اسئله هامه في العمره
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأذهب الى العمره يوم الاحد ان شاء الله ولكن لدي بعض الاستفسارات اود اعرف اجابة عليها بارك الله فيكم : 1- لدي اخطاء في عمرات سابقه تمثلت في عدم النيه لاداء العمره وانما اقتصرت على الوضوء والاستحمام عند الميقات فقط بينما كانت النيه هي في منزلنا وقبل السفر وحضور الميقات فهل شيء علي ؟ 2- ايضا لم اكن اقصر من شعري فما علي فعله ؟ 3- لم اتثبت في معرفة عدد الاشواط في الطواف وكذلك في السعي فماذا علي ؟ 4- اخر عمره تنبهت لمسئلة النيه ولكنني لم اكن طاهره فطفت من غير طهاره فما علي ؟ 5- كذلك امي كانت غير طاهره ولم تقصر ، فما عليها علما ان تلك العمره كانت قبل 4 سنوات؟ والآن نوية ان اعتمر مع والدي ان شاء الله وسأقيم 4 ايام سؤالي هو : هل اقصر من شعري في الفندق بعد الرجوع من السعي او لابد ان يكون في المسعى وبعد الفراغ مباشرة من السعي ؟ هل يمكن ان اعتبر كل يوم هو عمره جديده بمعنى انوي العمره وانا في الفندق في اليوم الثاني فاطوف واسعى واقصر ، هل يعتبر هذا جائز وهل تكتب لي عدد من العمرات ؟ |
أختي الغالية أرجوا التوضيح
هل فعل الاخطأ لجهل منك أم عمداً؟؟ |
اقتباس:
السؤال ما حكم تكرار العمرة في سفرة واحدة ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ تحية طيبة و بعد قرأت منذ فترة قصيرة فتوى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدم جواز العمرة الثانية في السفرة الواحدة ثم قرأت فتوى للشيخ ابن باز بجوازها .. فأنا بحيرة من أمري ؟ فما رأيكم ؟ الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه المسألة مَحَلّ خِلاف بين أهل العلم . وكان السَّلَف يَنْهَون عن تكرار العمرة في السّفر الواحِد ، حتى لا يُهجَر البيت ، ومثله نَهْيهم عن الجمع بين الحج والعمرة ( التمتع ) في سَفَر واحد . ومَن قال بِجواز العمرة اسْتَدَلّ بِفعل عائشة رضي الله عنها حينما أعتمرتْ بعد الحج ، وبِفِعْل الصحابة رضي الله عنهم . ومَن قال بالمنع من ذلك جَعَل فِعل عائشة رضي الله عنها خاصًّا بها . والذي يَظهر جواز تِكرار العمرة في السَّفَر الواحد . ومِن الأدلة على جواز ذلك ما رواه ابن خزيمة والحاكم عن نافع أن ابن عمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع . قال ابن عمر : وكان الناس يَحْلِقون في الحج ، ثم يَعتمرون عند النّفر ، فيقول : ما يَحْلِق هذا ؟ فنقول لأحدهم : أمـرّ الموسى على رأسك . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وبوّب عليه ابن خزيمة بـ ( باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق ) وأعقبه بـ ( باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر المواقيت ، فقال : يهل أهل المدينة من ذي الحليفة .. الأخبار بتمامها ) - ثم ساق بإسناده عن - جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم في ذي الحجة . وروى الإمام الشافعي في مسنده وفي الأم والفاكهي في أخبار مكة والبيهقي عن بعض ولـد أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا مع أنس بن مالك بمكة وكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر . قال ابن قدامة في المغني : وكان أنس إذا حمم رأسه خرج … وقال عكرمة : يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره ، وقال عطاء : إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين ، فأما الإكثار من الاعتمار والمولاة بينهما فلا يستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه ، وكذلك قال أحمد : إذا اعتمر فلا بد من أن يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكن حلق الرأس ، فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أيام . انتهى كلامه . والله أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |
السؤال هل يجوز الاعتمار أكثر مِن مرّة في زيارة واحدة لمكة المكرمة ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول سائله انها من بلد عربي وسوف تأتي للسعوديه لاداء العمره وتقول هل يصح ان اخذ اكثر من عمره خلال هذه الزياره يعني ثلاث مرات او اكثر لأني لااستطيع ان أتي للسعوديه مرة اخرى لصعوبة توفير المال اللازم لاداء العمره مرة اخرى؟؟؟ وتقول اذا كان يصح ان اخذ اكثر من عمره كيف استطيع الذهاب للميقات والعوده مرة اخرى؟؟؟ الله يجزاك خير ياشيخنا الفاضل والله يوفقك دنيا واخره الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آمين ، ولك بمثل ما دعوت . يجوز أن تُكَرِّر العُمْرة في السفر الواحد ، ويكون الإحرام بالعمرة الثانية أو الثالثة مِن أدنَى الْحِلّ ، أي : أنها تَخْرُج عن حدود الْحَرَم ثم تُلَبّي بالعُمرة ، سواء كان ذلك مِن التنعيم أو مِن غيره . هذا إذا كانت العمرة عن نفسها ، أما إذا كانت عن غيرها ، ففيه تفصيل : 1 – لا تجوز العمرة عن حيّ قادِر ، ولا عن مريض يُرجَى برؤه . 2 – لا تجوز العمرة عن شخص سبق أن اعتمر ، سواء كان حيا أو ميتا . 3 – تصِحّ العمرة عن شخص لا يستطيع الوصول إلى مكة لِكِبَر أو لمرض لا يُرجَى برؤه ، ولم يسبق له أن اعتمر ، أو كان مَيتا ، بَشَرط أنه لم يسبق له أن اعتمر . وفي فتاوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : لا تجوز استنابة القادر على الحج في حج واجب عليه بإجماع العلماء . قال ابن قدامة في المغني رحمه اللّه : لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج عنه إجماعا كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح ؛ لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف ، ولم يرد في الشرع - فيما نعلم - ما يدل على ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، وفي لفظ : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . اهـ . هل يجوز الاعتمار أكثر مِن مرّة في زيارة واحدة لمكة المكرمة ؟ |
اقتباس:
ماحكم من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإما أن يكون الشك في أثناء الطواف والسعي، وإما أن يكون بعدهما، فإن كان في الأثناء فإنه يبني على الأقل، وإن كان بعد الفراغ فإنه لا يضر. قال النووي في المجموع: (8/29) ولو شك في عدد الطواف أو السعي لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنه الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن، هذا كله إذا كان الشك وهو في الطواف، أما إذا شك بعد فراغه فلا شيء عليه. انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: وإذا شك في عدد الطواف بنى على اليقين، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك… وإذا شك بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت إليه، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة بعد فراغ الصلاة. انتهى. والله أعلم. ماحكم من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي؟ |
مختصراً لأداء مناسك العمرة من البداية إلى النهاية اقتباس:
|
جزاكِ الله خير أخت إلهام تلك الاخطاء التي كانت بالنيه كانت جهل اما تقصير الشعر فكانت نسيان اما عدم الطهاره في الطواف فكانت بعلم فما علي ؟ وماذا عن تقصير الشعر بالفندق وليس بالمسعى ،هل يجوز ؟ وهناك مسئله لم اوردها وهي : حكم لبس النقاب لمن يعاني من ضعف البصر مع لبس نظاره ( اعرف حكم لبس النقاب غير جائز ولكن اذا كان بسبب لبس النظاره لضعيفي النظر؟؟ اخيرا فتح الله عليكِ اخت إلهام ابواب رحمته ورزقه |
امرأة نسيت أن تقصر من شعرها في العمرة أخذت عمرة أنا وزوجتي، وعند الانتهاء من السعي حلقت رأسي، أما زوجتي فلم تقصر من شعرها ناسية، وغادرنا مكة ورجعنا إلى بلادنا، ثم حدث الجماع بيني وبين زوجتي، فما حكم عمرتنا جزاكم الله خيراً؟[1] العمرة صحيحة إن شاء الله، وليس على زوجتك شيء ما دامت ناسية، ولكن عليها أن تقصر من شعرها متى نُبهت لذلك والحمد لله. ~~~~~~~~~~~ لا يشترط قص الشعر في المسعى عندما انتهت من أداء مناسك العمرة وعادت إلى البيت مباشرة, قامت بقص شعرها, مع العلم تقول: بأني شاكة في قصه في المسعى أو البيت, هل عليّ كفارة؟ لا ، ما هو بلازم في المسعى، في البيت يكفي، إذا سعت تروح إلى البيت تقص شعرها في البيت، والحمد لله. ~~~~~~~~~~~~ حكم من اعتمر ونسي التقصير لقد قمت بأداء العمرة ولكنني لم أقصر من شعري ناسياً لذلك الواجب, هل تكون العمرة غير صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكن متى ذكرت قصر، والحمد لله قصر أو احلق. |
لابد من الطهارة عند الطواف لي قريبة اعتمرت في رمضان ولما دخلت الحرم أحدثت حدثاً أصغر، خرج منها ريح وخجلت أن تقول لأهلها أريد أن أتوضأ، ثم طافت ولما انتهت من الطواف ذهبت لوحدها وتوضأت ثم أتت السعي، فهل عليها دم أم كفارة؟ وجزاكم الله خيراً.طوافها غير صحيح؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة، فعليها أن ترجع إلى مكة وتطوف بالبيت، ويستحب لها أن تعيد السعي؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل، وإن كانت ذات زوج وقد جامعها زوجها فعليها دم يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تأتي بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الأولى؛ لأن العمرة فسدت بالجماع، فعليها أن تفعل ما ذكرنا ثم تأتي بالعمرة الجديدة من الميقات الذي أحرمت للعمرة الأولى منه، سواء كان ذلك في الحال أو في وقت آخر، حسب طاقتها، والله ولي التوفيق. |
اقتباس:
حكم إنشاء نية الإحرام من المنازل القريبة من الميقات "نتقدم لسماحتكم بالسؤال الآتي: نسكن بمنطقة القنفذة التي تبعد عن مكة المكرمة بثلاثمائة وخمسين كيلو تقريباً، ومعلوم أن ميقات أهل اليمن يلملم أي السعدية وحيث إن الخط أصبح اليوم معبداً وميسراً والحمد لله على نعمه، وإننا نشاهد بعض الناس يغتسل ويلبس الإحرام من منطقة القنفذة التي تبعد عن وادي يلملم أي السعدية حوالي مائتين وستين كيلو متر تقريباً. فهل يجوز لهم الاغتسال ولباس الإحرام من منازلهم بمنطقة القنفذة، وإذا يجوز لهم ذلك فهل يجوز لهم عقد نية الإحرام من منازلهم أو لا؟ أفيدونا أثابكم الله وكتب لكم الأجر وأمدكم بعونه وتوفيق لخدمة الإسلام والمسلمين"[1]. وأفيدكم بان لا حرج في الاغتسال ولبس ملابس الإحرام والتطيب من منازلهم لقربهم من الميقات بواسطة السيارات لكن المشروع لهم ألا يحرموا إلا من الميقات، والإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا هو الإحرام ثم يشرع لهم مع النية التلفظ بالنسك فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حجاً أو اللهم إني أوجبت عمرة أو اللهم إني أوجبت حجاً، ثم يلبي التلبية الشرعية وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ هل يجوز للمرأة بعد أن تحرم أن تأخذ شيئاً من الطيب أو تكتحل أو كذا؟ هذا فيه تفصيل؛ لأن بعض الناس يلتبس عليه الأمر في هذا, إذا كان الرجل حين لبس الإزار والرداء, أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلبي ولم تنوي الإحرام حتى الآن يعني لبس الإزار والرداء الرجل ليحرم, أو لبست المرأة ثياباً معدة وهي ما يلزمها ثياب معدة أي ثوب تلبسه يكفيها, لكن لو أعدت شيئاً يعني ثياباً ليس فيها ما يلفت النظر غير جميلة أعدتها للإحرام فإنها لا تكون محرمة, ولا يكون الرجل محرم بلبس الرداء أو الإزار إلا بالنية, إذا نوى الرجل أو المرأة الدخول في العمرة أو الحج والشروع فيها فإنه يلبي حينئذ, ولا يباح له بعد هذا أن يلمس طيباً, ولا يقص ظفراً ولا شعراً بعد ذلك صار محرماً، بالنية صار محرماً فإذا استعد للإحرام بلبس الإزار والرداء, أو المرأة استعدت بلبس ملابس أعدتها لذلك فإنها لا تكون محرمة إلا بالنية, فله أن يأخذ الطيب ولها أن تأخذ الطيب قبل ذلك, ولو كانت قد لبس الملابس المعدة للإحرام, ولو كان الرجل قد لبس الإزار والرداء له أن يتطيب, وله أن يقلم أظفاره, وله أن يأخذ من شاربه, أو من إبطه لا بأس حتى ينوي، فإذا نوى الدخول في الحج بقلبه, أو نوى الدخول في العمرة بقلبه, وهكذا المرأة نوت الدخول الحج أو العمرة بقلبها فإنه في هذه الحالة يلبي فيقول لبيك عمرة ، أو لبيك حجاً, وهي تقولك كذلك لبيك عمرة ، أو لبيك حجاً عند النية بعد نية بالدخول في النسك الذي هو الحج أو العمرة, بهذا إذا نوى هذه النية ودخل في النسك بنيته فإنه في هذه الحال لا يأخذ طيباً ولا يقلم ظفراً ولا يقص شعراً ونحو ذلك مما حرم عليه، أما قبل ذلك فلا بأس, والأفضل أنه لا يحرم إلا بعد ركوبه السيارة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلبي إلا إذا ركب دابته, فيفعل ما يحتاجه وهو في الأرض يقص شاربه, يقلم أظفاره يتطيب ولو أن عليه الرداء والإزار, ولو أنها لبست ملابسها المعدة للإحرام تفعل ما ترى من أمور الإحرام من نتف الإبط, من قلم الظفر, من تطيب والرجل كذلك يتطيب, يقلم ظفراً إلى غير هذا لا بأس حتى يركب, فإذا ركب نوى الدخول في العمرة, أو نوى الدخول في الحج, ثم لبى وعند ذلك لا يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره ولا يتطيب؛ لأنه دخل في النسك, والخلاصة أنه لا يكون محرماً, ولا تكون المرأة محرمة لا بالنية بنية الدخول في النسك في الحج والعمرة ثم يلبي بعد ذلك, أما كونها لبست الملابس المعدة للإحرام, أو كونه لبس الإزار والرداء ليحرم فلا يكونان بذلك محرمين حتى ينويا بقلبهما الدخول في الحج أو العمرة, ثم بعد هذا لا يلبيان, فينبغي الفرق, وينبغي التفصيل ونسأل الله للجميع التوفيق. جزاكم الله خيراً |
الساعة الآن 09:32 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
By Media Gate - https://mediagatejo.com