موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 16-01-2017, 12:41 PM   #1
معلومات العضو
علاء دياب

New1 حكم استخدام خاتم التسبيح ؛ حيث إنه انتشر كثيرا ، ولا نعلم حكم استخدامه

ما حكم استخدام خاتم التسبيح ؛ حيث إنه انتشر كثيرا ، ولا نعلم حكم استخدامه ؟


الجواب :
الحمد لله
السنة أن يعقد المسلم التسبيح والتهليل .. بأنامله ؛ لما رواه أحمد (25841) وأبو داود (1501) عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ عَنْ يُسَيْرَةَ أَخْبَرَتْهَا : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ " .وحسنه الألباني في " مشكاة المصابيح " برقم : (2316) .
ومعنى مسؤولات مستنطقات : " يعني أنهن يشهدن بذلك " قاله المباركفوري.
ولا بأس أن يسبح ويذكر الله تعالى بأي وسيلة مباحة ، كالسبحة ، ومثلها : خاتم التسبيح وغيره من البرامج التي يمكن أن يُستعان بها على الضبط ، لاندراجها تحت قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا قصد المرء بهذه الوسيلة مقصداً حسناً كان له ما نوى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : "... وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن وكان من الصحابة رضى الله عنهم من يفعل ذلك وقد رأى النبي أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك ، وروى أن أبا هريرة كان يسبح به.
وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه : فمن الناس من كرهه ، ومنهم من لم يكرهه ؛ وإذا حسنت فيه النية : فهو حسن غير مكروه .
وأما اتخاذه من غير حاجة ، أو إظهاره للناس : مثل تعليقه في العنق ، أو جعله كالسوار في اليد ، أو نحو ذلك : فهذا إما رياء للناس ، أو مظنة المراءاة ؛ ومشابهة المرائين من غير حاجة: الأول محرم ، والثاني أقل أحواله الكراهة .." انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/506).

    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 08:08 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com