موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > المنبر الإسلامي العام

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 20-04-2017, 04:22 AM   #1
معلومات العضو
سراج منير

New كيفية تلقين المحتضر وماذا يجب على من حضره


كيفية تلقين المحتضر وماذا يجب على من حضره



تلقين المحتضر

- فإذا حضره الموت ، فعلى من عنده أمور :


أ - أن يلقنوه الشهادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لقنوا موتا كم لا إله إلا الله ، ( من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر ،وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه) " . وكان يقول : " من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة " ،

وفي حديث آخر : "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ".أخرجها مسلم


ب ، ج - أن يدعوا له ،ولا يقولوا في حضوره إلا خيرا ،لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" إذا حضرتم المريض أو الميت ،فقولوا خيرا ،فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون " أخرجه مسلم


- وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه ، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض ، والدليل حديث أنس رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار ، فقال

: يا خال ! قل : لا إله إلا الله ،

فقال : أخال أم عم ؟ فقال : بل خال ،

فقال : فخير لي أن أقول : لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :

نعم


- وأما قراءة سورة ( يس ) عنده ، وتو جيهه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث ،بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها ، وقال : " أليس الميت امرأ مسلما !؟ "وعن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد ، فأمر أبو سلمة أن سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة . فأفاق ، فقال : حولتم فراشي ! ؟ فقالوا نعم ، فنظر إلى أبي سلمة فقال : أراه بعلمك ] ؟ فقال : أنا أمرتهم!فأمر سعيد أن يعاد فراشه.


- ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الاسلام عليه ،رجاء .أن يسلم ،لحديث أنس رضي الله عنه قال : "كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض ،فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقعد عند رأسه ، فقال له : أسلم ، فنظر إلى أبيه وهو عنده ؟ فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار ، ( فلما مات ، قال : صلوا على صاحبكم ) " .أخرجه البخاري



ما على الحاضرين بعد موته


- فإذا قضى وإسلم الروح ، فعليهم عدة أشياء :

أ ، ب - أن يغمضوا عينيه ، وبدعوا له أيضا لحديث أم سلمة قالت : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة ، وقد شق بصره ، فأغمضه ثم قال : إن الروح إذا قبض تبعه البصر ، فضج ناس من أهله فقال : لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير ، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ، ثم قال: اللهم اغفر لابي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين،واغفر لنا وله يا رب العالمين،وافسح له في قبره ،ونور له فيه ".أخرجه مسلم


ج- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه لحديث عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة "


د - وهذا في غير من مات محرما ،فإما المحرم ،فإنه لا يغطى رأسه ووجهه لحديث ابن عباس قال : " بينما رجل واقف بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال : فأقعصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ( وفي رواية : في ثوبيه ) ولا تحنطوه ( وفي رواية :ولا تطيبوه) ،ولا تخمروا رأسه ( ولا وجهه )،فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " .أخرجه الشيخان


هـ - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا :" أسرعوا بالجنازة."

.

و- أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ، ولا ينقلوه إلى غيره ، لانه ينافي الاسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ، ونحوه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :" لما كان يوم أحد ، حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع ،فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم - بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين ] ( وفي رواية : عادلتهما ) ( على ناضح ) لتدفنهم تفي البقيع - فردوا ( وفي رواية قال : فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت )


-ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه:" ما أجد في نفسي، أو يحزني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه"


ز - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ، ولو أتى عليه كله ،فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه،فإن لم تفعل ،وتطوع بذلك بعضهم جاز،وفي ذلك أحاديث:

الاول :عن سعد بن الاطول رضي الله عنه:" أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم ، وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، قال : فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم :إن أخاك محبوس بدينه ( فاذهب ) فاقض عنه ( فذهبت فقضيت عنه،ثم جئت ) قلت:يارسول الله،قد قضيت عنه إلا دينار ين ادعتهما امرأة ، وليست لها بينة ،قال أعطها فإنها محقة ،( وفي رواية :صادقة )


الثاني : عن سمرة بن جندب . " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ( وفي رواية : صلى الصبح ) فلما انصرف قال : أههنا من آل فلان أحد ؟ ( فقال رجل : هو ذا ) ،قال : فقام رجل بحر إزاره من مؤخر الناس ( ثلاثا لا بحيبه أحد ) ، ( فقا له النبي صلى الله عليه وسلم : ما منعك في المرتين الاولين أن تكون أجبتي ؟ ) أما إني لم أفوه باسمك إلا لخير ، إن فلانا - لرجل منهم - مأسور بدينه ( عن الجنة ، فان شئتم فافدوه ، وإن فأسلموه إلى عذاب الله ) ،فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه ، ( حتى ما أحد يطلبه بشئ )


الثالث عن جابر بن عبد الله قال:

" مات رجل ،فغسلناه وكفناه وحنطناه ، ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز،عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا ،( فتخطى ) خطى ، ثم : قال لعل على صاحبكم دينا ؟ قالوا نعم ديناران ، فتخلف ، ( قال : صلوا على صاحبكم ) ، فقال له رجل منا يقال له إبو قتادة :يا رسول الله هما علي، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:هما عليك وفي مالك، والميت منهما برئ ؟ فقال : نعم ، فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي إبا قتادة يقول: ( وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران ؟ ( قال: يارسول الله إنما مات أمس ) حتى كان آخر ذلك ( وفي الرواية الاخرى : ثم لقيه من الغد فقال : ما فعل الديناران؟ ) قال : قد فضيتهما يا رسول الله ، قال الان حين بردت عليه جلده "






ما يجوز للحاضرين وغيرهم


18 -ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله،والبكاء عليه ثلاثة أيام،وفي ذلك أحاديث:

الاول : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:" لما قتل أبي،جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي ، ونهوني ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، ( فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ) ،فجعلت عمي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين ، أولا تبكين ، مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه".


الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : " أقبل أبوبكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بـ ( السنح ) حتى نزل فدخل على المسجد ،( وعمر يكلم الناس ) فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها،فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببردة جرة،فكشف عن وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ( بين عينيه ) ،ثم بكى فقال:بأبي أنت وأمي يا نبي الله " لا يجمع الله عليك موتتين ،أما الموتة التي عليك فقد متها ، وفي رواية :لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها".

الثالث : عن عائشة أيضا : " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت ، فكشف في وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ، وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه ".


الرابع : عن أنس رضى الله عنه قال :" دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سيف-وكان ظئرا الابراهيم عليه السلام،فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه،ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان ، فقال له عبد الرحمن بن عوف:وأنت يا رسول الله؟فقال:يا ابن عوف!إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى فقال : إن العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون " .

.

الخامس :عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه :" أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ، ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم . . " الحديث .


ما يجب على أقارب الميت

19 - ويجب على أقارب الميت يبلغهم خبر وفاته أمران :

الاول : الصبر والرضا بالقدر لقوله تعالى:{ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الا موال والانفس والثمرات وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعو ن. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة , وأولئك هم المهتدون**


،- ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي،فقال لها : اتقي الله واصبري ، فقالت :إليك عني ،فانك لم تصب بمصيبتي! قال: ولم تعرفه !فقيل لها: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فأخذها مثل الموت ،فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين ، فقالت :يا رسول الله إني لم أعرفك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الصبر عند أول الصدمة " أخرجه البخاري


-.والصبر على وفاة الاولاد له أجر .عظيم ،وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة أذكر بعضها :

أولا : "لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من تالولد فتمسه النار إلا تحلة القسم " . .



ثانيا : " مامن مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته ، قال : ويكونون على باب من أبواب الجنة ، فيقال لهم : ادخلوا الجنة ، فيقولون : حتى يجئ أبوانا ، فيقال لهم:ادخلوا الجنة أنتم وأبوا كم بفضل رحمة الله ".


ثالثا : " أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار ، قالت امرأة : واثنان ؟ قال : واثنان " .أخرجه البخاري


رابعا : " إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الارض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة ".


الامر الثاني : مما يجب على الاقارب :

الاسترجاع ،وهو أن يقول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) كما جاء في الآية المتقدمة ،ويزيد عليه قوله: " اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها " لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول :


" ما من مسلم تصبه مصيبة فيقول ما أمره الله ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) اللهم اجرني في معيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها . قالت : فلما مات أبو سلمة قلت : أي المسلمين خير من أبي سلمة ، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها ، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت :إن لي بنتا وأنا غيور، فقال : أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها،وأدعو الله أن يذهب بالغيرة ". أخرجه مسلم

.

20 - ولا ينافي الصبر أن تمتنع المرأة من الزينة كلها ، حدادا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام ، إلا على زوجها ، فتحد أربعة أشهر وعشرا ، لحديث زينب بنت أبي سلمة قالت : " دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ( أن ) تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " ثم دخلت على زينب بنت جحش-حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ، ثم قالت : مالي بالطيب من حاجة،غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.. " فذكرت الحديث.أخرجه البخاري


21 - ولكنها إذا لم تحد على غير زوجها ، إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها،فهو أفضل لها، ويرجى لهما من وراء ذلك خير كثير كما وقع لام سليم وزوجها أبي طلحة الانصاري رضي الله عنهما، .



ما يحرم على أقارب الميت


22 -لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كان ولا يزال بعض الناس يرتكبونها إذا مات لهم ميت، فيجب معرفتها لا جتنابها ، فلا بد من بيانها :

أ – النياحة ] ، وفيها أحاديث كثيرة :

" أربع في أمتي من أمر الجاهلية ،لا يتركونهن: الفخر في الاحساب ،والطعن في الانساب، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة.وقال:النائحة إذا لم تتب قبل موتها ، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ، ودرع من جرب " .رواه مسلم من حديث أبي مالك الاشعري .

" اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ،والنايحة على الميت ".رواه مسلم ( من حديث هريرة .

" لما مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا مني،وليس بصائح حق ، القلب يحزن ،والعين تدمع ، ولا يغضب الرب ) عن أبي هريرة بسند حسن .

-عن أم عطية قالت :" أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح،فما وفت منا امرأة ( تعني من المبايعات ) إلا خمس،أم سليم ، أم العلاء ،وابنة أبي سبرة امرأة معاذ ، أو ابنة أبي سبرة ، وامرأة معاذ ".


-عن أنس بن مالك:" أن عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصة ، فقال:يا حفصد أما حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المعول عليه يعذب؟!وعول عليه وفي أخرى في قبره ) بما نيح عليه " .


-"إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه "وفي رواية:" الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ".


-عن النعمان بن بير قال:"أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ،فجعلت أخته عمرة تبكي:واجبلاه،واكذا،واكذا ، تعدد عليه،فقال حين أفاق : ما قلت شيئا إلا قيل لي ، كذلك!؟ فلما مات لم تبك عليه


وفي الباب أحاديث أخرى ، نذكرها في الفقرة الآتية إن شاء الله تعالى

ب ، ج - ضرب الخدود ، وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس منا من تلطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعى بدعوى الجاهلية " . رواه البخاري

.

د- حلق الشعر ، لحديث أبي بردة بن أبي موسى قال : " وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه ، ورأسه في حجر امرأة من أهله ، فصاحت امرأة من أهله ، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا ، فلما أفاق قال :إنا برئ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة هي التي ترفع صوتها عند الفجيعة بالموت]، والحالقة ، والشاقة " .أخرجه البخاري


هـ- نشر الشعر ، لحديث امرأة من المبايعات قالت : " كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا أن لا نعصيه فيه،وأن لانخمش وجها ولا ندعو ويلا،ولا نشق جيبا،وأن لا ننشر شعرا ".أخرجه إبو داود بسند صحيح .

و- إعفاء بعض الرجال لحاهم أياما قليلة حزنا على ميتهم،فإذا مضت عادوا إلى حلقها ! فهذا الاعفاء في معنى نشر الشعر كما هو ظاهر،يضاف إلى ذلك أنه بدعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النا".رواه النسائي "


ر - الاعلان عن موته على رؤوس المنائر ونحوها،لانه من النعي،وقد ثبت عن حذيفة بن اليمان أنه :"كان إذا مات له الميت قال :لا تؤذنوا به أحدا ، إني أخاف أن يكون نعيا،إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي ".أخرجه الترمذي " .

والنعي لغة

: هو الاخبار بموت الميت ، فهو على هذا يشمل كل إخبار ،ولكن قد جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوع من الاخبار ، وقيد العلماء بها مطلق النهي ، وقالوا : إن المراد بالنعي الاعلان الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الصياح على أبواب البيوت والاسواق ا

لنعي الجائز

23 - ويجوز إعلان الوفاة إذا لم يقترن به ما يشبه نعي الجاهلية وقد يجب ذلك إذا لم يكن عنده من يقوم بحقه من الغسل والتكفين والصلاة عليه ونحو ذلك ، وفيه أحاديث :

الاول :عن أبي هريرة :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ، خرج إلى المصلى ، فصف بهم وكبر أربعا " .أخرجه الشيخان


الثاني : عن أنس قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أخذ الرواية زيد فأصيب ، بثم أخذ جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان -ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له ".أخرجه البخاري وترجم له والذي وقبله بقوله : " باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه " .


وقال الحافظ :


" وفائدة هذاه الترجمة الاشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله،وإنما نهى عما كان أهل الجاهلية يصنعونه ، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور قلت : وإذا كان هذا مسلما، فالصياح بذلك رؤوس المنائر يكون نعيا من باب أولى ،ولذلك جز منابه في الفقرة التي قبل هذه ، وقد يقترن به أمور أخرى هي في ذاتها محرمات أخر ، مثل أخذ الاجرة على هذا الصياح ! ومدح الميت بما يعلم أنه ليس كذلك ، كقولهم : " الصلاة على فخر الاماجد المكرمين ، وبقية السلف الكرام الصالحين ...... " !



24- ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال :


" بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الامراء عليكم زيد بن حارثة ،فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الانصاري ، فوثب جعفر فقال : بأبي أنت وأمي يارسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا ، قال : امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير ، فانطلقوا ، فلبثوا ما شاء الله ، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر، وأمر أن ينادي الصلاة ب جامعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ناب خير ، أو ثاب خير - شك عبد الرحمن - يعني ابن مهدي ) - ، ألا أخبر كم عن جيشكم هذا الغازي ؟ إنهم انطلقوا فلقوا العدو ، فأصيب زيد شهيدا ، فاستغفروا له -فاستغفر له الناس -ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب ، فشد على القوم حتى قتل شهيدا ، أشهد له بالشهادة ، فاستغفروا له ،ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة ، فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا ، فاستغفروا له ، ثم أخذا اللواء خالد بن الوليد - ولم يكن من الامراء ، بهو أمر نفسه - ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه فقال : اللهم هو سيف من سيوفك ، فانصره -فمن يومئذ سمي خالد سيف الله -ثم قال : انفروا فأمدوا إخوانكم ، ولا يتخلفن أحد: فنفر الناس في حر شديد مشاة وركبانا ".


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين


التعديل الأخير تم بواسطة رشيد التلمساني ; 20-04-2017 الساعة 11:45 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 12:26 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com