موقع الشيخ بن باز


 

  لتحميل حلقة الرقية الشرعية للشيخ أبو البراء اضغط هنا


ruqya

Icon36 صفحة المرئيات الخاصة بموقع الرقية الشرعية

الموقع الرسمي للشيخ خالد الحبشي | العلاج بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة

تم غلق التسجيل والمشاركة في منتدى الرقية الشرعية وذلك لاعمال الصيانة والمنتدى حاليا للتصفح فقط

الأخوة و الأخوات الكرام أعضاء منتدنا الغالي نرحب بكم أجمل ترحيب و أنتم محل إهتمام و تقدير و محبة ..نعتذر عن أي تأخير في الرد على أسئلتكم و إستفساراتكم الكريمة و دائماً يكون حسب الأقدمية من تاريخ الكتابة و أي تأخر في الرد هو لأسباب خارجة عن إرادتنا نظراً للظروف و الإلتزامات المختلفة

 
العودة   منتدى الرقية الشرعية > أقسام المنابر الإسلامية > منبر الفقه الإسلامي > فتاوى وأسئلة الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج والجنائز

الملاحظات

صفحة الرقية الشرعية على الفيس بوك

إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع
New Page 2
 
 

قديم 02-04-2011, 07:49 PM   #11
معلومات العضو
إلهام
مراقبة عامة على منتدى الرقية الشرعية
 
الصورة الرمزية إلهام
 

 

افتراضي

هل يجوز لِبس النقاب في العمرة مع إسدال طبقة على العينين ؟
السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم لبس النقاب الذي يكون عليه طبقة خفيفة من الغطاء لتغطية العينين أثناء العمرة اذا كانت المرأة تعاني من ضعف في البصر ؟
واذا كان لايجوز هل تأثم بتغطية وجهها بغطاء خفيف يوضح ملامح الوجه لأن ضعف البصر يمنعها من لبس غطاء ساتر للوجه ؟



الجواب :

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب ، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ . رواه البخاري .
وإنما يجب عليها أن تُغطّي وجهها بِما يستره .

ومَن كانت ضعيفة النظر فتلبس ما يستر وجهها مِن الناس مع لبس نظارة .

وإذا كانت لا تستطيع لبس النظارة ، ولَبِسَت النقاب ، فلتحرِص على أن لا تُظْهِر منه إلاّ عينيها ، وعليها الفدية ؛ وهي :
إطعام ستة مساكين .
أو صيام ثلاثة أيام .
أو ذبح شاة توزع على الفقراء .

والله تعالى أعلم .


هل يجوز لِبس النقاب في العمرة مع إسدال طبقة على العينين ؟
 

 

 

 


 

توقيع  إلهام
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 02-04-2011, 07:50 PM   #12
معلومات العضو
إلهام
مراقبة عامة على منتدى الرقية الشرعية
 
الصورة الرمزية إلهام
 

 

افتراضي

المدة بين العمرة والعمرة





أثناء إقامتي في مكة المكرمة أقوم كل يوم خميس بالإحرام بنية العمرة، وأؤدي عمرة، ولكني سمعت أن هذا لا يجوز، فلا بد من أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يوماً، فهل هذا صحيح أم لا؟




ليس بصحيح، ولا يشترط أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يوم، هذا كلام لا أصل له وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين، ما بين الخميس والخميس، أو السبت والسبت، أو أكثر من ذلك في كل عشرة أيام أو نصف شهر، المقصود ليس فيه حد محدود لا أربعون ولا غيره، ولم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما نعلم حداً محدود، فقد قال -عليه الصلاة والسلام-: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)، يروى عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: (العمرة في كل شهر) ولكن ليس هذا على سبيل التحديد، قد يكون قال ذلك على سبيل الأفضلية والرفق بالإنسان, وإلا فليس هناك حد محدود فيما نعلم، وإذا اعتمر في كل شهر أو في كل شهرين أو في كل نصف شهر فلا نعلم في هذا بأساً.



 

 

 

 


 

توقيع  إلهام
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
New Page 2
 
 

قديم 02-04-2011, 08:00 PM   #13
معلومات العضو
إلهام
مراقبة عامة على منتدى الرقية الشرعية
 
الصورة الرمزية إلهام
 

 

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالبة رضى الله
   جزاكِ الله خير أخت إلهام


اخيرا فتح الله عليكِ اخت إلهام ابواب رحمته ورزقه


جزاك الله خيراً
اسال الله ان ينور قلبك بالعلموالدين
ويشرح صدرك بالهدىواليقين
وييسر امرك ويرفع مقامك فيعليين
ويحشرك بجوار النبي الامين
 

 

 

 


 

توقيع  إلهام
 
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


بحث عن:


الساعة الآن 10:04 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com