عرض مشاركة واحدة
New Page 2
 
 

قديم 20-04-2017, 03:00 AM   #1
معلومات العضو
سراج منير

New هل التصوير بالموبيل داخل فى التحريم ؟


هل التصوير بالموبيل داخل فى التحريم ؟





حرمة التصوير وصناعة التماثيل :



جاءت الاحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل وعن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم طيرا . أماما لاروح فيه كالاشجار والازهار ونحوها فإنه يجوز تصويره .

1 - فعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ .

2 - وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور " .

3 - وروي مسلم أن رجلا جاء ابن عباس فقال : إني أصور هذه الصور فأفتن فيها . فقال له : ادن مني . فدنا منه . ثم أعادها ، فدنا منه . فوضع يده على رأسه فقال : أنبئك بما سمعت . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم " . وقال : إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له .

4 - وعن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فقال : أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها ؟ فقال رجل : أنا يارسول الله . قال : فهاب أهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع فقال : يارسول الله ، لم ادع بها وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها . ثم قال الرسول : من عاد إلى صنعة شئ من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد بإسناد حسن .





-إباحة صور لعب الاطفال :

ويستثنى من هذا لعب الاطفال كالعرائس ونحوها فإنه يجوز صنعها وبيعها للاحاديث الآتية : -

1 - عن عائشة قالت : كنت ألعب بالبنات (صور للبنات كانت تلعب بها) فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري (وهي الشابة الصغيرة) فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن " (البخاري) .

2 - وعنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر ، وفي سهوتها (الرف) ستر . فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لعب . فقال : ما هذا يا عائشة ؟ قالت : بناتي . ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال : ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ . قالت : فرس . قال : وما هذا الذي عليه ؟ قالت : جناحان . قال : فرس له جناحان ؟ قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة . قالت : ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه "



-النهي عن وضع الصور في البيت :


وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناءها ووضعها في البيت ، ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال .

1 - روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب ( صور الصليب ) إلا نفضه "

2 - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل "

( بخارى ) .




-لصور التي لاظل لها :



كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل . أما الصور التي لا ظل لها ، كالنقوش في الحوائط وعلى الورق والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتر غرافية فهذه كلها جائزة .

وكانت ممنوعة في أول الامر ثم رخص فيها بعد . والذي يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة (الطاق يوضع فيه الشئ) لي بقرام ) الستر الرقيق .) فيه تماثيل . فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال : يا عائشة :

أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله .

قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين . والذي يدل على الترخيص ما رواه يسربن سعيد : عن زيد بن خالد عن

1 - أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور . قال يسر : ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور ، فقلت لعبيد الله ، ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول ؟ فقال عبيدالله : ألم تسمعه حين قال : إلا رقما في ثوب " ( بخارى )


2 - وعن عائشة قالت : كان لنا ستر فيه تمثال طائر ، وكان الداخل إذا دخل استقبله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" حولي هذا ، فإني كلما دخلت قرأيته ذكرت الدنيا " ( مسلم ) .


الالبانى:باب التصاوير 00 قال العلامة ابن حجر فى الفتح حاصل ما فى اتخاذ الصور انها ان كانت ذات اجسام حرم بالاجماع وان كانت رقما فى ثوب فاربعة اقوال :

1- الاول : يجوز مطلقا عملا بحديث "الارقما فى ثوب "

2- الثانى: المنع مطلقا عملا بالعموم


3- الثالث : ان كانت الصورة باقية بالهيئة قائمة الشكل حرم وان كانت مقطوعة الراس او تفرقت الاجزاء وجاز قال وهذا هو الاصح لقول الرسول صلى الله علية وسلم " انما الصورة الراس "

4- ان كانت مما يمتهن جاز والا لم يجز واستثنى من ذلك لعب البنات وبة قال النووى


فهذا الحديث دليل


على أنه ليس بحرام لانه لو كان حراما في آخر الامر لامر بهتكه ولما اكتفى بمجرد تحويل وجهه . ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا ، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الاحناف فقال : " إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها ، وإن كانت رقما ، لانهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة ، ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن ، لانه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن . وبقي النهي فيما لا يمتهن . ا . ه‍


وقال ابن حزم :


وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن . والصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الانصاري .





واآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين


التعديل الأخير تم بواسطة رشيد التلمساني ; 20-04-2017 الساعة 11:09 AM.
    رد مع اقتباس مشاركة محذوفة