: طواف الوداع ويكون بعد انتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قولي العلماء على كل حاج ماعدا الحائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية، ومنها: الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف بها، وهو واجب من أجل النذر، ومنها: الطواف تطوعاً. وكل منها: سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2232)

س1: هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولا؟


ج1: الطواف بالكعبة من العبادات المحضة، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت عن رسول الله r أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود، ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع، فيسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه؛ اقتداءً برسول الله r مع استلام الحجر وتقبيله إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الرمل والاضطباع في الطواف

السؤال الرابع من الفتوى رقم (6744)
س4: هل يجب على الحاج أوالمحرم في العمرة الاضطباع في طواف القدوم أو طواف الإفاضة؟


هل يجب على المحرم في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم أو الإفاضة الهرولة؟ وإذا كان عليه أن يهرول، فما حكم إذا كان الزحام لا يمكنه من ذلك؟
ج4: يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقط عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8820)

س5: بخصوص الهرولة بين الأخضرين في السعي بالنسبة للنساء لم أجد في مطالعاتي المحدودة في كتب الفقه في باب الحج والعمرة ما يمنع النساء من الهرولة، وسمعت مرة من أحد العلماء في التلفزيون: أن المرأة لا تهرول في السعي، وأنه على الرجال فقط، وأن ذلك أحفظ للمرأة وحتى لا تبرز مفاتنها أثناء الهرولة، ولم يسق أي دليل على قوله هذا، فقلت في نفسي: إن كان حقاً رأي من اجتهاده فالهرولة أيضاً سنة ابتدأت من هاجر رضي اللـه عنها، لكني بحمد اللـه أفهم الرأي والحمد لله على أن الدين ليس بالرأي كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. أفيدونا بارك اللـه فيكم حيث أني أذهب بأهل بيتي للعمرة من حين لآخر ونريد أن نقف على الشيء الصحيح في المسألة.


ج5: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد، ولا يقصد ذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13492)

س2: متى ينتهي طواف الإفاضة؟


ج2: يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم، وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته، مع مراعاة الرفق بنفسه، وتحين الأوقات التي يكون المطاف فيها خفيفاً من الزحام؛ حتى لا يؤذي ولا يؤذى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:13 AM   #13
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

تقبيل الحجر الأسود

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5318)

س5: عن عمر أنه قبَّل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله r يقبلك ما قبلتك. هل الحجر الأسود نزل من السماء؟ أو هو حجر كسائر الأحجار؟ وما المراد بوضع هذا الحجر في ذلك الموضع؟ وبعض الناس يظنون أنها هي قبلة المسلمين في صلاتهم، معاذ الله.


ج5: الحجر الأسود اختصه الله سبحانه بما شرعه لنا من تقبيله واستلامه، وأراد أن يكون في ركن الكعبة التي نستقبلها في صلاتنا، وشرع تقبيله واستلامه للطائفين؛ مع القدرة، فإن لم يتيسر فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير، وقد ورد حديث رواه الترمذي وغيره في أنه نزل من الجنة، لكن في سنده ضعف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11654)

س: هل يافضيلة الشيخ حب (أي: تقبيل) الكعبة المشرفة في مناسك الحج أو العمرة حلال أم حرام؟ نرجو بهذا الإفادة.


ج: المشروع تقبيل الحجر الأسود، وقد ثبت أن النبي r قبل الحجر الأسود ولم يقبل غيره من الكعبة المشرفة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1775)

س2: هل يصح للمرأة حين تقبيل الحجر أن تتعرى ويكون الرجال محيطة بها؟


ج2: تقبيل الحجر الأسود في الطواف سنة مؤكدة من سنن الطواف؛ إن تيسر فعلها بدون مزاحمة أو إيذاء لأحد بفعلك؛ اقتداء برسول الله r في ذلك، وإن لم يتيسر إلا بمزاحمة وإيذاء تعين الترك، والاكتفاء بالإشارة إليه باليد، ولا سيما المرأة؛ لأنها عورة، ولأن المزاحمة في حق الرجال لا تشرع، ففي حق النساء أولى، كما أنه لا يجوز لها عند تيسر التقبيل لها بدون مزاحمة أن تكشف وجهها أثناء تقبيل الحجر الأسود؛ لوجود من ليس هو بمحرم لها في ذلك الموقف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قطع الطواف

السؤال السابع من الفتوى رقم (7306)

س7: شخص كان يطوف بالبيت وهو في الشوط الخامس مثلاً، وقبل أن يتم الشوط الخامس أقيمت الصلاة، فصلى ثم قام ليتم الطواف. هل يحسب على الشوط الخامس الذي قطعه للصلاة ويبدأ من حيث توقف، أم يلغى الشوط الخامس ويبدأ به مرة ثانية من الحجر الأسود؟


ج7: الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعه من أجل صلاته مع الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3970)

س: أفيدكم أني حجيت في العام الفائت وقد أكملت الحج، وعندما دخلت الحرم لطواف الوداع فوجدنا زحمة كبيرة وقد دخلنا مع الناس، وطفنا ستة أشواط، ولما أكملنا ستة أشواط أذن العصر ولم نتمكن من الوقوف لأداء الصلاة في محل الطواف، ولم نتمكن من مزاحمة الناس، وبكل جهد وعناء خرجنا من حول البيت وطلعنا إلى الطابق العلوي لإكمال الشوط السابع من طواف الوداع، وهناك - أي في الدور العلوي- أدينا صلاة العصر مع الناس وأكملنا طواف الوداع وشربنا من ماء زمزم أثناء إكمال الشوط. فهل يكون حجنا وطوافنا للوداع صحيحاً؟ علماً أن بعض الناس يقول: إنه لا حج لنا؛ لأن الطواف مثل الصلاة لا يجوز قطعه بكلام أو أكل أو شرب، ونحن شربنا من ماء زمزم وتكلمنا مع الناس، كما أنه قيل لنا: إن أداء بعض الطواف في الصحن الأسفل وبعضه في الطابق العلوي يفسد علينا الحج. أفيدونا جزاكم الله خيرا.


ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح، ولا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد، ولا في الفصل بينه وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4329)

س: لقد كنت حاجاً في العام الماضي (سنة 1400هـ)، ولما رجمت في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد زوال الشمس مباشرةً ذهبت إلى الطواف بالكعبة طواف الوداع، وكان ذهابي من موقع خيامنا في آخر منى إلى المرجم إلى الحرم سيراً على الأقدام، ولما وصلنا إلى الحرم وجدناه مكتظاً بالناس ويكادون بطوافهم الوصول إلى الأروقة في المسجد، وكان الوقت ظهراً، وكنا متعبين من السير، فقال لي صاحباي: هلموا لنطوف في الطابق العلوي تفادياً للزحمة والشمس، وطفنا وذهبنا إلى بلدنا، ولما ذهبنا في هذا العام للحج سألت بعض شيوخ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في منى فمنهم من قال: لكثرة زحمة الناس وطوافهم تحت الأروقة فلا بأس أن يطوفوا فوق، ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن مستوى الطابق العلوي أعلى من مستوى الكعبة. أرجو من سماحتكم بيان هذه النقطة.


ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليكم، وطوافكم صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الطواف داخل حجر إسماعيل

السؤال الأول من الفتوى رقم (1775)

س1: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟


ج1: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: {وليطوفوا بالبيت العتيق**(25)، ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله r عن الحجر، فقال: «هو من البيت»(26)، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: «صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت»(27) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (9178)

س1: حججت لأول مرة، وعند الطواف بالكعبة اقتصرت في أكثر الأشواط على الطواف بالكعبة، وتركت الجدار الفاصل والمجاور للكعبة من الجهة الشمالية، فما هو حكم حجي؟


ج1: إذا كان الطواف الذي سألت عنه هو طواف الإفاضة -وهو الذي يكون بعد الوقوف بعرفات- فطوافك غير صحيح، ولا يجزئك هذا الحج إلا إذا أ‘عدت هذا الطواف؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلا بد من رجوعك إلى المسجد الحرام لتطوف بالكعبة سبعة أشواط تبدأ الشوط من الحجر الأسود وينتهي السابع عند الحجر الأسود، ويكون طوافك الأشواط كلها خارج حجر إسماعيل من وراء الجدار، بهذا يجزئك حجك، أما إن كان الطواف طواف الوداع فعليك دم يذبح بمكة للفقراء؛ تكميلاً لحجك، وليس عليك الرجوع إلى البيت، ولو رجعت لم يجزئك عن الدم، أما إذا كان الطواف نافلة فليس عليك شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2832)

س2: وصلني رسالة من أخت سورية، اسمها سهيلة الجاعون من حلب بسوريا، تطالبني بحل مشكلتها التي تدور حول أنها لم تتمكن بعد الحج أن تطوف طواف الإفاضة؛ لعلة ألمت بها، وأقعدتها ومنعتها من الحركة وأرقدتها الفراش، ثم إنها لم تتمكن عندما برئت من هذه العلة القيام بطواف الإفاضة؛ نظراً للظروف التي أحاطت بالمسجد الحرام نتيجة الإفك بظهور المهدي، وما ترتبت عليه من اعتداءات على مقدساتنا في الرحاب الطاهرة، واضطرتها للسفر إلى بلادها لرعاية أبنائها الصغار هناك قبل تطهير الحرم من المعتدين عليه، وظلت حتى هذه اللحظة دون التحلل الأكبر من الإحرام بالحج.
وأخبرتها يا صاحب الفضيلة في إجابتي عليها المنشورة يوم السبت الموافق 19 محرم 1400هـ من جريدة عكاظ النصف الآخر: بأنني سأعرض هذه المشكلة على العلماء في بلدي؛ لعلهم يجدون حلاً لها.
فالسؤال المطروح الآن: هل لها أن تنيب عنها للقيام بهذا الطواف، أم أنها يحتم عليها العود إلى المسجد الحرام لتؤدي طواف الإفاضة بنفسها؟
أرجو من فضيلتكم بإجابتي بالرأي الديني لهذه المشكلة؛ حتى يتسنى على ضوئه القيام بما يقضي على المشكلة التي تعيش فيها، وتتحلل التحلل الأكبر من إحرامها .


ج2: طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم التحلل الأكبر دون الإتيان به، وما ذكرتيه قد يكون لها عذر في التأخير، وعليها: أن تعود فوراً، وتطوف طواف الإفاضة الذي لا يصح الحج بدونه، ولا تجزئ فيه الاستنابة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8433)

س: ما حكم التبرع بأجر الطواف لشخص آخر، حيث أن البعض إذا رأى شخصاً سيذهب يقول له: خذ لي سبعاً، أي: سبعة أشواط، ينوي أجرها له، هل هذا جائز أم لا؟


ج: الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجاً عنه أو معتمراً؛ فينوب عنه فيه تبعاً لجملة الحج أو العمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الطهارة شرط لصحة الطواف

السؤال الأول من الفتوى رقم (11200)

س1: اغتسلت من الميقات للإحرام، وذلك في رمضان الماضي، ونسيت أن أتوضأ بعد الغسل، وصليت بالميقات وطفت بهذا الغسل، وصليت به الظهر، وبعد أن ذكرت وأنا في نفس الحرم هل فيه من مفتي، ولم أجد أحداً في ذلك الوقت، فقال أحد الجنود: فيه رجل سوف يفتيك، فذهبت إليه فسألته عن طوافي وصلاتي بذلك الغسول دون وضوء، فقال: لي إن صلاتي وطوافي صحيحة. فما هو الصواب في ذلك؟


وإذا كان غسلي لا يكفي عن الوضوء فماذا أفعل في صلاتي الظهر وطوافي، وهل عمرتي صحيحة؟
ج1: الفتوى المذكورة غير صحيحة، ولا تزال محرماً بالعمرة؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر، وعليك: أن تتوجه إلى مكة محرماً في أسرع وقت، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تمت عمرتك، إلا أن تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي المذكورين فإن العمرة تكون فاسدة، وعليك أن تقضيها كما ذكرنا، ثم تعتمر عمرة أخرى بدلاً منها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليك ذبح شاة في مكة تقسم بين فقرائها إذا كان حصل منك جماع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة، وعليك قضاء صلاة الظهر أربعاً، مع التوبة والاستغفار من تساهلك في أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم المعروفين في المسجد الحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11339)

س: أديت فريضة الحج، وكان بصحبتي ستة رجال وسبع نساء، أحرمنا جميعاً بالعمرة من أبيار علي، وعند وصولنا إلى البيت الحرام وقبل الدخول وجدنا ازدحاماً شديداً؛ مما أدى إلى مضايقتنا خوفاً من ضياع النساء، وقبل دخول باب البيت الحرام قلت لوالدي: دعنا نتوضأ، وكنت لست على وضوء وكان معي ثلاث من النساء لسن على وضوء، ولكن والدي زجرني بقوله: الوضوء بالداخل، وأنا أعلم أنه ليس بالداخل وضوء، وأخبرته بذلك، ولكنه كرر زجره لي فسكت، ودخلنا البيت الحرام فقلت: أين الوضوء؟ قال: هيا طف، قلت: يا والدي لا يجوز الطواف من غير وضوء، ولكن دون فائدة، فلما وجدت أنه لا فائدة من إقناعه وإقناع رفقته ذهبت وتركتهم، ثم توضأت في الخارج ورجعت، ثم طفت وسعيت وقصرت وخرجت، ولكن النساء الثلاثة طفن وسعين بغير وضوء وتحللن من الإحرام، وفي اليوم الثامن أحرمنا وذهبنا في اليوم التاسع إلى عرفة، وفي غروب الشمس يوم عرفة ركبنا وذهبنا إلى مزدلفة فوصلناها حوالي الساعة التاسعة مساء، وصلينا المغرب والعشاء قصراً وجمعاً، ولكن قال والدي ورفقته: دعونا نذهب قليلاً عن تلك المكان لوجود رائحة كريهة به، فركبنا ولكن لم ننتبه إلا ونحن بالطريق السريع، والذي كان مقفولاً الرجوع معه، فأخذنا مسارنا مع الطريق حتى عاودنا إلى عرفة حوالي الساعة الثانية عشر، فرجعنا مع طريقنا إلى مزدلفة، ولكن كان الطريق مغلقاً من ازدحام السيارات، وبقينا بالطريق حتى طلعت الشمس، فوصلنا إلى مزدلفة مرة أخرى فلم نجد مكاناً نقعد به؛ لأن الخيام مرتبطة النصف من مزدلفة فبنينا خيمتنا بمزدلفة ، وذهبنا جميعاً لرمي الجمرة الأولى إلا النساء لم يرم منهن أحد، بل وكَّلن من يرمي عنهن، وليلة الحادي عشر بتنا في مزدلفة، وكذلك ليلة الثاني عشر إلا أنا، فبت ليلة الثاني عشر بمنى وحدي بعد أن تعبت في البحث عن وجود مكان أبات به، وبعد انتهاء ليالي التشريق الأول والثاني وبعد رمي الجمرات وطواف الإفاضة ذهبت أنا والنساء الثلاث اللاتي طفن بغير وضوء فأمرتهن بالإحرام من التنعيم، وطفن وسعين وقصرن، وفي الليل طفنا جميعاً طواف الوداع، فذهبنا إلى أهلنا. أرجو الإفادة عن صحة هذا الحج إذا كان هذا واقعنا جزاكم الله خيرا، ماذا نفعل؟ أفتونا تفصيلاً مأجورين جزاكم الله خير الجزاء.
ج: أولاً: لا دم عليكم لترك المبيت بمزدلفة؛ لأنكم أردتم ذلك فتعذر عليكم بغير اختياركم.
ثانياً: لا دم عليكم لمبيتكم في مزدلفة أيام منى إذا كنتم لم تجدوا مكاناً في منى.
ثالثاً: ليس على النساء الثلاث اللاتي طفن بغير وضوء دم، وإنما عليهن التوبة إلى الله سبحانه وحج الجميع صحيح، ويعتبر حجهن قراناً؛ لأنهن أحرمن بالحج قبل طوافهن للعمرة طوافاً صحيحاً.
رابعاً: على أبيك التوبة إلى الله سبحانه لمنعه ولده والنساء الثلاث من الوضوء قبل الطواف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13521)

س: إحدى السنوات ذهبت للعمرة في شهر رمضان، وقد أتممت الإحرام من الميقات، وعملت جميع ما ينبغي للعمرة، ولكن عندما وصلت محلة التنعيم بمكة المكرمة أحدثت حدثاً أصغر، وهو (البول) أعزكم الله، ولم يتسن لي الوضوء، وعندما دخلت الحرم تمكنت من الصلاة وصليت مع الجماعة بالحرم، وبعد الصلاة طفت وسعيت وأنا على حدثي، ومن ثم قصرت وتحللت من إحرامي. والسؤال: ماذا يلزمني وأنا بعيد عن الحرم؟

وماذا أفعل وما كفارة ذلك؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً.
ج: أولاً: يحرم عليك أن تصلي أو تطوف وأنت على غير طهارة، ويجب عليك قضاء الصلاة التي صليتها وأنت على غير طهارة، مع التوبة والاستغفار مما وقع.
ثانياً: يجب عليك أن تعود إلى مكة وأنت محرم، وتطوف وتسعى لعمرتك؛ لأن طوافك على غير طهارة غير صحيح، ثم تحلق أو تقصر.
وإن كان وقع منك وطء بعد عمرتك فسدت بذلك، ووجب عليك دم يذبح بمكة يوزع على فقراء الحرم، مع إعادة العمرة؛ لأن الأولى فسدت بالجماع، ويكون إحرامك بالثانية من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، وذلك بعد أدائك العمرة الأولى الفاسدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11297)

س: بلغت الحلم وأنا ابن أربعة عشر عاماً تقريباً، وبعد سنتين وأنا ابن ستة عشر عاماً تقريباً أديت فريضة الحج، ومضى على بلوغي أكثر من سنتين، وأنا أجهل الفرق بين المذي والمني، وإن كنت أعلم أن المني يوجب الغسل والمذي يكفي له الاستنجاء والوضوء، ثم أذهب وأصلي، تارة يخرج المذي فأظنه منِيَّاً فاغتسل لخروجه.
أثناء فريضة الحج وقبل طواف الإفاضة خرج مني المني بسبب النظر والتفكير، فتحيرت لا أدري هل هو مني يوجب الغسل، أو مذي يكفي له الاستنجاء والوضوء؟ ثم قلت في نفسي: لو كنت في البيت لاغتسلت احتياطاً ولكن لعله مذي؛ لأنه كما أسمع هو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة أوالتفكير، فاكتفيت بالاستنجاء والوضوء، ثم طفت طواف الإفاضة، ثم علمت الفرق بينهما.
والسؤال هو:
1 - ما حكم حجي هذا؟ مع العلم بأنه حج الفريضة، وقد حججت بعده مرة أخرى ولكن بنية النافلة، وكذلك طفت في غير أشهر الحج طوافاً نويت به عن طواف الإفاضة الركن الذي حينما طفته لم أكن على طهارة، وأطعمت ستة مساكين كفارة خروج المني، أي: أثناء الحج، وماذا يجب علي؟


2 - ما حكم صلواتي خلال تلك المدة؟ علماً أنني كنت محافظاً على الصلوات محافظة تامة ولله الحمد والمنة، وماذا يجب علي؟
3 - ما حكم العمرة التي أديتها خلال تلك المدة؟ حيث أنني خلال تلك المدة اعتمرت ثلاث أو أربع مرات، وماذا يجب علي؟
هذا والله تعالى يحفظكم ويوفقكم لما فيه الصواب.


ج: لاقضاء عليك لا من جهة الحج ولا العمرة ولا الصلاة؛ لكونك لم تجزم بأن الحدث الذي أصابك مني حين أديت تلك الواجبات، والأصل السلامة وصحة العبادة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (11935)

س4: في مكة المكرمة وعند طواف الوداع وبعد أن طفت بالبيت خمسة أشواط، تحسست بحركة في أسفل الظهر، فوسوس لي إبليس اللعين أنني أحدثت ولم أطاوعه؛ لأنني لم أحس بخروج شيء من الشرج، وحاسة الشم عندي مفقودة تماماً، وتعوذت منه بالله، وتوكلت على الله، وتابعت الطواف وصليت ركعتين. فهل في هذا شيء أو علي شيء؟


ج4: الأصل: بقاء الطهارة، وحصول الشك في خروج شيء منك لا يرفع حكم الطهارة؛ فيكون طوافك وصلاتك بعده صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13467)

س: حججت أنا ومجموعة من الرجال والنساء وتوضأنا في عرفة، ثم نزلنا مزدلفة ولا نعلم هل نمنا فيها أو لا؟


ثم نزلنا للرمي ولطواف الإفاضة، ولم نتوضأ عند دخول الحرم، بل إننا طفنا بدون وضوء إلا أننا على وضوئنا الأول، ولكن لا نعلم هل حصل نوم ينقضه أولا؟ والسؤال: هل علينا جميعاً شيء في طوافنا هذا إذا لم نكن على طهارة جديدة، ولم نعلم هل نحن على الوضوء السابق أو لا؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
ج: طوافكم صحيح؛ لأن الأصل بقاء الطهارة، ولا اعتبار بالشك الطارئ مالم تعلموا يقينا أنه انتقض وضوؤكم بنوم أو غيره؛ لما ثبت في الصحيحين، عن عبدالله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، أنه شكى إلى النبي r الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»(28)، وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي r أنه قال: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجَنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»(29) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:14 AM   #14
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

صفة الحج

طواف الحائض

السؤال الأول من الفتوى رقم (11855)

س1: هل يجوز للمرأة الحائض أن تطوف؟ أنا لا أريد من جنابكم الجواب المجرد؛ لأني أعرفه، ولكن أريد الدليل. أعانكم الله ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.


ج1: الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛ فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين: أن عائشة رضي الله عنها قالت: (خرجنا مع رسول الله r لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمِثت، فدخل عليَّ رسول الله r وأنا أبكي، فقال: «مالك؟ لعلك نفست»، فقلت: نعم، قال: «هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(1)، وفي رواية لمسلم: «فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي»(2) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9894)

س: قبل سفري للحج مع زوجتي هذا العام، أرسلتها إلى أحد الأطباء لكي يصف لها علاجاً يؤخر موعد الدورة الشهرية إلى ما بعد الحج، وبالفعل وصف لها الطبيب حبوباً لهذا الغرض، وبعد أن تناولتها حسب النظام المقرر إلا أنه في يوم 7،8 من ذي الحجة ومع الإرهاق والسهر فقد لاحظت وجود آثار لنزول الدم الخفيف، وعلى الفور اغتسلت منه مع الاستحمام، وقامت بأداء الصلاة؛ لأنها لم تشاهد نزول الدم مرة أخرى، ثم قامت بأداء جميع مناسك الحج: من الوقوف بعرفة، ورمي الجمار والذبح والتقصير، وهي في طهر كامل، إلا أننا لم نؤدِّ طواف الإفاضة إلا في أول يوم من أيام التشريق، مع العلم أن الزوجة كانت قارنة، وأدت ماعليها من طواف وسعي عند وصولها إلى مكة المكرمة، والذي حدث عند طواف الإفاضة أن الزوجة شعرت أثناء تأدية الطواف ببعض الآلام والتقلصات، وبعد أن أكملت السبعة الأشواط نزلت إلى زمزم لتعرف ما الخبر، فوجدت أن بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها، فغادرت الحرم على الفور، وكان ذلك عقب صلاة العشاء، وبعدها ذهبت إلى بعض الأطباء وقصَّت عليه ما حدث، فوصف للزوجة حبوباً، وقال: إن مع العلاج والراحة سوف يرتفع الدم، وبالفعل أخذت الزوجة الحقن والحبوب في نفس اليوم، وفي صباح اليوم التالي لم تجد الزوجة آثاراً لنزول الدم، وانتظرت إلى وقت الظهر لتتأكد من توقف الدم، فلم تجد أيضاً أي أثر لنزول الدم، وبناء عليه تطهرت بالاغتسال مع الاستحمام، ومما زادها يقيناً من أن الدم قد توقف أنها شاهدت نزول المخاط الأبيض النظيف عند الاغتسال، وبناء عليه ذهبت إلى الحرم لإعادة طواف الإفاضة من جديد؛ لشكها في الطواف الأول والظروف التي أحاطت به، وقبل قيامها بالطواف قامت بوضع قطنة داخل مجرى نزول الدم؛ وذلك زيادة في الحرص منها على عدم نزول شيء، وإذا نزل لا يصل إلى الخارج، وبدأت في الطواف بعد صلاة المغرب، وبعد أن انتهت من السبعة أشواط على خير وسلام نزلت إلى زمزم لتتأكد من عدم نزول شيء عليها، فوجدت القطنة نظيفة تماماً من الخارج ولا شيء عليها، بعد ذلك توجهنا إلى المطار للعودة، وفي حوالي الساعة 3 من صباح اليوم التالي دخلت الزوجة دورة المياه وهناك أخرجت القطنة فوجدتها نظيفة تماماً من الخارج، إلا أنه يوجد عليها دم من الداخل فقط، وعلى أنه لم يكن ممكناً البقاء فترة أطول من ذلك بمكة لظروف السفر والعمل فقد غادرناها، ونحن من يومها إلى الآن مازلنا نحافظ على إحرام الزوجة -أي أنها لم تتحلل تحلل أكبر، ولم يحدث جماع أو اتصال- إلى أن يتم عرض الموضوع على فضيلتكم. والآن نود أن نعرف رأيكم:
أ - هل طواف الإفاضة الأول صحيح أم لا؟ وهل في حالة عدم صحته يوجد شيء عليها؟
ب - هل الطواف الثاني الذي قامت به - على اعتبار الطواف الأول كأن لم يكن - صحيح هو الآخر أم ماذا؟
ج - هل تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى أم ماذا تفعل؟


ج: أ - طواف الإفاضة الأول صحيح إذا لم يكن الدم الخفيف الذي بدأ ينزل عليها دم حيض، أو كان دم حيض لكنه لم ينزل إلا بعد انتهائها من الأشواط السبعة، وإلا فسد ذلك الطواف.
ب - إذا كان الحال في الطواف الثاني كما ذكرتم فهو صحيح، وعلى تقدير عدم صحة الطواف الأول فالطواف الثاني يكفي عن طواف الإفاضة.
جـ - على ما تقدم لا تذهب لعمل طواف الإفاضة مرة أخرى، ولها أن تتحلل التحلل الأكبر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (1216)

س6: حكم من أتم أعمال الحج ماعدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟


ج6: من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (بينما رجل واقف مع رسول الله r إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي r فقال: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي r بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2283)

س: حججت هذا العام أنا وزوجتي، وبعد وقفة عرفات نزل على زوجتي دم (وهي كانت حاملاً) فهو ليس دم حيض، ولم ينقطع هذا الدم، بل ظل يزداد كل يوم، واتضح أنه عملية إجهاض بعد الكشف الطبي عليها، ثم يوم 15 ذو الحجة عملت عملية إجهاض وتفريغ؛ وذلك نتيجة للإجهاد في السفر، حيث أننا سافرنا بالسيارة من بيشة حتى مكة، وجزء من الطريق غير مسفلت ورديء جداً، المهم طبعاً بعد العملية كانت في ضعف وإرهاق شديد؛ نتيجة للنزيف المستمر قبل العملية، ثم إننا كنا مرتبطين بمواعيد الدوام، فرجعنا إلى بيشة يوم الجمعة 17 ذو الحجة، ولم تستطع هي طبعاً عمل طواف الإفاضة؛ نتيجة لاستمرار نزول الدم، وعدم معرفة وقت انقطاعه.
فهل يبقى عليها طواف الإفاضة، ويجب عليها تأديته في أي وقت تستطيع ذلك حتى يكتمل حجها، أم تعتبر الحجة كلها غير صحيحة ويجب عليها إعادة الحج بالكامل؟


ج: عليها أن تعود فتطوف طواف الإفاضة وتسعى، إن كانت متمتعة بالعمرة إلى الحج، أو غير متمتعة لكنها لم تسع مع طواف القدوم، وبذلك يتم حجها، وعليها دم إن كان زوجها قد وطئها بعد رمي جمرة العقبة؛ يذبح في مكة في أي وقت تيسر ذلك، والواجب البدار به، ويوزع على الفقراء بها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تأخير الطواف

الفتوى رقم (4368)
س: حججت أنا وزوجتي في العام الماضي، وفي الطريق إلى مكة بدأت عندها الدورة الشهرية، وعليه لم تتمكن من طواف القدوم أو السعي، وكنا في الثامن من ذي الحجة، ووقفت بعرفة وهي حائض، ثم نبت عنها في رمي الجمرات، ولم تطهر حتى غادرنا مكة مع المجموعة التي قدمنا معها، ولم يكن يمكننا التأخر لتطوف طواف الإفاضة وتسعى، وبعد ثلاثة شهور تمكنا من زيارة البيت الحرام ثانية، حيث طافت وسعت. فهل يجزئ ذلك عن طواف الحج وتكون حجتها صحيحة؟ علماً بأنها في الفترة بين الحج إلى الزيارة الثانية كانت قد أحلت إحرامها. وسبب حيرتي أن هناك من يقول: إن طواف الإفاضة يصح قبل انقضاء الحول، ومن يقول: إنه يصح في طول العمر. فهل معنى ذلك أن يظل الإنسان في إحرامه طول هذه المدة؟


ج: إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، لكن إن كنت جامعتها قبل طوافها وسعيها للحج فعليها شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نقص أشواط الطواف

السؤال الثامن من الفتوى رقم (7632)

س8: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة، ونسي أحد الأشواط ولم يعلم إلا بعد خروجه من المسجد الحرام، فما الحكم؟ وإذا كان العلم به بعد التحلل الأول؛ بناءً على أن هذا الطواف أحد الاثنين اللذين يحصل بهما التحلل الأول .


ج8: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5189)

س: إني أديت حجاً مفرداً في هذه السنة، وبعد وقوف عرفة أصابني مرض شديد (ضربة شمس) في تاريخ 10/12/1402هـ، ودخلت المستشفى وتأخرت عن الطواف للإفاضة، وطفت في تاريخ 16/12/1402هـ متأخراً، هل هذا الطواف يكفي أم علي شيء من الهدي؟


ج: لا شيء عليك في تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع

السؤال السادس من الفتوى رقم (3592)

س6: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ماعدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية، فماذا عليه؟


ج6: إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلاً بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8490)

س: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريباً، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (طواف الإفاضة)،
ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع طواف الوداع؟



ج: إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا ترك طواف الإفاضة هل يجبره بالدم؟

الفتوى رقم (7193)

س: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا: عليك دم، ولكن نظراً لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي. أفتوني جزاكم الله خيراً.


ج: إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشياً أو محمولاً. وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السعي

الفتوى رقم (13252)

س: أديت فريضة الحج وكنت متمتعاً، وأديت العمرة وأحللت من إحرامي، وفي اليوم الثامن أحرمت وأديت جميع أركان الحج، ولكني نسيت السعي غير عامد. فماذا علي؟ أفتوني جزاكم الله خيراً، وهل حجي صحيح أم ماذا؟ حفظكم الله.


ج: يجب عليك الرجوع إلى مكة للسعي للحج؛ لأن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للعمرة، وسعي للحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال السادس من الفتوى رقم (2757)
س6: الرمل في السعي يكون في الذهاب إلى المروة، وهل يكون في الرجوع إلى الصفا أيضاً؟


ج6: نعم يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا، كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (9121)

س4: ما كيفية التكبير على الصفا والمروة؟ فنحن نكبر كما نكبر للصلاة قائلين: الله أكبر، ثلاث مرات.


ج4: يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله سبحانه: {إن الصفا والمروة من شعائر الله..**(3)، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله، ويكبره، ويقول: (لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده). ثم يدعو رافعاً يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ويفعل على المروة كذلك، ماعدا قراءة الآية فإنه لا يكررها، وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11707)

س: لقد أديت فريضة الحج منذ حوالي ثلاث سنوات، أثناء إقامة والدي بالمملكة، وقد قمنا بخطأ أثناء تأدية السعي بين الصفا والمروة، حيث قمنا بالبدء بالمروة وانتهينا بالصفا، على أن المفروض يكون العكس، فقام من معي بإعادة السعي، وأنا لم أستطع. ولقد سألنا عن ذلك أحد الأشخاص فقال لنا: أن نقوم بعمل شوط ثامن لإتمام السعي، فقمت أنا بعمل ذلك. فما حكم الدين في حجتي وسعيي هذا؟ أرجو إفادتي مع العلم أن سني كان حوالي أربعة عشر عاماً.


ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من إتيانك بشوط ثامن مكمل لأشواط السعي السبعة على الوجه الصحيح فسعيك صحيح؛ لأن الشوط الأول الذي ابتدأتم به من المروة إلى الصفا لاغياً؛ حيث أتيتم به على غير الوجه المشروع، وإذا كان حجك المذكور بعد بلوغك سن الرشد فإنه يسقط به عنك الحج المفروض، أما إذا كان حجك قبل البلوغ فإنه يعتبر نافلة، ويبقى الحج المفروض في ذمتك تؤدينه متى استطعت ذلك، بعد البلوغ مع العلم بأن البلوغ يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل (وهو المسمى العانة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5983)

س: إنني قد حجيت لوالدتي في عام 1402هـ، وعند طواف الإفاضة كنت مريضاً في ذلك اليوم، وعند نزولي من الحرم احتكت رجلي بحافة بلاط الدرج فخرج منها قطرات دم قليلة لا تزيد عن القطرتين، فأكملت طوافي وانتهيت، وتوجهت إلى المسعى، وكنت مريضاً كما أسلفت، وسعيت ستة أشواط وبقي من السابع شيء قليل جداً، فجاءني تطريش فطرشت بالقرب من الباب، ثم أتممت سعيي وانتهيت. فأفيدوني جزاكم الله خيراً عن صحة حجي، وهل يلزمني عمل شيء فدو لذلك أم لا؟


ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك، وطوافك صحيح، وهكذا تطريشك في الشوط الأخير من السعي بين الصفا والمروة لاحرج عليك، وسعيك صحيح إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (10109)

س: أنا رجل عمري ثمانون عاماً، وقد حججت السنة الماضية، وطفت بالبيت العتيق، ولم أستطع السعي بين الصفا والمروة إلا راكباً على عربية، ووكلت من ينوب عني لرمي الجمار؛ لعدم استطاعتي المزاحمة، وسمعت من طالب علم أتى إلينا في منى قوله: الذي لا يرمي الجمار بنفسه لماذا يحج؟ فهل حجتي كاملة أم يلزمني شيء؟ مع العلم أنه سبق أن حججت حجة الإسلام. أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي.


ج: إذا عجزت عن السعي ماشياً وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لك ركوب العربة، وجاز لك التوكيل في الرمي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفصل بين الطواف والسعي بوقت طويل

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (2445)

س1: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟


ج1: سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلاً بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلاً به؛ تأسياً بالنبي r.
س2: هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر، أي: بعد انتهاء رمي الجمرات؟
ج2: لايجب ولا يستحب الحلق أو التقصير بعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر، أي: بعد إنهاء رمي الجمرات؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية على التوقيف، ولم يثبت عن النبي r أنه حلق أوےقصر بعد التحلل الأكبر، بل فعل ذلك عند التحلل الأصغر فقط، وثبت عنه أنه قال: «خذوا عني مناسككم».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم (6044)

س7: هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟


ج7: السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم السعي بلا طهارة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11972)

س2: حججت عن خالي في عام 1408هـ، وعندما سعيت بين الصفا والمروة انتقض الوضوء، ولكن قدر الله لم أستطع أن أخرج لأجدد الوضوء؛ لأنه كانت عندي والدتي وخالتي، كل واحدة ماسكها في يد؛ لأني أخاف أن أضيعهن، ولا يعرفن المكان، وحصل لي هذا في طواف الوداع أيضاً. وما هو الحكم من طاف وسعى ولم يكن على وضوء؟ أرجو الجواب بسرعة إذا كان يجب علي أن أعيد الحج مرة أخرى أو صيام أو دم، أرجو منكم الجواب على الطريق الصحيح. جزاكم الله خيراً.


ج2: سعيك بين الصفا والمروة صحيح، ولو كان بدون طهارة؛ لأنها لا تشترط في السعي، أما طواف الوداع فغير صحيح؛ لأن من شروط الطواف الطهارة، وعليك إعادته ما دمت في مكة، فإن كنت سافرت إلى بلدك فعليك دم يذبح في مكة للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:15 AM   #15
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

المبيت في منى

الفتوى رقم (10884)

س: نحن جالسون في منى قد تساءلنا وتحاورنا وتناقشنا أن اليافطة المكتوب عليها (آخر منى). يجب عليكم يا شيخنا ويا علماء مكة المكرمة الأجلاء، وجب عليكم أن تفتوا لنا في هذا الموضوع؛ لأنه عندما حدد آخر منى كان عدد الحجاج لا يزيد على (1000) ألف حاج، واليوم اثنين مليون حاج أو أكثر، هل كل هؤلاء يسكنون داخل هذه القطعة الصغيرة، وفي هذه الحدود الضيقة لمنى؛ لهذا نرجو منكم وقبل الحج القادم بإذن الله أن تفتوا لنا؛ هل جلوسنا في هذه القطعة صالح، أم أن معظم هؤلاء الحجاج جالسون خارج هذه الحدود؟ لأن عدداً كبيراً واصل حتى الكبرى، أي: بعد الجبل. أخي العزيز: إن هذا الموضوع شغل الحجاج؛ لأنهم أغلبهم يسكنون خارج اليافطة، ونرجو أن نسمع قراركم.


ج: أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد، وقد حج رسول الله r حجة الوداع وقال فيها: «خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»، وبين فيها الأزمنة والأمكنة، وحدود منى: من وادي مُحَسِّر إلى جمرة العقبة، فعلى من حج أن يلتمس مكاناً له داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم (606)

س7: كم المدة التي يجب مكثها في منى بعد النحر؟ وفيه آية كريمة في ذلك: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون**(4) .


ج7: المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي: الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. وأما معنى ما ذكر من الآية: فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه ولا يجب عليه دم؛ لأنه أدى ما وجب عليه، ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً؛ لأن النبي r فعل ذلك. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بالحث على التقوى والإيمان باليوم الآخر، وما فيه من حساب وجزاء؛ ليكون باعثاً لمن تذكر ما فيه على الإكثار من الأعمال الصالحات، وعلى اجتناب المنكرات؛ رجاءَ رحمة الله وخوف عقابه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

الفتوى رقم (3103)

س: تعرفون سماحتكم أن الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه في بعض السنوات يحصل ازدحام لكثرة الحجاج؛ مما يجعلهم يخيمون خارج بعض مواقف الحج، كمنى ومزدلفة، ثم يقلعون من موضعهم عندما يأتي المبيت، فيبيتون داخل الحدود، وبعد أن يصبح الصباح يرجعون إلى مخيمهم وهكذا. أفيدونا هل يصح ذلك أم لا؟


ج: من لم يجد مكاناً في منى وهو حاج، ونزل أيام منى خارج منى لكنه يبيت في الليل في منى، ثم يخرج إلى منزله بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، ولو بات في منزله فلا حرج إذا لم يتيسر له النزول في منى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (8007)

س1: هل تعتبر العزيزية من منى أو لا؟


ج1: ليست العزيزية من منى، بل يفصل بينها وبين منى جبل.

س3: ما هي حدود، منى وخاصة من جهة مكة المكرمة والجهة الشرقية؟

ج3: يحدها من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية وادي محسر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لو بات خارج منى أيام التشريق وبقي ليلة الثالث عشر إلى غروب الشمس هل يلزمه المبيت والرمي؟

الفتوى رقم (2346)

س: أنا رجل سائق سيارة للحج، ولم أتمكن من الخروج من عرفة إلا في الساعة الثانية ليلاً، ووصلت إلى المزدلفة أنا ورفقائي، وأدينا فيها صلاة المغرب والعشاء، ثم أبقيت رفقائي في مزدلفة الساعة الرابعة ليلاً بالتوقيت الغروبي، وذهبت إلى منى بالسيارة والعفش، ونيتي العودة إلى مزدلفة للمبيت، ولكن وجدت ازدحاماً بالخطوط، ورجعت عدة مرات في خطوط متعددة؛ لأحصل على مرادي، وبعد ذلك انتهى بي الزحام إلى مكة، فرجعت مرة ثانية إلى منى، فمنعتني الشرطة حسب الزحام، ولم أتمكن من الدخول إلى مزدلفة إلا الساعة الثامنة ليلاً، فبت بمزدلفة بالزحام خارج الخطوط المسفلتة (داخل مزدلفة) فبقيت في مزدلفة مدة أيام التشريق، ولا أدخل منى إلا وقت الرمي، فقسم من المرافقين يدخلون ليلاً ويباتون بمنى، وقسم يبقى عندي في الخيمة بمزدلفة. فما رأيكم بذلك، وما الحكم لو غربت الشمس وأنا في المنزل المشار إليه في مزدلفة من اليوم الثاني إذا لم أتعجل؟ فهل يلزمني رمي في اليوم الثالث؟ أفتونا مأجورين.


ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت من محاولتك دخول منى وعجزك، وبقائك أيام التشريق في مزدلفة لعدم الحصول على مكان بمنى كما ذكرته في استفتائك، فلا شيء عليك في خروجك من مزدلفة مادمت عدت إليها قبل الفجر، ولا على من بات من مرافقيك بمزدلفة أيام التشريق؛ لقوله سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها**(5) ، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج**(6) .
ثانياً: لو غربت عليك شمس اليوم الثاني عشر وأنت بمنزلك بمزدلفة فلا مبيت ولا رمي عليك؛ لأنك خارج منى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (8092)

س4: يحجون معنا، أقصد مع الكشافة سائقون ومستخدمون وموظفون يعملون مع الجمعية، (الكشافة) ويقضون كل وقتهم خارج منى، حيث مقر الكشافة في العزيزية أيام التشريق، ويذبحون الهدي هناك، وبعضهم لم يبت في مزدلفة لظروف العمل. هل حجهم صحيح؟ أقصد من فعل هكذا ويلقطون الحصى من هناك من العزيزية، مع العلم أنني لم أحج وأنا لي أربع سنوات مع جمعية الكشافة؛ خوفاً من أن تكون هذه الأعمال غير مطابقة لأعمال الحج، مع العلم أني أشك كل الشك أن يكون الحج صحيحاً بهذه الطريقة، مع العلم أن السيارات والخيام والطعام كلها على حساب الدولة حفظها الله.
فيه ناس يحجون مع جمعية الكشافة ويركبون سيارات الجمعية، ويأكلون من طعامهم، وبعضهم يذبح الهدي حقه بالعزيزية خارج من منى، مع العلم أنهم غير مكلفين بعمل من قبل الجمعية. أرجو الإفادة.


ج4: يجب المبيت في مزدلفة ليلة العيد، وفي منى ليلة العيد وأيام التشريق، ومن تركه لغير عذر أثم، ووجب عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح بمكة، ويطعم لمساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئاً، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. أما لقط الحصى من العزيزية أو غيرها من الحرم فلا حرج في ذلك، وهكذا الذبح يجزئ في جميع الحرم، ومنه العزيزية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11257)

س2: من نزل في العزيزية في مكة المكرمة في أيام التشريق؛ لعدم قدرته على النزول في منى، وغابت عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، هل يلزمه البقاء في منزله إلى زوال شمس اليوم الثالث كأهل منى أم لا يلزمه؟


ج2: لاحرج على من نزل في العزيزية ومزدلفة أو غيرهما من الأراضي الخارجة عن منى إذا لم يجد منزلاً في منى أيام الحج، ومن غربت عليه الشمس منكم في اليوم الثاني عشر ممن كان في العزيزية أو شبهها فليس عليه البقاء في منزله إلى اليوم الثالث عشر، كما أنه ليس عليكم الرمي في الثالث عشر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

رمي الجمار

السؤال الأول من الفتوى رقم (2269)

س1: ما ذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟


ج1: من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس والسابع من الفتوى رقم (4448)

س5: لو زاد الحاج في حصى الجمرات، فمثلاً رمى بعشر أو أكثر فما عليه؟

ج5: من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقد أساء في الزيادة.
س7: من نزل بمكة بعد اليوم الثاني من أيام التشريق هل يلزمه رمي الجمرات لليوم الثالث إذا أصبح أم لا؟
ج7: إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلى مكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع في حقه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6903)

س1: وفقني الله أن أديت فريضة الحج، ولكن بعد رجوعي شككت أن في رمي الجمرات جمرة لم تضرب العمود، بل سقطت داخل الحوض فقط، وهذا مجرد شك، وإن كانت كذلك ماذا يجب على الحاج؟


ج1: الشك يلغى، ولا يجب عليك شيء، وعلى تقدير أنها لم تصب العمود لكنها سقطت في الحوض فهي مجزئة؛ لأن إصابة العمود ليست مطلوبة، إنما المطلوب وقوعها في الحوض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (10883)

س: قمت هذا العام أنا وزوجتي بأداء فريضة الحج، وقد اكتشفت بعض الأخطاء وهي رمي الجمرة، بعد رجوعي من المزدلفة رمى كل منا سبع حصيات، وكان الرمي خلف البنية، أي: على العمود من الخلف، وقد اكتشفت ذلك ثاني يوم الحادي عشر عند رمي 21 حصاة، كل من الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى ، وقد استفتيت في نهاية اليوم الثاني عشر في مكة المكرمة بعض الأئمة عن ذلك، فقال: صيام ثلاثة أيام؛ لأنه ليس عندي وقت للرجوع إلى منى لإعادة الرمي؛ وذلك لظروف السفر. فهل هذا صحيح أم لا، أرجو النصيحة والإفادة من سيادتكم؛ حتى أطمئن، وأيضاً أذكر أنني رميت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، مبتدئاً بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، هل هذا صحيح أيضاً أم لا، وماذا أفعل إذا كان خطأ؟ وعند طواف الوداع بعد أن طفت طواف الوداع انتظرت ما يقرب من ساعتين أو ثلاث لأداء صلاة الجمعة، هل هذا صحيح أم لا؟ ولذا أرجو من سيادتكم الإفادة والنصح وشكراً لسيادتكم.


ج: رميك جمرة العقبة على تلك الصفة لا يصح، كما أنه يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أيام منى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها، ومكثك ساعتين أو ثلاثاً بعد طواف الوداع لا شيء عليك فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (13462)
س1: ذهبت أحج حج الإسلام، ولكن عندما ذهبت لرجم الجمرة الكبرى يوم العيد كان هناك ازدحام شديد وأنا تحت ذلك الكبري، ولم أكن أعرف العمود الذي هو الشيطان، أعني: أنني لم أشاهده من قبل، وأرى الناس الذين أمامي يضربون العمود الخرسانة الكبرى، وضربت أنا أيضاً ذلك الخرسانة بـ7ےجمار، ومنذ ذلك الوقت وأنا محتار وماذا أفعل، وإذا كانت علي الفدية إنني لم أعرف الفقراء في مكة، وهل يجوز دفع ثمنها نقداً لفقير واحد هنا في الرياض أو في أي مكان؟


ج1: إذا كان رميك لجمرة العقبة يوم العيد للعمود، ولم تقع الجمار في الحوض، فرميك غير صحيح، ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع على فقراء الحرم، وإن كان رميك للعمود ووقعت الجمار في الحوض فرميك صحيح، ولا شيء عليك. والدم الواجب عليك لا يجوز دفع ثمنه إلى الفقير نقداً، وإنما الواجب عليك إراقة الدم بمكة، وتوزيع جميع لحمه على الفقراء بالحرم، ويجوز لك أن توكل ثقة ليشتري لك ما وجب ويذبحه بمكة ويوزعه على فقرائها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (12379)

س1: في اليوم الثاني من رمي الجمرات رميت الجمرة الصغرى بعد صلاة العصر بسبع حصيات، وأنا متأكد من عدد الحصى، وعندما أردت التوجه إلى الجمرة الوسطى حدثتني نفسي: يمكن تكون واحدة خرجت من الحوض؛ فرميت بواحدة عن الشك، علماً بأن الرمي كان في الحوض الأعلى في الدور الثاني ، وبعد خطوات من الجمرة نفسها وقفت محتاراً، فرجعت إليها ورميت بحصاة ثانية، ولم أتابع رمي الوسطى والكبرى في نفس الوقت؛ لشدة الزحام، فخرجت وعدت بعد صلاة العشاء وأكملت رمي الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، فهل فيما تقدم شيء أو علي شيء؟


ج1: رميك للجمرة الصغرى بعد العصر ثم تأخير رمي الجمرة الوسطى والكبرى إلى بعد صلاة العشاء لا حرج عليك في ذلك؛ بسبب الزحام، والرمي صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (13507)

س4: عندما حججت وفي أثناء الرمي سقطت إحدى الحصى من يدي بسبب الزحام، فما كان لي من استطاعة إلا أن أخذت من المرمى حصاة مستعملة، وكنت أجهل أنه لا يجوز استعمال الحصى المستعمل، فماذا عليه أرجو التوضيح؟


ج4: أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة، ومادام المأخوذ حجر واحد فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6741)

س: في هذا العام حجيت عن والدتي المتوفية، في اليوم الثالث عند رمي الجمرات حاولت وبصعوبة جداً وكدت أفارق الحياة أحياناً، حتى رميت الصغرى، ولم أستطع الوصول إلى الجمرة الوسطى والكبرى، بينما موج الحجاج قذفني إلى الوراء وحاولت ولم أستطع، رجعت إلى الوراء وضربت الحصيات من بعيد، على كل واحد سبع حصيات، ولا حصى أسقطت بالوسطى ولا بالكبرى، هل يجوز أم لا، وهل علي شيء؟


ج: يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية، وتطعم لمساكين الحرم، وذلك لتركك رمي الجمرة الوسطى والكبرى؛ لأن رميك الذي ذكرت لا يجزئ لوقوع الحصيات خارج الحوض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (925)

س: هذه السنة حججت لأختي، ماتت وأنها دون البلوغ في العمر، ومعي ولد لنا عمره يقارب 18 سنة، وفي صباح العيد رمينا جمرة العقبة أنا وولدي، واليوم الثاني الساعة تسعة قبل صلاة العصر مضينا للرمي، من ثمة رمينا الأولى ثم الثانية والثالثة، التي هي جمرة العقبة، فوجدنا زحمة طاح رجل حول الجمرة، ومات ناس تحت أقدام الناس، وحصل علينا أنا وولدي خمدة من الناس، وكادت أنفسنا تزهق من كثر العالم، فأخذت حصاي ورميت بها دفعة واحدة، وفي يساري الولد وحصاه، فأخذتها من يده ورميت بها دفعة واحدة ولاعاد قضيناها، وفي اليوم الثالث الساعة العاشرة ما قبل الفجر مشيت أنا وحدي، ورميت عني وعن ولدي على السنة؛ حصاة بعد الثانية، فمع خلاف ما سبق أفتونا عن رمي الدفع وحده، وعن رمي صباح اليوم الثالث. انتهى.


ج: بما أن السائل ذكر أنه رمى جمرة العقبة في اليوم الحادي عشر بعد الساعة التاسعة عنه وعن ابنه، فرمى حصاه السبع دفعة واحدة وكذلك حصى ولده، وأنه رمى عن نفسه وعن ابنه في الساعة العاشرة قبل الفجر في اليوم الثالث؛ فأما بالنسبة لجمرة العقبة فإن رميه كل واحد منهما يعتبر رمي حصاة واحدة، وهذا غير مجزئ؛ لأن الواجب عليه وعلى ابنه أن يرمي كل منهما حصاه مرتباً؛ لأن الرسول r رمى مرتباً وقال: «خذوا عني مناسككم»، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، إلا إذا دل الدليل على صرفه، ولا نعلم دليلاً يصرفه عن أصله في هذه المسألة.
وأما الرمي عنه وعن ولده قبل الفجر في اليوم الثالث فهذا رميٌ فُعل قبل دخول وقته، ووقته يدخل بزوال الشمس من هذا اليوم، بدليل أن الرسول r رمى الجمار في أيام التشريق بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم»، والأمر يقتضي الوجوب كما سبق؛ فبناء على ذلك فقد حصل على كل من السائل وابنه ترك نسك، فيجب على كل منهما ذبح شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، والشاة المجزئة في هذا هي ما تجزئ أضحية، ومحل ذبحها الحرم، وبعد ذبحها توزع على فقراء الحرم، والأصل في إيجاب الشاة أثر ابن عباس رضي الله عنهما: (من ترك نسكاً أوےنسيه فعليه دم)(7).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:17 AM   #16
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

طواف الوداع

السؤال العاشر من الفتوى رقم (4448)

س10: ما معنى قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه**؟ مع إيضاح ما نصت عليه هذه الآية.


ج10: يقول الله سبحانه: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى**(13) الآية.
والمراد بالأيام المعدودات هنا: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فمن ينفر من الحجاج بعد رمي جمراته اليوم الثاني عشر بعد الزوال وقبل الغروب فقد تعجل، ومن بقى بمنى إلى أن يرمي جمرات اليوم الثالث عشر فقد تأخر، وذلك أفضل؛ لموافقته لفعله عليه الصلاة والسلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12085)

س2: هل إذا رميت الجمرات الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق وخرجت من منى إلى جبل النور وبت هناك يوماً أو يومين سواء كان معي أحد مريض، أو أخذ بعض الأغراض، هل يلزم رمي الجمرات اليوم الثالث من أيام التشريق أو لاےيلزمنا الرمي في اليوم الثالث إذا كنا قد رمينا في اليوم الأول والثاني؛ لأن بعض الحجاج يعملون كذا، إذا كان يلزمه الرمي في اليوم الثالث ولم يرموا فماذا يجب عليهم؟


ج2: من تعجل في الخروج من منى ثاني أيام التشريق، وخرج قبل غروب الشمس فلا يلزمه المبيت، ولا الرمي لليوم الثالث من أيام التشريق، سواء نزل في جبل النور أو غيره خارج منى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثالث والرابع والسادس من الفتوى رقم (4448)

س1: هل بعد الطواف، أي طواف الوداع، يحرم البيع والشراء في مكة أم لا؟


ج1: لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاً شرع أن يعيد الطواف.

س3: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟

ج3: يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء.

س4: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟

ج4: نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضاً وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته.

س6: هل الخروج من باب الوداع لازم لمن ودع أم لا؟ وهل الدخول من باب السلام لازم؟

ج6: لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5747)

س1: لقد حججت هذا العام وكان معي زوجتي وهي حامل لها 6 أشهر، وقد أخذنا طواف القدوم وطلعنا منى، وأمضينا المدة المقررة، وبعد ذلك طلعنا يوم عرفة، وبعد ذلك عدنا إلى مكة ليلة العيد وقد أنهت حجها، وعندما أخذنا في طواف الوداع جاها دوخة، وهي في ثالث شوط على الكعبة، وطلعنا بها ونحن نحملها، وعندما صحت رجعنا بها لتكملة طواف الوداع، فقد داخت ثانية ولم نستطع إعادة تكميل طواف الوداع، فطلعت بها نظراً لحالتها؛ لذا أفيدوني عن ذلك.



ج1: يجب عليها دم لتركها طواف الوداع، ويذبح بمكة ويطعم مساكين الحرم، ولا تأكل منه شيئاً، والدم هو ما يجزئ أضحية من الضأن والماعز، أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فإن لم تجد فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (7141)

س5: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطاً، لكل طواف نية؟


ج5: إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعاً، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2333)

س: يا فضيلة الرئيس لدينا سؤال، نرجو التكرم من فضيلتكم إبلاغنا عن هذا السؤال عن طريق البريد مفصلاً: فيه جماعة حجوا في هذا العام، وكانت حجتهم متمتعين، أمضوا أيام التشريق في منى، وبعد نزلوا في مكة في اليوم الرابع، هذا هو المدة التي فرضت عليهم في منى، لم يطوفوا طواف الإفاضة، جاءهم شخص يقول لهم: اجعلوا طواف الإفاضة بنيتكم يجزئ عن طواف الوداع، حيث يكون طوافهم بالبيت إفاضة بوداع، فهل يا فضيلة الشيخ يجزئ ذلك؟ حيث هم فعلوا ذلك، فهل عليهم حرج أم فعلهم جائز؟ هذا والله يحفظكم ويكثر أمثالكم.


ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن طواف الإفاضة يجزئكم عن طواف الوداع؛ لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار، وقد حصل ذلك؛ لقول النبي r: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»(14) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8517)

س3: هل يجوز الوداع قبيل إكمال رمي الجمار؟


ج3: الوداع آخر أعمال الحج، فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9632)

س2: أقيم في مدينة جدة، وأذهب إلى مكة المكرمة دائماً، فهل أودع البيت الحرام بعد الحج، أم أُأَخِّره لحين سفري إلى بلدي؟ وهل في تأخير الوداع كفارة؟


ج2: إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم، ولا تأكل منه، بل أطعمه الفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب بعد الحج؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته، وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2014)

س1: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟


ج1: المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)، وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4262)

س1: إنني قد أديت فريضة الحج عام 99هـ، وعملت كل مناسك الحج، وبعد أخذي طواف الوداع رجعت إلى منى بقصد أن لي رفاقاً مخيمين في منى، وهم ليسوا حجاجاً، وأرغب أن أسافر معهم إلى الطائف حيث لا يوجد معي سيارة، ولم أمكث فيه أكثر من ساعة، فما حكم ذلك؟


ج1: ما ذكرته من الإقامة ساعة في منى بعد طواف الوداع ليس فيه شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (8441)

س1: قمنا بفريضة الحج في العام الماضي، وفي اليوم الثاني عشر، وبعد الزوال ركبنا من منى متجهين نحو البيت الحرام لأداء طواف الوداع، ومن ثم الرحيل، فطفنا قبل صلاة العصر وصلينا العصر هناك، وذهبنا، ومع شدة الزحام لم نصل إلى سيارتنا إلا بعد العشاء، حيث أنها كانت خارج مكة، فركبنا ومشينا مسافة لا تزيد عن 15 كيلو متر، ونمنا هناك إلى الصباح وواصلنا السير.
وأنا أسأل: هل يلزمنا طواف وداع آخر؟ وإذا كان يلزمنا فماذا علينا تجاه ما عملنا؟ وهل كل من نام دون الميقات يلزمه طواف وداع آخر؟ أفيدونا أثابكم الله تعالى.


ج1: نرجو ألا حرج عليكم في المبيت خارج مكة، ولا يجب عليكم إعادة طواف الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4684)

س1: إذا قدمت من المدينة في موسم الحج، ثم توقفت في مواقف الحجز للسيارات من قبل رجال المرور، ثم تركت السيارة هناك وذهبت أنا ومن معي إلى داخل مكة، وبعد أن أدينا مناسكنا وطفنا طواف الوداع وذهبنا لنستلم سيارتنا فوجدنا بعض رفقائنا لم يحضروا، فهل يجوز لنا أن:
أ - نبيت عند منطقة الحجز إذا لم يأت رفقاؤنا، وإن لم يأتوا؟


ب - وهل منطقة الحجز من حدود مكة أم هي خارج الحدود مثل الأميال؟

جـ - هل يجوز أن ندخل إلى مكة إذا لم يأتوا، وإن لم يمض علينا سوى ساعة من تأخرهم، وهل نحرم ثم نطوف طواف الوداع ثانية؟

ج1: أ - يجوز لكم أن تبيتوا في منطقة الحجز لانتظار رفقائكم.
ب - ليست منطقة حجز السيارات حالياً من مكة، بل هي خارجة عنها.
جـ - يجوز لكم أن تدخلوا مكة لتبحثوا عن زملائكم أوےلحاجة أخرى، ولو لم يتأخر عنكم رفقاؤكم إلا ساعة، وليس عليكم أن تحرموا في عودتكم إلى مكة؛ لأنكم لا تقصدون بالعودة إليها حجاً ولا عمرة، وليس عليكم إعادة طواف الوداع عند خروجكم بعد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12014)

س2: هل يجوز للحاج أيام منى أن يذهب إلى الطائف وبعد مضي عشرين يوماً يعود فيوادع؟


ج2: لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه، ومنها طواف الوداع .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2830)

س3: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال: ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال: لا زم يأتين بطواف الوداع.


ج3: ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي r: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض)، وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


الفتوى رقم (4740)
س: أخبركم بأني أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله، ولكني عند طواف الوداع لم أطف إلا خمسة أشواط؛ بسبب أذان العشاء وحضور وقت الصلاة أثناء طوافي، ولكثرة الزحام لم أستطع أن أكمل الأشواط الباقية علي، فما حكم حجي، وماذا يجب علي أن أفعله؟ علماً بأن بعد انتهاء صلاة العشاء خرجنا من مكة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجك صحيح، وعليك أن تذبح ذبيحة بحرم مكة تجزئ في الأضحية عن طواف الوداع الذي لم تكمله؛ لأنه واجب على الصحيح من أقوال العلماء فيجبر بالدم.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6620)

س1: رجل سبق له أن حج لنفسه، ثم حج هذا العام لشخص آخر وأكمل جميع المناسك والمشاعر، إلا أنه لم يطف طواف الوداع، إلا أنه بعد رمي الجمار ذهب إلى الميقات وأحرم بالعمرة وطاف وسعى وخرج بعدها من مكة لبلاده، فهل يلزمه طواف الوداع؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.


ج1: إذا كان الواقع كما ذكر؛ وجب عليه ذبيحة تصلح أضحية عن تركه طواف الوداع بعد فراغه من الحج، ولا يجزئه طوافه لعمرته عن طوافه لحجه، لاستقرار الدم عليه بخروجه إلى الميقات قبل طواف الوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8349)

س: ذهبت إلى جدة في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، ولم يكن في نيتي التعجل في يومين، ولم أؤدِّ طواف الوداع، وقد رجعت من جدة في نفس الليلة للمبيت بمنى، وأداء رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق، ثم قمت بطواف الوداع، ثم إلى المدينة المنورة، ثم عدت إلى مقري حفر الباطن. فهل ذهابي إلى جدة يعتبر خروجاً من الميقات المكاني قبل تكملة الجمار وطواف الوداع؟ وإن كان كذلك فما الحكم المترتب عليه؟ أفيدونا أفادكم الله.


ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما وقع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11376)

س: قد قمت بأداء فريضة الحج وذلك سنة 1405هـ، وكانت نيتي أداء فريضة الحج لأول مرة، وحيث ركبت أنا وزملائي من الرياض إلى المدينة، ومكثنا بها يوماً، ومن هناك حتى وصلنا إلى مكة وطفنا بالكعبة إلى أن أدينا جميع المناسك، ولكن الذي حدث لي بعد أن وقفنا بعرفة طوال اليوم وعند المغيب: أخذ زملائي وجميع من بعرفة بالرحيل إلى المبيت بالمزدلفة، وفي تلك اللحظة ارتابني شيء أفقدني الشعور بالإحساس، وتخلفت عن زملائي، وسلكت طريقاً لا أدري إلى أين ذاهب، وأخذت الطريق مشياً على الأقدام، وفي تلك اللحظة لم أشعر بنفسي، ونسيت اسمي تماماً، والله العظيم نسيت اسمي، وخلعت الإحرام، وصرت كالمجنون، مجرداً تماماً من الإحرام، ولاشيء يستر عورتي، ولا ولن ولم أبال بذلك، وأيضاً حافي القدمين، كل ذلك حدث بين النساء والرجال، وبعد ذلك بدأت في بكاء عميق، وتارة ضحكات من القلب، كل ذلك في أثناء سيري على الطريق، ولا أدري إلى أين ذاهب، حتى عثر علي رجال المرور، وأيضاً كان رجال المرور على نفس الطريق الذي أسير فيه، وقالوا لي: من أين قادم والدهشة في وجوههم؟ وقلت لهم: من عرفة، وقالوا: نحن الآن في عرفة، وحيث أقعدوني معهم في الخيمة ونمت أمامهم ربع ساعة، ولكني شبعت نوماً، وألبسوني إحراماً، وقالوا لي: اذهب إلى مزدلفة؛ حيث المبيت هناك، وقلت لهم: لا أستطيع الذهاب وحدي، ولا أريد الذهاب قط، ولكنهم أتوا بسيارة وقالوا لصاحبها: خذ هذا الرجل إلى مزدلفة، ولا تدعه يتحرك، بل ينام بمجرد الوصول، وحدث كل ذلك، نمت إلى أن أشرقت الشمس، ورأيت الناس يغادرون مزدلفة، وسألتهم: إلى أين الذهاب؟ قالوا: إلى الجمرات، وكل ذلك وأنا عقلي غائب، حتى وصلت إلى حيث الجمرات ورميت، وقلت بعد ذلك: إلى أين؟ قالوا: إلى منى، وكنت قبل ذلك قد كلفت أحداً من زملائي أن يشتري هدياً ويذبحه؛ لأنني لا أستطيع ذلك، وقام الأخ بكل ما أمرته به، حتى إني وصلت إلى منى وجدت زملائي هناك، ولكن بعد جهد جهيد، حيث أكلت من لحم الهدي، وإلى أن أدينا جميع المناسك ثم عدنا إلى الرياض، وحكيت الذي حدث لإخواني قالوا: إنها ضربة شمس.
سؤالي الآن: هل أعيد هذه الحجة أم ماذا أفعل؟ ولكن ليس لي استطاعة والمال يخونني، والآن أريد الزواج لتحصين نفسي والمال لا يكفي للزواج والحج، وهل أنا آثم فيما فعلت؟ علماً بأنني ما رفثت وما فسقت، ولكن غضبت وتعبت كثيراً، والسبب هو عدم تمكني من الشيء الذي ارتابني وجعلني كالمجنون. أفيدوني أفادكم الله.


ج: إذا كنت أديت جميع المناسك كما ذكر فحجك صحيح، وما حصل لا يؤثر على صحة الحج، ولا يلزمك إعادة الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (3785)

س1: هناك أشجار تبعد عن منطقتي التي أسكن فيها مسافة 80كم تقريباً، واسمها عندنا: الراكة، أي: شجرة الأراك، والسؤال هو: هل يصح لي أن آخذ مساويك من هذه الأشجار وأبيعها في مكة والمدينة في موسم الحج، وأنا ناوي الحج ولست ناوياً بيعها؟


ج1: يجوز أن تبيع المساويك في مكة، ولا يؤثر ذلك في حجك ولو قصدت بيعها؛ لعموم قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم**(15) .

س2: حجت أخت لي مع أبي، ومعهم بعض الجماعة من بلدتنا، وفي يوم عرفة أتتهم امرأة جنسيتها إيرانية، ومعها خيط من حرير وقالت لها وللنسوة اللواتي معها: من حج منكن أول حجة هذه فليعقد لي عقدة بهذا الخيط، فقالت أكبرهن وهي قد حجت قبل ذلك: اعقدنه، فعقدنه. والسؤال: هل تصح حجة من عقد هذا الخيط؟ والمرأة الإيرانية تقول: إن عندها رجلاً مريضاً، ويشفى من هذا العقد، وأختي ومن معها لم تبلغ أبي كي يمنعها أو لا يمنعها؛ لأنها خجلت ومن معها.

ج2: هذا العمل لا يجوز، والتي فعلته إذا كانت جاهلة فهي معذورة بجهلها، وإذا كانت عالمة أنه لا يجوز فإنها تكون آثمة، وعليها التوبة والاستغفار، ولا تعود إلى مثله، وأما حجها فصحيح إن شاء الله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:17 AM   #17
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

الرمي ليلاً

الفتوى رقم (1611)
س: رميت الجمار ثاني ليلة، الساعة العاشرة مساءً، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل عليَّ إثم في ذلك أم لا؟ مع العلم أن معي حرمتين ورجل وكلهم مرضى.

ج: من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلاً، فليس عليه في ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهاراً في المستقبل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1696)

س: لقد رميت الجمار بسبب مشكلة وأنا ما أعلم في الليلة الثانية في تمام الساعة العاشرة من الليلة بالتوقيت الغروبي. أفدنا رحمكم الله، حيث أن مشكلتي بأن أخوياي مرضى ولا يقوم على خدمتهم سواي أنا، ولا حصلت لي الفرصة إلا في الليلة الثانية من ليلة التشريق، في تمام الساعة العاشرة غروبي، أي: منتصف الليل.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرته فما وقع منك من الرمي صحيح، ولا شيء عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

التوكيل في الرمي

السؤال الأول من الفتوى رقم (501)
س1: هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظراً لشدة الزحام؟

ج1: قال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر**(8)، وقال تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج**(9)، فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جداً، والهزيلة، والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائباً في الرمي عن غيره يكون من الحجاج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة،
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي،

السؤال الأول من الفتوى رقم (1137)

س1: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشيةَ الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟

ج1: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1746)

س: رجل أخذ وكالة من جماعة من الحجاج في رمي الجمار، وأخذ منهم الحصا ثم رماها في الشارع، ولم يرم الجمرات ولم يخبرهم، وهم عاجزون عن الرمي فما الحكم؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فإنه يعتبر مفرطاً وآثماً بفعله، تلزمه التوبة والاستغفار من ذلك، وإخبارهم جميعاً بالواقع وإذا بلَّغهم لزم كل واحد منهم دم عن ترك الرمي، ولهم مطالبة الوكيل بقيمة الدم؛ لكونه المتسبب، إذا ثبت عنه فعل ما ذكر في السؤال، وإذا كان لم يرم عن نفسه فعليه دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة ويوزع على فقرائها مع التوبة مما فعل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (3774)

س6: الحاج ومعه نساء شابات يضايقهن الزحام، لا سيما أن زحام الحج شديد جداً، وربما يخاف عليهن السقوط على الأرض والموت، فهل يحاولن رمي الجمرات، أو يوكلن قريبهن لرمي الجمرات في الزحام الشديد؟ ثم إذا رمين الجمرات قبل طلوع الشمس يوم العيد، أي: جمرة العقبة فقط، والباقي وكلن عليه ورمي بعد الزوال.

ج6: من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام، ومثل الشابات المشار إليهن لاحرج في توكيلهن غيرهن إذا خيف عليهن من الزحام، ولا حرج عليهن في رمي جمرة العقبة آخر الليل من ليلة العيد وقبل طلوع الشمس من صباح يوم العيد؛ لأن النبي r رخص للضعفة في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11066)

س: في العام الماضي عام 1407هـ كتب الله لنا الحج أنا وزوجتي، ومقبول إن شاء الله تعالى منا ومن جميع إخواننا المسلمين، ومشكلتي تكون في أنه عند رمي الجمرات رميت أنا وزوجتي في اليوم الأول والثاني من أيام الرمي، وفي اليوم الثالث ولكوننا حاجين مع شركة قال لنا صاحب الشركة: إن السيارة سوف تتحرك في تمام الساعة الثانية ظهراً إلى مكة المكرمة، وذلك لطواف الوداع، وبسبب الزحام الشديد في ذلك اليوم (اليوم الثالث) لم تتمكن زوجتي من الرجم، مع العلم أنني ذهبت بها إلى الجمرات مرتين، إحداهما: حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف، والأخرى: حوالي الساعة الواحدة والنصف، إلا أن الزحام -كما أسلفت- منع زوجتي من أن ترمي بنفسها؛ مما اضطرها أخيراً إلى أن توكلني في الرمي عنها، وبالفعل قمت بالرمي عنها. وسؤالي الآن ماحكم الرمي عن زوجتي في هذه الحالة؟ علماً بأنها ليست مريضة، ولكنها لا تستطيع الرمي في ذلك الزحام، وإذا كان الرمي غير صحيح فما هو الواجب عليها فعله ليتم حجها؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم.

ج: رميك عن زوجتك في اليوم الثاني عشر صحيح ولا شيء عليها؛ بسبب ما ذكرت من شدة الزحام في يوم النفر الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12651)

س3: في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وعند رمي الجمرة الثالثة؛ حدث زحام شديد وانحصرنا مع مجموعة من الحجاج أوشكنا على الهلاك، إلا أنه بفضل الله خرجت عن الزحام ولم أتمكن من الرمي، ووكلت شاباً بذلك وأنا موجود معه علماً بأني شاب وأبلغ من العمر قرابة (34 سنة) أرجو إفادتي؟

ج3: إذا كنت لا تستطيع الرمي بنفسك ووكلت من هو أقدر منك من الحجاج في الرمي فلا بأس، ورميه عنك صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل يوكل على رمي الجمار ثم يسافر قبل وقت الرمي؟

السؤال العاشر من الفتوى رقم (1734)

س10: هناك أناس يوم العيد أو ثاني العيد، يوكلون على من يرمي عنهم الجمرات، ويسافرون إلى بلادهم، هل يعتبر حجهم كاملاً أم أنه غير ذلك؟

ج10: أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بإتمام الحج والعمرة بقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله**(10)، وتمامهما لا يحصل إلا بإخلاصهما لله، والمتابعة فيهما لرسول الله r، فلا يجوز لمسلم أحرم بحج أو عمرة أن يخل بشيء من أعمالهما، أو أن يرتكب من الأمور المنهي عنها ما ينقصهما، ومن وكل في رمي جمراته أيام التشريق أو أحد أيام التشريق ونفر يوم النحر يعتبر مخطئاً مستهتراً بشعائر الله، ومن يوكل في رمي الجمرات اليوم الحادي عشر أوےالثاني عشر من أيام التشريق ويطوف طواف الوداع ليتعجل بالسفر فقد خالف هدي الرسول r، وما أمر به في أداء المناسك وترتيبها، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك، ويلزم من فعل ذلك دم عن ترك المبيت بمنى، ودم عن تركه رمي الجمرات التي وكل فيها ونفر، ودم ثالث عن طواف الوداع وإن كان طاف بالبيت لدى مغادرته؛ لوقوع طوافه في غير وقته؛ لأن طواف الوداع إنما يكون بعد انتهاء رمي الجمرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6904)

س1: نرجو من فضيلتكم أن تفتونا في حال من رمى الجمرات ثاني أيام التشريق، ثم نزل في الحال، وطاف طواف الوداع، ثم عاد لمنى بنية الرحيل فوجد بعض رفقته قد ضاعوا، فبات في منى ليلة الثالث من أيام التشريق، وفي اليوم الثالث نزل وطاف للوداع مرة ثانية؛ بسبب مبيته بمنى لكنه لم يرم الجمار ذلك اليوم، بعد الوداع ثانية رحل إلى بلاده. فماذا يلزمه حفظكم الله؟ وإذا كان عليه دم فأين يؤديه؟

ج1: مادام أنه رجع إليها بعد ما نفر من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس بنية الرحيل، ولكنه اضطر للمبيت لفقد رفقته فلا شيء عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1354)

س: مسلم موظف، اضطره عمله كموظف أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة، وبعد فجر يوم النحر موكلاً آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح، ثم غادر منى لمكة، وطاف بالكعبة وسعى بعد صلاة الجمعة، وقام لمقر وظيفته الذي يبعد عن مكة 1270كم، حتى يكون بعد الظهر يوم السبت ثاني أيام العيد الماضي، حيث كان شرط عليه رئيسه في ذلك وحذره من عواقب التأخير، وعجب الناس في البلدة - مقر عمله - من هذا العود المبكر، وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف شروطها، أو أركانها. ويسأل عن مدى صحة ما يزعم الناس ويجابهونه به، لائمين غير آبهين باضطراره، طاعة لأمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه بالحج أن ذلك مجزئ.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح؛ لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر يوم السبت ثاني أيام العيد بعد الظهر، وأنه حذرك من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر، وطواف الوداع، ويجب عليك عن كل واحد من هذه الواجبات الثلاث فدية تجزئ أضحية، وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإذا لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام، ولا تعد لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

س: بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة، استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر، وذهبوا إثر ذلك إلى مكة وطافوا طواف الوداع، وذهبوا إلى جدة وركبوا الطائرة؛ ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور. هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجهم صحيح لكنه ناقص بمقدار مانقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر، ويرموا الجمرات الثلاث بعد زوال ذلك اليوم، ويودعوا بعده، وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا، المخالف لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله**(11)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم»، وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن ترك المبيت، وآخر عن ترك رمي الجمرات، وثالث عن ترك الوداع؛ لأنهم في حكم من لم يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، وفي حكم من لم يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3531)

س: إني أديت فريضة الحج هذا العام 1400هـ، وقد ذهبت من محل إقامتي خميس مشيط، وأحرمت عمرة متمتعاً بها إلى الحج، وكان معي واحد من الجماعة، ولما وصلنا إلى مكة وطفنا وسعينا ضيعت صاحبي، وكان كل ما معنا من نقود معه في المحفظة التي يحملها، إلا شيئاً يسيراً معي، فلما صعدت إلى منى ثم إلى عرفات ومنها إلى مزدلفة، ومن مزدلفة رميت الجمرة الكبرى، ومنها طفت وسعيت وتحلقت وتحللت من الإحرام، ورجعت إلى منى، ولم أذبح الهدي ولم أصم؛ ضماناً بأن صاحبي أي خويي الذي ضيعته ويحمل نقودي معه أنه يذبح الهدي عني، ولم أجده إلا بعدما رجعت إلى الخميس، فأخبرني أنه لم يذبح عني وها أنا باقي حتى الآن، لم أجد من يخبرني بما يجب علي.
وفي اليوم الأول من أيام التشريق، أي: يوم 11/12/1400هـ رميت الجمرات قبل الزوال جاهلاً في الحكم، وقال لي شخص: يجب أن تعيد الرمي قبل الغروب من نفس اليوم، ولكن غربت الشمس قبل أصل، فتركت الرمي ظاناً أنه لا يجوز بعد الغروب، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق أي يوم 12/12/1400هـ رميت الجمرات ونقص علي حصاة واحدة عند إحدى الجمرات، حيث سقطت السابعة من يدي ولم ألتقطها، ولم أعوضها.


ج: أولاً: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك أن تذبح هدياً بمكة المكرمة، عن تمتعك بالعمرة إلى الحج إن قدرت على ذلك، ولك أن تأكل منه وتعطي الفقراء، ولك أن توكل من يذبحه عنك بمكة، وإن عجزت عن ثمن الهدي فصم عشرة أيام بدله.
ثانياً: عليك ذبيحة تجزئ أضحية تذبحها بمكة بنفسك، أوےتوكل أمينا يذبحها عنك؛ وذلك لأن رميك جمرات اليوم الحادي عشر قبل الزوال لا يجزئ، ولما نبهت إلى ذلك لم تعد الرمي في وقته، فكأنك لم ترم، فوجب عليك دم.
ثالثاً: نقصان حصاة من رميك الجمرات في اليوم الثاني عشر يعفى عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

التعجل في يومين

الفتوى رقم (9145)

س: وجدت أن ليالي منى ثلاثة؛ فلا بد من مبيت الحاج في منى ليلتين إن كان متعجلاً أو ثلاث ليال إن لم يتعجل، هذا في أقوال الشارع في كتب الفقه، منها كتاب منتهى الإرادات، وكتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع. وفي أقوال المفسرين للآية قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه**(12) في كتاب ابن كثير، وكذلك في قول أحد المفتين المنصوبين: إن المتعجل لا يجوز له الخروج من مكة المكرمة إلا في اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، وقال المفتي أيضاً: إنه يجوز ذبح الأضاحي في اليوم الرابع، وفي هذه الحال اتفق قول المغني مع الأقوال بالكتب المذكورة أعلاه، فإن كان هذه الأقوال صحيحة فما الجمع بين هذه الأقوال، والحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح: أنه قال r: «أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه»، وهذا الحديث فيما أرى والله أعلم أن المتعجل يجوز له الخروج من مكة في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى؛ لأنه قال: أيام منى ثلاثة، ولم يقل: ليالي منى ثلاثة، كما قاله المغني، والأقوال الواردة في الكتب المذكورة أعلاه.

ج: لا تعارض بين الآية والحديث المذكورين في السؤال، ولم يخالفهما ما ذكر في كتاب الروض المربع وكتاب المنتهى، ولا ما جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله للآية، فإن ليالي منى ثلاث معتبرة مع أيامها، وأيامها الثلاثة معتبرة مع لياليها السابقة.
وعلى هذا يكون المتعجل هو من يكتفي بالمبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات في يوم كل منهما بعد الزوال، وهذا له أن ينفر من مكة إلى بلده أو جهة إقامته بعد رميه الجمرات على ما ذكر قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر، ثم يطوف للوداع.
وأما غير المتعجل فهو الذي يبقى بمنى ليلة اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ويومها حتى يرمي الجمرات بعد زوال اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فإذا رماها بعد الزوال سافر بعد أن يطوف للوداع، كل هذا إذا سبق له أن طاف طواف الإفاضة، وإلا نوى بطوافه الأخير الإفاضة والوداع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:18 AM   #18
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

العمرة

الفتوى رقم (8872)
س: هل العمرة واجبة على أهل مكة أم لا؟ وإذا كانت واجبة أرجو الدليل من الكتاب والسنة، وإذا كانت غير واجبة لأهل مكة أرجو الدليل أيضاً، وإذا كانت واجبة عليهم هل يذهبون إلى التنعيم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.



ج: العمرة في الإسلام واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم؛ لعموم أدلة الوجوب.
وأما الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم فمن الحل كالتنعيم، والجعرانة، ونحوهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4517)

س1: فرضت العمرة مرة واحدة في العمر فهل يجوز أداؤها في أي وقت من السنة، أو لا يجوز أداؤها إلا في أشهر الحج؟


ج1: يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارناً بين الحج والعمرة، وعلى كل من المتمتع والقارن هدي يجزئ أضحية، إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام، وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز، ولا هدي عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (6542)
س11: ما حكم من يقدم العمرة على الحج مع أن الأولى سنة؟


ج11: الصحيح من قولي العلماء أن العمرة واجبة؛ لقوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله**(16)، ولأحاديث وردت في ذلك، وإذا أتى بها المسلم قبل الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا أفضل من الإفراد، والقران لمن لم يسق الهدي؛ لقول النبي r في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم: «اجعلوها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة»(17).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3294)

س3: هل يصح للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج حج الفريضة؟


ج3: نعم يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج؛ لأن النبي r وأصحابه اعتمروا قبل أن يحجوا حجة الفريضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (9561)

س1: شخص لم يؤدِّ الحج إلى بيت الله، هل يجوز أن يذهب إلى العمرة فقط وفي نفس السنة لم يؤد الحج؟


ج1: يجوز أن يؤدي العمرة ولو لم يحج في السنة التي أدى فيها العمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2896)

س2: من اعتمر في أشهر الحج وهو ناوٍ الحج، ثم سافر خارج مواقيت مكة، فهل تجزئه عمرته هذه إن عاد فحج من عامه؟


ج2: نعم تجزئه هذه العمرة عن العمرة الواجبة عليه شرعاً إن لم يكن اعتمر قبل، وإلا فهي تطوع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (10664)

س1: أثناء ذهابي للعمرة في يوم 24/9/1407هـ، وعند وصولي للميقات حصل علي التهاب في أنفي، وعلى أثره أدخلت للمستشفى، وبعد يوم كامل خرجت من المستشفى وأخذت العمرة، مع العلم أنني مشترط أثناء الإحرام في الميقات، وقلت: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فما حكم العمرة، وهل هي مقبولة إن شاء الله؟


ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من إحرامك من الميقات، ثم طفت وسعيت؛ فعمرتك صحيحة، ولا أثر لما أصابك على صحتها، والقبول إلى الله تعالى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (1559)

س1: معتمر لم يدر فسعى قبل أن يطوف، فهل عليه بعد إعادة الطواف أن يسعى ثانية؟


ج1: ليس عليه إعادة السعي؛ لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي r حاجاً، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يارسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً وأخرت شيئاً، فكان يقول: «لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِجَ وهَلكَ»(18) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12028)

س2: قمت أنا ووالدتي بأداء العمرة، وعندما كمّلْنَا الطواف أحست بالتعب، وحيث أنها مريضة وطاعنة في السن قمت عند السعي وأركبتها عربية في كل أشواط السعي، هل يجوز أم لا؟


ج2: لاحرج في سعيك بوالدتك بالعربية؛ لأنها معذورة ويشق عليها السعي على الأقدام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5341)

س: أنا مواطن مقيم في جدة، أخذت عمرة أنا وزوجتي ومعنا طفل رضيع، وكان ذلك في 27 من شهر رمضان المبارك للعام الماضي، حصل علينا زحمة شديدة أدت إلى ضياع زوجتي بعد أخْذِنا ثلاثة الأشواط الأولى، وبقي الطفل الرضيع معي، وبقيت أبحث عن زوجتي تاركاً باقي الطواف، حيث زوجتي غريبة في مكة، ولا تعرف المناسك، تطور الأمر وأنا في حيرة ما بين الطفل الرضيع الذي شغلني ببكائه، وضياع أمه، حتى طلعت من الحرم ومن مكة على جدة، وأوصلت الطفل عند الجيران في جدة، ورجعت إلى مكة أدور على زوجتي، اتصلت بالشرطة وحصلت زوجتي عند الشرطة آخر الليل، وكان ذلك الوقت ضيقاً معنا، حيث السحور مقرب، والطفل الرضيع في جدة، وقد أشفقت أمه عليه كثيراً، وأنا قد لحقني تعب في ذلك الوقت، أخيراً طلعنا إلى جدة لم نكمل عمرتنا، فهل علينا قضاء عمرة أو تكفيرة، أو يسمح لنا الإسلام في مثل هذه المشكلة، مع العلم أنها ليست أول عمرة، فقد أخذنا قبلها عمرات، وأفيد سماحتكم أنا اشترطنا عند لبس الإحرام، إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهل يعتبر هذا الحبس المشروع أم لا؟


ج: إذا كان الأمر كما ذكر من الاشتراط عند الإحرام بالعمرة فليس عليكما شيء، ونرجو أن يكون ما أصابكما كفارة من الذنوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2252)

س1: أحرمت امرأة بالعمرة، ثم حاضت فلم تطف ولم تسع، ورجعت إلى منزلها وحلت إحرامها، فهل عليها من شيء، وإن كانت لم تحل إحرامها فهل عليها من شيء؟


ج1: من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانت جاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها، ثم اغتسالها منه كما تغتسل من الجنابة، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيء عليها، وإن حصل جماع بطلت عمرتها، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير، ووجب عليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليها دم؛ إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح بمكة وتوزع على فقرائها. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعى وتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها، ولا تبطل عمرتها بالحيض على كل حال.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3318)

س2: أخذت عمرة بعد ثلاثة أيام من رمضان، وبعد ثلاثة أيام من عمرتي وديت ناساً يعتمرون، ودخلت الحرم ولم أحرم بعمرة. فهل علي شيء أو لا؟


ج2: إن كنت لم تقصد أن تعتمر في سفرك الثاني، وإنما قصدت أن توصل أولئك الناس إلى الحرم ليعتمروا فليس عليك شيء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6427)

س1: إذا سافرت إلى مكة وأخذت عمرة، ثم غادرتها ثم سافرت إليها مرة أخرى بعد سنة ولم آخذ عمرة فما الحكم في ذلك، وهل علي إثم؟


ج1: لا إثم عليك في عدم الإحرام بعمرة أخرى في دخولك المرة الثانية إذا مررت بالميقات إلى مكة وأنت لم تنو حجاً ولا عمرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (8324)

س2: ذهبت لأداء العمرة وأنهيت أركانها ماعدا طواف الوداع، وبقيت في مكة يومين، وخرجت وأنا لم أودع؛ لأن عندي نية رجوع إلى مكة بعد أسبوع أو أقل.


ج2: لا حرج عليك في ذلك، ولا يلزمك دم؛ لأن طواف الوداع بعد العمرة غير واجب.

س4: ذهبت إلى مكة ما يقارب عشر مرات متواليات، ولم أحرم، ولم أطف بالبيت العتيق؛ لأنني لاعلم لي أن المسلم إذا ذهب إلى مكة يحرم ويطوف بالبيت، وبعد شهر ذكرني صديق بأن هذا الشيء لازم، فذهبت وأخذت عمرة فقط، فهل علي إثم فيما سبق؟

ج4: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك في دخولك مكة من غير إحرام بالعمرة؛ لأنك لم تقصد النسك في هذه المرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (9319)
س: ذهب وأخوه إلى مكة المكرمة في أيام التشريق، ولم يدخلوا البيت ولا طافوا ولا سعوا، والقصد من ذهابهم استلام والدهم الذي توفي هناك، حيث أنهم في حزن وانشغال، ولم يسبق لهم أن دخلوا مكة من قبل ذلك، ماذا عليهم من التكفير؟ جزاك الله خير الجزاء وجعل عملنا وعملكم خالصاً لوجه الله الكريم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليهم ولا كفارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال الثالث من الفتوى رقم (7870)

س3: عندما ينوي الشخص العمرة ويقوم بها، وبعد الانتهاء من الطواف والسعي ويقوم بالتقصير لفك الإحرام، هل يقصر من جهة واحدة من الرأس أم من عدة جهات؟

ج3: الواجب أن يعم الرأس بالتقصير، أو الحلق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (11604)

س2:من حلق في عمرة هذا الأسبوع ثم أخذ عمرة في الأسبوع القادم؛ ماذا عليه أن يفعل؟ حيث أن شعره قصير جداً، وربما لم ينبت بعد.


ج2:من أخذ عمرة أو حجاً فإنه يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر شعره، وإذا لم يكن في الرأس شيء من الشعر سقط الواجب في ذلك، وحجه أو عمرته صحيحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (10750)

س: لقد أدينا العمرة في شهر رمضان المبارك هذا العام 1407هـ، وصلنا الحرم وقت صلاة العشاء، والذي حصل أننا فقدنا أحد رفقائنا أثناء الصلاة - أي: صلاة العشاء - فانشغلنا بالبحث عنه حتى بعد طلوع الشمس من اليوم التالي، فوجدناه بعد مالقينا نحن وهو من التعب الشديد، طلعنا من الحرم إلى بيت أخي في مكة، ومكثنا حتى بعد الإفطار، ونزلنا الحرم حيث أن النساء اللائي معنا لم يؤدين العمرة إلا في الليلة الثانية، أما نحن الرجال فقد أدينا العمرة وتحللنا منها أثناء بحثنا عن الرفيق المفقود. السؤال: هل علينا شيء في ذهابنا إلى منزل أخي في مكة، وهل على النساء شيء في طلوعهن من الحرم إلى منزل أخي في مكة، وهل عليهن شيء في اغتسالهن وهن محرمات للعمرة، والمدة التي قضيناها خارج الحرم هو يوم واحد؟


ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء في ذهابكم وذهاب النساء إلى منزل أخيك بمكة المكرمة، وبقاؤكم به يوماً قبل تأدية العمرة، وكذلك لاشيء في الاغتسال قبل تأدية العمرة للنظافة أو التبرد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (9622)

س1: وفقني الله عام 1401هـ للقيام بأداء فريضة الحج (قارناً)، أي: حج وعمرة معاً، وفي عام 1402هـ، سمحت لي الظروف بعد توفيق الله بأداء فريضة الحج عن والدتي يرحمها الله، وفي هذه الأيام أحس بحنين إلى الأرض الطاهرة المباركة، ويشدني الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، ثم زيارة مسجد النبي r وصاحبيه، والصلاة في الروضة الشريفة، فهل لو قمت بهذا العمل التطوعي فهل في ذلك تبذير أو إسراف؟ بمعنى آخر: فلنفرض أن معي مالاً، وهذا المال يكفي لأداء العمرة وأمامي مشروع التبرع لمجاهدي الإسلام في أفغانستان، ففي أي جهة أضع هذا المال؛ هل أتبرع به للمجاهدين أم أقوم بعمل العمرة؟ جزاكم الله كل خير.


ج1: كل من السفر للعمرة والإنفاق في سبيل الله عمل طيب مشكور، لكن العمرة نفعها قاصر على المؤدي لها، وأما الإنفاق في الجهاد فنفعه متعدي؛ فيكون البذل فيه أولى وأفضل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4461)
س4: من أحرم في آخر يوم من رمضان، ولم يصل إلى البيت إلا في أول ليلة من شوال هل هو متمتع أم لا؟ ومن أحرم من جدة ولم يحرم من الميقات حتى وصل إلى البيت وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم خرج إلى المدينة ولما رجع إلى مكة أحرم من المدينة إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة هل طوافه هذا يكفيه عن الدم الأول أم لا؟


ج4: أولاً: من أحرم بالعمرة من آخر رمضان، ولم يطف ولم يسع لها إلا أول ليلة من شوال، ثم تحلل منها، ثم حج من عامه لم يعتبر متمتعاً بالعمرة إلى الحج؛ لأن إحرامه بالعمرة كان في غير أشهر الحج.
ثانياً: من أحرم بالعمرة بعد أن تجاوز الميقات وأداها ثم سافر إلى المدينة وأحرم بعمرة أخرى من الميقات وأداها لم تُسقِط عنه العمرة الثانية ما وجب عليه من الدم من أجل تجاوزه الميقات بلا إحرام في العمرة الأولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2823)

س3: إنني أخذت عمرة في أول شهر رمضان هذا العام، ومكثت مدة 15 يوماً ورجعت آخذ عمرة بثوبي، فأول ما وصلت الحرم صليت ركعتين وأنويتها تحية المسجد، وطفت سبعة أشواط على البيت، وتحولت بعدها فصليت ركعتين عند مقام أبينا إبراهيم عليه السلام، وتحولت إلى المسعى، فسعيت سبعة أشواط، وبعد ذلك قصرت من شعري.


ج3: ما ذكرت في سؤالك أنك فعلته في عمرتك هو ماےيجب لها، ولا شيء عليك غيره إذا كنت أحرمت بها من الميقات اللازم لك، إلا أن فعلك صلاة ركعتين عند دخولك المسجد قبل الطواف تحية للمسجد خلاف السنة، فالسنة لداخل الحرم ولا سيما المحرم البدء بالطواف إن تيسر ذلك.
وما ذكرته من أنك أحرمت في ثوبك، إن كان مرادك ثوبي الإحرام الذين هما الإزار والرداء - الذي سبق استعمالك لهما في عمرة قبل عمرتك هذه - فلا شيء في ذلك، ولك استعمالها مراراً في حجة أو عمرة وإعطاؤها من يستعملها في ذلك، وإن كان مرادك أنك أحرمت بالعمرة بملابسك العادية التي تلبسها في غير الإحرام فقد أخطأت في ذلك، وارتكبت في عمرتك محظورين من محظورات الإحرام، وهما: لبس المخيط، وتغطية الرأس، وعليك - إن كنت عالماً بأن ذلك لا يجوز- فديتان: إحداهما عن اللبس، والأخرى عن تغطية الرأس، وكل واحدة منهما ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، وتوزع الشاتان أو الإطعام على مساكين مكة، ولا تأكل منهما، وتقضي الصيام في أي مكان وزمان، وإن كنت جاهلاً بذلك أو ناسياً للحكم الشرعي فلا فدية عليك، وعليك في كلا الحالين التوبة والاستغفار، وعدم العودة لمثل هذا العمل المنافي لما يتطلبه الإحرام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (2830)

س1: حج جندي من الجنود الذين في منى، وأحرم يوم ثمانية، وطاف وسعى ذلك اليوم، ويوم تسعة صعد الساعة الثانية عشرة إلى عرفات، ونزل منها قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم إلى خيام أخوياه في وادي محسر، وجلس معهم حتى اليوم العاشر، ورمى وحلق. هل حجه صحيح أم ناقص؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.


ج1: إحرامه يوم ثمانية صحيح، والطواف والسعي اللذان حصلا منه ليسا مشروعين في حقه، ولا يجزئان عن طواف الحج وسعيه؛ لأنه أحرم من داخل الحرم، وصعوده إلى عرفة يوم تسعة الساعة الثانية عشرة ليس عليه فيه شيء، ونزوله من عرفة قبل الساعة الرابعة من ذلك اليوم غير جائز، فالواجب عليه البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، وبنزوله قبل الغروب ترك واجباً يجب عليه فيه دم، وهو ما يجزئ أضحية من الضأن أو المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح في الحرم ويوزع اللحم على فقراء الحرم، وبما أنه نزل من عرفة قبل الساعة الرابعة من يوم عرفة إلى خيام أخوياه في وادي محسر وجلس معهم، فهذا يدل على أنه ترك المبيت بمزدلفة، وإذا كان الأمر كذلك فقد ترك واجباً من واجبات الحج، وعليه ذبح ما يجزئ أضحية من الضأن، أو المعز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ورميه يوم العيد صحيح، وكذلك حلقه. ولم يتعرض في الجواب إلى ما بقي من أعمال الحج؛ لأن السائل لم يتعرض للسؤال عنها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6744)
س12: أتيت قاصداً العمرة واعتمرت، هل يجوز لي أن أتعدى المواقيت وأعتمر مرة أخرى إذا أردت؟ أو أتيت ولي لزوم في الطائف، وأردت أن أعتمر، وأنهيت عمرتي، وأردت أن أعتمر ثانية لي أو لأحد أقاربي، هل يجوز ذلك أم لا؟


ج12: نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية من ميقاتك، أو من أي مكان من الحل، سواء كانت العمرة الثانية لك، أم لأحد أقاربك، أم غير قريب لك؛ إذا كان من تعتمر عنه ميتاً، أو عاجزاً عن ذلك؛ لكبر سنه أو مرض لايرجى برؤه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (7387)
س: مضمون السؤال عن حكم تكرر العمرة في السنة.


ج: الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات؛ لقول النبي r: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثامن من الفتوى رقم (2873)

س8: هل طواف الوداع واجب من واجبات العمرة لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف؟


ج8: المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله r: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية: (أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه.
وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملاً بعموم السنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (968)

س2: أنا أسكن مدينة الطائف، وكل شهرين أو ثلاثة أقوم بأداء العمرة تطوعاً، فهل طواف الوداع واجب علي أم لا؟


ج2: اختلف أهل العلم في بيان المعنى بقوله r: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» رواه مسلم؛ هل المراد به من نفر من مكة بعد انقضاء أعمال الحج وهو حاج، أو من نفر منها بعد إنهاء أعمال حجه إن كان حاجاً، وأعمال عمرته إن كان معتمراً، أو أن المقصود من نفر من مكة مطلقاً، سواء كان حاجاً أو معتمراً أو لا؟ فينبغي لك إذا أديت العمرة مستقبلاً أن تطوف للوداع احتياطاً، وخروجاً من الخلاف.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، إبراهيم بن محمد آل الشيخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2213)

س2: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لها، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.


ج2: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق عليه، ولقوله: (كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله r: «لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت») رواه أحمد ومسلم، وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه r قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشاداً للحجاج. أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه r لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (8018)

س1: إنني أسكن في قرية تبعد عن أم القرى (مكة المكرمة) 100 كيلو متر، وفي شهر رمضان المبارك من كل عام أذهب إلى مكة معتمراً، وأصلي صلاة الجمعة والعصر، ثم أعود إلى قريتي، وقد تناقشت بها مع بعض إخواني فقالوا لي: لا تجوز العمرة كل أسبوع في شهر رمضان المبارك. أفيدونا أفادكم الله بنوره.


ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فذلك جائز؛ لأنه لم يرد نص في تحديد فترة بين العمرة والتي تليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3840)

س2: ذهبت إلى العمرة في أحد شهور رمضان المبارك، وطفت وسعيت ثم صليت التراويح، وحدث عندي شك في الوداع، وسألت أحد الرجال المسنين الذين يصلون بجواري من أهل نجد عن الوداع فقال: ما عليك وداع، وخرجت بعد الصلاة من مكة المكرمة بدون وداع، لكن بعد مدة ذكر لي أن علي وداعاً، وكذلك بعض الأحاديث التي فيها: «اجعلوا آخر عهدكم بالبيت»، فأرجو الإفادة في ذلك، وما يجب علي اتخاذه.


ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجب عليك شيء لخروجك بدون وداع، ولكن في المرة الأخرى إذا أردت السفر بعد العمرة فإنك تطوف للوداع، وهذا أفضل، وإنما يجب طواف الوداع على الحاج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (11380)

س: نذر أن يعمر والدته كل سنة يوم العيد، فهل يجوز له أن يعمرها في رمضان أو غيره بدل يوم العيد بدون كفارة، وإذا لم ترغب ذلك فماذا يلزمه؟


ج: إن أعمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك؛ لأنك أديت ما هو أفضل من وقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ لكونه أداها في مكان أفضل، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة، وهو عن جابر رضي الله عنه، أن رجلاً قال يوم الفتح: (يارسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس) فقال: «صل ههنا»، فسأله فقال: «صل ههنا»، فسأله فقال: «فشأنك إذاً»(19) رواه أحمد وأبوداود وصححه الحاكم .
أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضاً لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:20 AM   #19
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

إحصائية العضو






شذى الاسلام غير متواجد حالياً

الجنس: female

اسم الدولة jordan

 

 
آخـر مواضيعي

 

افتراضي

فدية ترك الواجب

السؤال الأول والرابع والخامس من الفتوى رقم (3657)

س1: رجل أدى فريضة الحج وترك عدة واجبات، كمن ترك الإحرام من الميقات وترك المبيت بمزدلفة، فهل يجزئه دم واحد، أو لكل واحد من هذين الواجبين دم؟

ج1: لكل واحد من هذين الواجبين دم يجزئ أضحية، يذبحه ويفرقه في الحرم على الفقراء، ولا يأكل منه، فإن كان لا يستطيع فإنه يصوم عشرة أيام عن ترك الإحرام من الميقات، وعشرة أيام عن ترك المبيت بمزدلفة.

س4: بالنسبة للدم لمن ترك واجبات الحج، فما هو ذلك الدم، هل هو مثل دم التمتع المذكور في قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي** الآية، وإذا كان كذلك فهل يجوز إخراج قيمة الدم وإعطائه لشخص مثلاً؟ وإذا جاز ذلك فهل يجوز للشخص الذي تسلم قيمة الدم أن ينفقه على نفسه أو على أهله بدون أن يشتري الهدي ويذبحه؟

ج4: من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو شاة تجزئ أضحية، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم، ولا يجوز إخراج قيمة الدم نقوداً؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به .
س5: هل يجوز لمن وجب عليه الدم أن يؤخره إلى بلده، يعني يؤخر ذبح الدم إلى أن يصل إلى بلده مثلاً؟ ومتى يبدأ جواز ذبح الدم لمن ترك واجباً، ومتى آخر أيام الذبح لهذا الدم؟

ج5: من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لا يستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويبدأ وقت ذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده، ولا حد لآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لم يجزئ ذبحه في بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يُوَكِّل من يقوم بذلك نيابة عنه من الثقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5351)

س1: أنا جندي في الدفاع المدني وأحضر كل عام في موسم الحج في منى وعرفة، ثم في منى أيضاً، ولكن علي اللباس الرسمي العسكري، ولم أتجرد من المخيط، فهل يحصل لي حج إذا نويت الحج وأنا باللباس العسكري ولم أتجرد من المخيط أسوة بالحجاج؟ لأن طبيعة عملي تتطلب الالتزام باللباس العسكري. أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج1: لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج كما ذكر في السؤال، ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام؛ لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك، وعليك بسبب ذلك الكفارة، وهي: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرها من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (12401)

س: لي والد قد توكل عن حجة شخص، وقد رافقه ثلاثة أشخاص من أسرته، وقد كان حجه مع أهل سيارة بأجرة مع مجموعة أشخاص، وقد انصرف بهم صاحب السيارة قبل غروب الشمس من عرفات بقليل وهم ينظرون الشمس في علو الجبل، وهم على ظهر السيارة، وصاح عليه بعض الركاب ولم يستجب لهم صاحب السيارة، ثانياً: غادروا مزدلفة بعد منتصف الليل، ولما وصل والدي بلاده من الحج سأل بعض أهل العلم وأفادوه: بأن عليه دماً عن كل شخص برفقته؛ حيث أنه غادر عرفات قبل غروب الشمس، وفي السنة الثانية من حجه أوصى شخصاً حاجاً وقال: اذبح لي أربع ذبائح، والشخص ذبح في عرفات في المشاهدة وقد قسمها على الحجاج، ولما مضى على هذه القصة مدة طويلة بما يقارب حوالي (15) سنة سأل هذا الموصى رجل علم وأفاده بأنه لا يجوز ذبحها في عرفات، بل تكون داخل منى أو في داخل مكة، وقد رجع هذا الموصى قيمة الذبائح لنا -ولد الموصى، ووالدي قد انتقل إلى رحمة الله، والنقود قدرها (240) ريالا، وهن في وقتهن كن قيمة (4) رؤوس أغنام، والآن اختلفت القيمة بزيادة كما تعرفون. ماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في الاستفتاء فعليك أن تشتري أربع ذبائح من الغنم تجزئ أضحية، أو أربعة أسباع بدنة أو بقرة، تجزئ كل منهما في الأضحية، على أن تذبح في الحرم وتوزع بين فقراء الحرم؛ عن خروجه ورفقته من أسرته من عرفات قبل غروب الشمس. نسأل الله أن يتقبلها، وأن يعفو عن أبيك وأصحابه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


باب الفوات والإحصار

الفتوى رقم (1872)

س: توجهت في اليوم السابع إلى البيت، وقضيت مناسك العمرة، وتوجهت إلى منى وقضينا خمسة الفروض بها، وبعد ذلك توجهنا إلى عرفات، وانقلبت بنا السيارة وتأثرنا، وكان برفقتي رجل محجج لأمي، توفي في الحادث، وأنا رجعت من محل الحادث في ليلة التاسع من ذي الحجة. ماذا يلزم؟

ج: الواجب عليك وقد أحرمت بالحج أن تستمر فيه حتى تقضي المناسك جميعها، ولا تتركه لحادث أنجاك الله منه، ومثله لا يكون عذراً لك في ترك المواصلة في الحج، وما دمت رجعت قبل أن تقف بعرفة وتطوف بالبيت وتؤدي ما أوجبه الله عليك؛ فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه مما ارتكبته، وأن تذبح رأساً من الغنم يجزئ في الأضحية داخل مكة في أي وقت، وتوزعه على الفقراء، ولا تأكل منه، ولا تهدي منه لقريب غني، وأن تحج من قابل إن شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم (2294)

س5: عدم فسخ الإحرام إلا بعد طواف الإفاضة.

ج5: أولاً: أعمال يوم النحر ثلاثة للمفرد هي: رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما المتمتع والقارن فيزيد بذبح الهدي، ويزيد المتمتع سعياً بعد طواف الإفاضة.
ثانياً: تكون هذه الأعمال مرتبة: الرمي، فالذبح، فالحلق أوالتقصير، ثم الطواف والسعي، هذا هو الأفضل؛ تأسياً بالنبي r، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق رأسه، ثم طيبته عائشة، ثم أفاض إلى البيت، وسئل عن ترتيب هذه الأمور، ومن قدم بعضها على بعض، فقال: «لا حرج، لاحرج».
ثالثاً: ومن فعل اثنين سوى الذبح حصل بذلك التحلل الأول؛ وبذلك يحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ماعدا النساء، وإذا فعل الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه حتى النساء، والأحاديث في هذا كثيرة دالة على ما ذكرنا، وأما الحديث الذي يستدل به على أن من لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد حتى غربت الشمس يعود محرماً كما كان فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية محمد بن إسحاق، عن أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة، وأبو عبيدة المذكور مستور الحال، ولا يحتج به؛ لأنه لم يوثقه أهل العلم فيما نعلم، وكما في تهذيب التهذيب، ولأن محمد بن إسحاق ولو صرح بالسماع لا يعتمد عليه في الأصول المهمة إذا لم يتابع، وقد قال البيهقي رحمه الله: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهذا القول، وقال في التلخيص: نقله ابن حزم عن عروة بن الزبير. انتهى.
ولو صح النقل عن عروة لم يكن في قوله حجة؛ لكونه مخالفاً للأدلة الشرعية، ولما عليه أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9204)

س2: ذهب أحد الزملاء المتعاقدين إلى الحج العام الماضي، وعندما ذهب إلى المدينة وأحرم من ميقات المدينة واتجه إلى مكة وهناك وعند نقطة الحراسة أمروه بإخراج تصريحه المسموح به للحج، ولكنه كان قد حج العام الذي قبله، ولم يعط تصريحاً، فرجع بأمر منهم. هل تعتبر حجته عليها ثواب في ذلك بالرغم أنه لم يدخل مكة وكان قد أحرم؟

ج2: أولاً: لا إثم عليه في تحلله من إحرامه ورجوعه دون أن يتم حجه؛ لأنه مغلوب على أمره، والله عليم بحاله رحيم بعباده، فيجزيه على قدر مافعل من أعمال الحج بإخلاص.
ثانياً: من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر؛ لقوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي**(20)، ثم يحلق رأسه أو يقصر؛ وبذلك يكون حله من إحرامه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13162)

س: سافرت العام الماضي لأداء مناسك الحج عام 1409هـ، وكان معي زوجتي وابنة عمرها 8 سنوات، وأخرى عمرها 6 سنوات، أحرمنا من الميقات أنا وزوجتي والبنتان بنية الحج، ولم نقل أي لم ننو: إن حبسني حابس فحلي حيث حبستني، ثم دخلت مكة، ونوع الحج إفراد.
قمت بالطواف والسعي يوم 7 ذي الحجة، ثم توجهت إلى منى وقضيت فيها يوم 8 ذي الحجة، ثم توجهت إلى عرفات يوم 9 ذي الحجة، واستمريت بعرفات حتى بعد الغروب، في منتصف يوم عرفة أصبت بمرض وأخذت علاج، لكن صحتي ساءت ولم تتحسن، لكن بعد غروب شمس يوم عرفة توجهت إلى مزدلفة، نمت فيها حتى الفجر، وأنا جثة هامدة، نقلتني سيارة الإسعاف إلى مستشفى منى، وقضيت في المستشفى يوم العيد كله، ولم أتمكن من طواف الإفاضة، ولم أرم الجمرات، وأولادي معي لم يفعلوا شيئاً، ولم أوكل أحداً عني في الجمرات.
في نهاية يوم العيد خرجت من المستشفى وأنا مريض، لبست ملابسي المخيطة وخرجت من مكة بدون طواف أو رجم، ووصلت إلى الطائف لم أعرف ماذا أفعل، ودخلت المستشفى بعد ذلك في الطائف ثم خرجت، ولم يدلني أحد عما أفعله، ثم رجعت إلى نجران.
ماذا أفعل في طواف الإفاضة الذي لم أؤده في وقته؟
وماذا أفعل في الرجم الذي لم أفعله؟
وماذا أفعل وقد ارتديت الملابس المخيطة قبل الطواف والرجم، وقد عاشرت زوجتي قبل التحلل، أي بعد وصولي نجران.
ماذا أفعل في بناتي وقد نوت كل بنت نية الحج معنا؟
أرجو من فضيلتكم توضيح ما يجب علي عمله الآن؛ لكي أرضي الله عز وجل، إنني أخاف من عذاب الله، وأحاول جاهداً طاعته.
أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيكم ويوفقكم دائماً إلى نصح المسلمين وإرشادهم وتعليمهم، خصوصاً أنكم قدوة صالحة للمسلمين، وأهل علم وتقوى، أرجو من فضيلتكم التكرم بإرسال الرد كتابياً على عنواني حتى أتمكن من تقديم الذبائح طاعة لله داعياً المولى عز وجل أن يتقبل منا.


ج: عليكم الرجوع إلى مكة والطواف للحج، وطواف الوداع عند الخروج من مكة، وعليك الحلق أو التقصير بنية الحج، وعلى الزوجة والبنتين التقصير بنية الحج، وعليك أنت والزوجة والبنتين دم عن ترك الرمي، ودم آخر عن ترك المبيت بمنى، يذبحان في مكة ويوزعان على الفقراء.
ويجزئ عنكم بدنة أو بقرة مع زيادة شاة واحدة؛ لأن جملة ما عليكم مشتركين ثمانية دماء، فتجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة، وعليكم زيادة ذبيحة واحدة لتكميل العدد كما تقدم.
وعليك بدنة أخرى بسبب وطئك للزوجة قبل التحلل الأول، وهي مثلك، تذبحان في مكة وتوزعان على الفقراء في مكة، وعليكما أن تحجا بدل هذه الحجة من الميقات الذي أحرمتم منه بالحجة الأولى التي فسدت؛ لأن حجك أنت والزوجة قد فسد بسبب الجماع قبل التحلل الأول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13217)

س: لقد أحرمت أنا وعائلتي وصديقي وعائلته من الميقات، ثم حدث لنا حادث رجعنا على أثره ولم نكمل العمرة، ولم نشترط عند النية: (إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) نسيناها. ما الواجب علينا بسبب التحلل وعدم إتمام العمرة؟ وهل يجوز إهراق الدم في مكان إقامتي إن كان علينا دم؟ المرافقون لي: الزوجة، ابن بالغ، ابنة بالغة، ابنة في الرابعة عشرة، ابن في الحادية عشر، وخمسة أطفال لم يتجاوزوا العاشرة. المرافقون لصديقي هو، وزوجته، وأربعة أطفال لم يتجاوزوا الخامسة من العمر. وفقكم الله لعمل الخير وخير العمل.

ج: يجب عليكم جميعاً أن تعودوا وتؤدوا العمرة مع التوبة النصوح، ومن كان منكم قد حصل منه جماع فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، وعليه قضاء العمرة؛ لأن الأُولى قد فسدت بذلك؛ فوجب عليه إكمالها مع قضائها، ويكون إحرام المجامع بالثانية من الميقات الذي أحرم بالأولى منه. أما ما حصل من لبس المخيط والطيب ونحو ذلك فإن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء فيه، وأما ما كان عن عمد مع العلم بالحكم الشرعي ففيه فدية ، وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن كل محظور من لبس أو غطاء رأس أو طيب أو قلم أظافر أو حلق عانة أو قص شارب أو نتف إبط مع التوبة النصوح من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3483)

س: ذهبت إلى الحج متمتعاً هذا العام، وبعد أن أديت عمرة الحج والحمد لله ذهبت إلى منى تقريباً يوم 3 ذي الحجة 1400هـ، وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي مع تورم أقعدني عن الحركة والمشي، وقد ذهبت إلى الطبيب وقد نصحني بعدم مواصلة الحج، مع العلم أني كنت فعلاً ما كنت أستطيع المشي حتى متر واحد، وذلك من شدة الألم الذي نتج عن ذلك، وبعد ذلك رجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها يوم 5 ذي الحجة 1400هـ، ولم أحج، مع العلم أنني عندما نويت للعمرة لم أقل: (فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني) أو كما قال r، وهل هذا شرط؟ والذي أريده من فضيلتكم هو: هل علي دم أم لا؟ وإذا كان الجواب: نعم، فهل يجوز أن أجعل آخر يذبحها في مكة؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة، وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك؛ لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منها، والحج لم تحرم به بعد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


بدع الحج

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5609)
س4: ما حكم التلبية الجماعية للحجاج؟ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه.


ج4: لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي r، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (5741)

س4: إن الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهم أسبوعاً لا يخرجون، لا لقضاء حوائجهم، ولا إلى الصلاة، وينكب الناس عليهم لدعائهم. هل هذا من السنة؟

ج4: ليس ذلك بسنة، بل هو بدعة، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ. وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا يجوز، إلا لعذر شرعي، وليس ما ذكر بعذر، فهم آثمون في تخلفهم عن الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5303)

س: يقع حوادث سقوط بعض الحجاج أثناء صعودهم لجبل النور ونزولهم من الغار، ويقترح بعض الناس القيام بعمل درج يؤدي إلى موقع الغار مع قفل جميع الجهات بشبك حديدي يمنع دخول أي أحد إلا من الطريق المخصص للصعود والنزول.

ج: الصعود إلى الغار المذكور ليس من شعائر الحج، ولا من سنن الإسلام، بل إنه بدعة، وذريعة من ذرائع الشرك بالله، وعليه ينبغي أن يمنع الناس من الصعود له، ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود له؛ عملاً بقول النبي r: «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد» متفق على صحته، وقد مضى على بدء نزول الوحي وظهور الإسلام أكثر من أربعة عشر قرناً، ولم نعلم أن أحداً من خلفاء رسول الله r، ولا صحابته، ولا أئمة المسلمين الذين ولوا أمر المشاعر خلال حقب التاريخ الماضية أنه فعل ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم والسير على نهجهم؛ حسبة لله تعالى، ووفق منهاج رسوله r، وسداً لذرائع الشرك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 06-06-2012, 11:20 AM   #20
معلومات العضو
شذى الاسلام
إشراقة إدارة متجددة

افتراضي

آداب الزيارة

السؤال السابع من الفتوى رقم (10768)

س7: هل يلزم الحجاج، من رجال ونساء، زيارة قبر الرسول r والبقيع وأحد وقباء، أم الرجال فقط؟


ج7: لا يلزم الحجاج - رجالاً أو نساءً - زيارة قبر الرسول r، ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛ لقول النبي r: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» متفق عليه، ولأنه r لعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن من الصلاة على الرسول r في المسجد وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6854)

س: أفتونا - جزاكم الله خير الجزاء والثواب - عن العمرة في غير الحج، هل لها وداع أم لا؟ حيث أنني اعتمرت ثلاث عمر في غير الحج ولم أوادع، ومستدل بكتاب الشيخ ابن جار الله غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، ومذكور واجبات العمرة وأركانها ولم يذكر وداعاً، وقال لي بعض الناس: للعمرة وداع. وكذلك زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول r هل فيه وداع بالسلام على الرسول r؟ حيث أنه يذكر في النسخ للأدعية وداع المسجد والسلام على النبي r.


ج: أولاً: ليس على من يعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعد العمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خير.
ثانياً: زيارة قبر النبي r سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور ، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفراً، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز؛ لنهيه r عن ذلك بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»، فإذا سافر إلى المدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة في المسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولاً، ثم زار النبي r الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه، وسلم على أبي بكر وعمر وترضَّى عنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئاً من ذلك ودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته r كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر، بل يكتفي بالصلاة والسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



باب الهدي والأضحية والعقيقة

هدي التمتع

الفتوى رقم (1131)

س: إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي، وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهل يكون علي فدي أم لا؟ جزاكم الله خيراً.


ج: جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي**(21)، والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (1820)

س: أتيت من المدينة إلى مكة بعمرة في أيام الحج، غير قاصدٍ الحج إلا إذا تحصلت على بدل فسوف أحج، وبعد أيام تحصلت على بدل فقمت بالحج عن هذا الشخص، وبعد أن فرغت من الحج أتيت بعمرة له ثم سألت: هل يجب علي هدي أو لا؟ فمن العلماء من أوجب علي هدياً ولو كانت العمرة لنفسي والحج نيابة عن غيري، ومنهم من قال: لا يجب عليك الهدي؛ حيث أنني حججت مفرداً عن غيري ولا دخل لعمرتي عن نفسي بحجي عن هذا الرجل، فأرجو إفتائي.


ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إلى الحج هذا العام إلا إذا وجدت حجة عن غيرك، ثم حججت من عامك عن غيرك فعليك هدي، وإن لم تكن جازماً بالحج عند اعتمارك عن نفسك، ولو كان اعتمارك عن نفسك وحجك عن غيرك؛ لعموم قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي**(22) الآية، فعمّ الله من قَصَدَ الحج وقت اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته، وعمّ من اعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره، ولم يفرق سبحانه بين ذلك في اعتباره متمتعاً ووجوب الهدي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (4709)

س1: أنا طالب مصري، وذهبت إلى السعودية في شهر رمضان للعمرة، وأديت العمرة ثم ذهبت إلى جدة للعمل، على أن أحاول أن أبقى فيها حتى موعد الحج، وأقمت بها، وفي شهر ذي القعدة ذهبت إلى مكة وأديت عمرة وعدت إلى جدة، وواصلت العمل حتى ميعاد الحج، فأحرمت بالحج مفرداً وأديت الحج، فهل علي هدي أم لا؟


ج1: الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع؛ لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج، وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (5357)

س: إننا مجموعة من الحجاج ولكنا أميون، ولما وصلنا إلى السعدية مكان الإحرام ونوينا أن نذهب أولاً إلى المدينة لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، فسألنا المرشد الموجود بالسعدية من طرف الدولة عن ذلك فقال: أحرموا من هنا
- يعني السعدية - وصلِّ ركعتين وقل: لبيك الله عمرة، وطف واسع وفك الإحرام واذهب إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، ومن هناك أحرم من آبار علي، وانو الحج تسلم من الهدي أو الصيام، ولما وصلنا إلى بلدنا - وهو جيزان - قال لنا بعض الناس: هذا لا يجوز إلا بهدي أو صيام. أفيدونا عن حل هذه الطريقة. جزاكم الله خيراً.


ج: في هذه المسألة خلاف بين العلماء منهم من يرى فيها الهدي أو الصيام، ومنهم من لا يرى وجوب ذلك، والراجح أن على كل واحد منكم الهدي، ومن لم يستطع الهدي منكم وقد رجعتم إلى بلدكم فعلى كل منكم صيام عشرة أيام، علماً بأن الهدي يذبح بالحرم المكي، ويوزع على الفقراء، ولكم الأكل منه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (10727)

س1: لقد أديت فريضة الحج لعام 1406هـ أنا وزوجتي، وقد فقدت ما كان معي من مال (فلوس) وأوراق شخصية مهمة، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام، وقد ذبح رحيمي ثالث يوم عيد الأضحى، فهل هذا يكفي أم لا؟ أفدني جزاك الله خيراً ماذا أفعل، وما هي الكفارة؟


ج1: يجب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهدِ، ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية، ويكون الذبح بمكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (3594)
س1: رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج، وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤدِّ الهدي لجهله حتى انتهت ثلاث أيام منى، فهل عليه الهدي؟


ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أن يُوَكِّل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (4346)

س: أحرمت بالحج والعمرة، أعني قارناً، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعد صلاة عيد الأضحى وبعد الرمي، ولكنني لم أذبح هدياً، فهل علي دم في هذه الحالة أم لا، وماذا أفعل؟ لاسيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرون عاماً، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير.


ج: إذا كان الواقع كما ذكرت أنك حجيت قارناً، والقارن يسمى متمتعاً، ولم تذبح هدي القران، فإنه لا يزال في ذمتك، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة عنك؛ لقوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي**(23) الآية، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة، والواجب عليك البدار في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (8402)

س: عملت عمرة مع حج، أي: حججت قارناً هذا العام مع زوجتي، وكنت أنوي ذبح الهدي غنمتين، ولكن أحد الزملاء المرافقين لنا في الحج، وكان هو الآخر حج قارناً هو وزوجته، قال لي: إنه سمع أن ذبيحة واحدة تكفي عن الزوج والزوجة معاً، وذلك في خطبة العيد الأضحى في المسجد الحرام، وعلى ذلك ذبحت ذبيحة واحدة، وأكلت جزءاً منها ووزعت جزءاً آخر على زملائنا الذين لم يذبحوا، ووزعت الجزء الثالث على بعض الناس المحتاجين، وأخيراً قال لي بعض الناس: إنني أخطأت، وإن الذبيحة الواحدة لا تكفي عن الزوج والزوجة إلا في عيد الأضحى فقط، أي: في المنزل، وليس في الحج والعمرة. فماذا أفعل حتى يكون حجي وحج زوجتي صحيحاً لا يشوبه أي شائبة؟


ج: يجب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي، وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومادام أن النية عند الذبح عنك وعن زوجتك، فعليكما أن تذبحا ذبيحة ثانية عنكما جميعاً، أما في الأضحية فيكون عنك وعن زوجتك وأهل بيتك أضحية واحدة، كما كان النبي r يضحي عن نفسه وأهل بيته في أضحية واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (13325)

س: أتشرف بالعرض لسماحتكم إنني أعمل مطوفاً للحجاج، وإن العديد من الحجاج يوكلون من يقوم نيابة عنهم بذبح ذبائحهم في موسم الحج من هدي تطوع أو هدي تمتع أو قران أو أضحية أو فدية لترك واجب أو صدقة، وإن بعض هؤلاء الوكلاء لا يتمكنون أحياناً من إكمال ذبح هذا النسك عن موكليهم لأسباب قد تعرض لهم خارجة عن إرادتهم، نرجو إفادتنا ياسماحة الشيخ:
1 - هل يجب على هؤلاء الوكلاء إكمال ذبح هذا النسك بعد أيام التشريق؟
2 - هل يجوز لهم تأخيره إلى موسم الحج التالي فيذبحونه أيام التشريق؟
مع الشكر والتقدير وعظيم الاحترام لسماحتكم لتوضيح هذا الحكم الشرعي؛ لينتفع به الحجاج ووكلاؤهم. سدد الله خطاكم ونفع بكم خاصة المسلمين وعامتهم، وجزاكم الله عنهم كل خير، حفظكم الله ورعاكم.


ج: يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4457)

س4: إذا لم يجد الإنسان هدياً ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوماً من ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسراً في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟


ج4: أولاً: يجب على من حج متمتعاً أو قارناً أن يذبح هدياً في يوم العيد، أو أيام التشريق الثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجوز له تأخير ماےوجب عليه من ذلك مع القدرة عليه.
ثانياً: على من لم يذبح هدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه -قبل أن يصوم- قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره، ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (12923)

س1: لقد حجيت في سنة من السنين وعمري يقارب 16 ستة عشر سنة، ولم أجد الفدية، وصمت ثلاثة أيام في مكة وسبعة أيام بقيت، وكود علي الشيطان صيامها، وعمري الوقت الحاضر يقارب 60 سنة، فنرجو من فضيلتكم إفهامي بما أعمل؛ هل علي فدية أو صوم؟ مع العلم أني حجيت بعدها. والله يحفظكم.


ج1: يجب عليك أن تذبح ذبيحة في مكة وتوزعها على الفقراء، ولك أن تأكل منها، وإن أنبت عنك وكيلاً ثقة يقوم بذلك في مكة فلا بأس، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من التأخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (10741)

س2: إذا تعذر وجود الهدي في منى، هل يجوز لي البحث عن الهدي خارج حدود منى في ضواحي مكة؟


ج2: المتمتع والقارن يجب على كل منهما هدي لحجه، ويأخذه من منى أو غيرها، ويذبحه داخل حدود الحرم؛ لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2650)

س2: في أثناء كنَّا حاجين في وقت الفدي شاهدنا جماعة يذبحون أغناماً صغار السن جداً، فقال لهم البعض: ما يجوز ذلك، فقالوا: ليس فيه شيء، واستدلوا بقوله تعالى: {فما استيسر من الهدي**(24)، علماً أنهم معهم علم، حيث أن بعض الحجاج يسألونهم في أشياء كثيرة. فنرجو توضيح ذلك، فهل يجوز ذبح الصغار وليس هناك شرط للسن ونحوه، كالأضحية؟ وما معنى قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي**(25) ؟


ج2: دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر من الهدي؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (2897)


س3: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟


ج3: نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولا المريضة البيّن مرضها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية ولا عقيقة.

س7: هل يجوز لمن حج قارناً أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟

ج7: يجوز لمن حج قارناً أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم (2392)

س10: المتمتعون بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي، أو على كل واحد شاة على حدة؟


ج10: يجزئ الجمل عن السبعة في الهدي والأضحية؛ إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئ الشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز، ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هدياً ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كان قارناً، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله r أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة) متفق عليه، وفي لفظ: (قال لنا رسول الله r: «اشتركوا في الإبل والبقر، كل سبعة في بدنة») رواه البرقاني في صحيحه على شرط الصحيحين، وفي رواية قال: (اشتركنا مع النبي r في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن) رواه مسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (3635)

س4: هل يجوز المشارك في النسك يوم النحر جماعة من الفضل بغير عذر، وأن يخرج كل منهم حصة من المال ويشارك في البقر واحدة، ويقولون: إنه على عدد سبع خروف، أو كبش أقرن الذبح وأكل لحمها، أيهما يكون لله الذبح أو أكلها؟


ج4: تجزئ كل من البقرة والبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، والسنة أن كلاًّ من الذي يذبح هدياً، أو أضحية، يأكل ثلثاً، ويتصدق على الفقراء بثلث، ويهدي ثلثاً.
س5: المشاركة التي أمر بها الرسول r عامة أو كان يريد منها للعذر أو لمن يريد؟ وقرأنا في مالك تفضيل الكبش على الإبل.
ج5: التفاضل بين ما يتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التفاوت بينها في حقائقها وقيمتها قدراً وطيباً، وما يقوم بقلب المتقرب من القصد، أما المشاركة في البقرة عن سبعة، وكذا البدنة فإنها شرع عام للعذر ولغير العذر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (6138)

س1: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟


ج1: محل الهدي الحرم المكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولايجوز الذبح في بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه في مكانه، ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيث أحصر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (5276)

س1: قال تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمُعْتَرَّ**(26) فمن هم هؤلاء؟


ج1: القانع هو: السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعَاً، والمُعْتَرُّ هو: الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس مع سؤالهم العطاء. ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيراً من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكراً لله على نعمه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (6157)
س: لقد قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي في الموسم السابق، والحمد لله على ذلك كثيراً، أدينا الفريضة كما تعلمنا في السنة الصحيحة لرسول الله r وكنا متمتعين، ولكن عند ذبح الهدي كنا في حالة من التعب والإرهاق، لم يسمح لنا بالبحث عن فقراء لإهدائهم من الهدي، فقمنا بأخذ الثلث وألقينا بالباقي في المسلخ، ولم يكن معنا سيارة لنحمل فيها، وبعد أن عدنا إلى أرض الإمارات حيث نعمل قرأنا فتوى للأزهر الشريف: بأن ذلك لا يجزئ الحاج، ويكون بذلك لم يؤدِّ الهدي؛ وأصبحت في حيرة من أمري، ما صحة ذلك؟ وإن صح فما هو حكم أدائي للفريضة، هل أجزأني ذلك أم لا؟ أريد أن أطمئن. وجزاكم الله عنا خير الجزاء.


ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فحجكما صحيح، ولا يفسد الهدي عدم التوزيع على الفقراء، بل يجزئ ولو لم يوزع، لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه أو وكيله؛ محافظة على الانتفاع به.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (3521)

س: إني في وقت حج عام 1400هـ حجيت، وعند ذبح الفدا أصابتني سخنة وأتعبتني، وفي جوارنا ناس من الخويا التابعين لوزارة الداخلية، المشاركين في تنظيم سير الحجاج، وأخذت فديتي وسلمتها لهم، وأخذوها وربطوها في خيمتهم، وقال لي واحد منهم: ازهلها نذبحها، وجهلت لا أعلمهم باسمي، وكذلك أنا ما أعرف منهم أحد، إلا أنهم من أهل نجد، ولا أرى عليهم إلا سيما الخير، وبعد ذلك صار في نفسي من ذلك شيء. أفتونا مأجورين والله يحفظكم.


ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من تسليمك الذبيحة لهم ليذبحوها عنك، وأنهم من أهل الخير في نظرك، وأن أحدهم قال: سنذبحها عنك، وأخذوها إلى خيمتهم، اعتبر ذلك توكيلاً منك لهم في ذبحها عنك، وكفاك ذلك؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، فإن ذبحوها فالحمد لله، وإن لم يذبحوها فلا حرج عليك، وإنما الإثم عليهم، ولا يضرك كونك لم تخبرهم باسمك؛ لأنه يكفي أن يذبحوها بالنية عمن سلمها لهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السادس من الفتوى رقم (9818)

س6: هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلاً من ذبحه ودفنه في التراب، ودون أن يأكل منه أحد، كما يحدث في منى؟ وهل يجوز ذبح الهدي في مصر مثلاً أو في بلد الحاج؟


ج6: أولاً: لا يجزئ دفع الثمن.
ثانياً: لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم.
ثالثاً: إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة؛ لأن فيها فقراء كثيرين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (12084)

س1،2: هل يجوز لمن عليه هدي أو فدية من الأفراد في المخيم حينما لا يجد من يتصدق عليه أن يأتي بها إلى المخيم، ثم تطبخ في مطبخ المخيم، ولا يتصدق منها بشيء؟ وهل يجوز أن نذبح ذبائحنا في مكة أو عرفة ثم إحضارها إلى منى بعد ذلك؟


ج1،2: أولاً: المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس.
ثانياً: الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم.
ثالثاً: المشروع في ذبح هدي التمتع والقران أن يكون في منى أو مكة، أو في موضع من الحرم؛ لما ثبت أن النبي r نحر هديه بمنى وقال: «نحرت ههنا، ومنى منحر، وفِجَاج مكة كلها طريق ومنحر».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم (2814)

س: ذهبت هذا العام لقضاء فريضة الحج بنية قارن حج وعمرة، وبعد قضاء جميع مناسك الحج والعمرة حتى جاء يوم الهدي فوجئت بضياع المبلغ هناك، ولم أعرف هل هو طاح أم أحد سرقه، والمبلغ هو 450 ريال سعودي، فلذلك لم أتمكن من الذبح، ورجعت إلى نية الصوم، وبينما نويت الصوم اعتراني مرض الأنفلونزا، فذهبت إلى المستشفى بمكة، ثم صرف العلاج اللازم لي، ولم أستطع الصوم، ورجعت إلى مدينة الرياض مستقلاً سيارة جمس، المدفوع أجرها مقدماً قبل الذهاب؛ حسب الاتفاق والشروط، وعند وصولي زاد مرضي وإعيائي، فذهبت إلى مستوصف الشرق وتم الكشف علي، وتم صرف العلاج اللازم، ولم أستطع الصوم، فهل بعد تمام شفائي من المرض ينفع الصوم؟ وماذا أفعل؟ علماً بأني كانت نيتي الفدو ولكن هذا قضاء الله وقدره، فأرجو من سيادتكم أن تفتيني في أمري، جعلكم الله نصراً لدين الإسلام.


ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك أحرمت بحج وعمرة قارناً وأديتهما، وأن نقودك ضاعت ولم تجد ما تشتري به الهدي؛ فعليك صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى بلدك أو محل إقامتك، وحيث ذكرت أنه استمر بك المرض حتى رجعت إلى الرياض، ولم تستطع الصوم، فعليك صيام عشرة أيام في محل إقامتك بالرياض، أو غيره عند قدرتك على ذلك، ولا شيء عليك سوى هذا، إلا أن تكون قادراً على الهدي في بلدك فلا يجزئك الصوم، وعليك أن تذبح الهدي في مكة بنفسك، أو وكيلٍ ثقة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (1734)
س11: حج إنسان ونسكه فيه فدي، ولم يحصل عليه في يوم العيد وأيام التشريق، وهو في نهاية أيام التشريق فماذا يعمل؛ هل يتأخر ليصوم ثلاثة أيام أم ماذا يعمل؟


ج11: من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي، وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام؛ فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجـع إلى أهله، ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام؛ لأن وقتها قد فات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4221)
س3: هل للإنسان في قضاء الأيام السبعة لمن لم يسق الهدي، وكان متمتعاً أن يفصل بينها، وما الذي على من صام يومين في الحج ونسي الثالث حتى رجع وقضاه مع السبعة؟


ج3: يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله: {وسبعة إذا رجعتم**(27)، متتابعة أو متفرقة، وليس على من نسي يوماً من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (13701)

س1: أديت فريضة الحج منذ عدة سنوات، ولم أذبح يوم العيد؛ نظراً لقلة الزاد، فقيل لي: إنه لي صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة عند رجوعي إلى بلادي، إلا أنه وقع لي سهو؛ فلم أقض ثلاثة أيام في الحج، وكذلك السبعة بعد الرجوع، فما العمل؟ وجزاكم الله خيراً.


ج1: يجب عليك صيام الأيام العشرة في بلدك إذا كنت قارناً بين الحج والعمرة، أو متمتعاً بالعمرة إلى الحج، إما إن كنت أهللت بحج مفرد ولم تأت بعمرة قبله في أشهر الحج، فإنه ليس عليك دم ولا صيام. وإن كنت الآن قادراً على الهدي وذبحته في مكة بنفسك أو وكيلك الثقة أجزأ عنك، وسقط عنك الصيام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:39 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com