المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم العقيقة


أسامي عابرة
20-04-2010, 11:40 PM
حكم العقيقة


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4861 )


س1: هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها؟

ج1: العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الأعضاء:
عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان
نائب الرئيس:
عبد الرزاق عفيفي
الرئيس :
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:44 PM
إخراج القيمة عن العقيقة


السؤال السابع من الفتوى رقم ( 12591 )

س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعا، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج7: يعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(http://www.sahab.net/forums/newreply.php?do=newreply&p=531439)

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:46 PM
شراء اللحم بدل العقيقة


السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 8052 )

س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟

ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود : عضو
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(http://www.sahab.net/forums/newreply.php?do=newreply&p=531440)

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:47 PM
http://www.ruqya.net/forum/images/editor/menupop.gifإذا لم يجد العقيقة إلا بعد سنة


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3116 )

س2: إذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة أو أكثر، ثم وجد مالا، فهل يذبح عنه في هذا الوقت أو سقط عنه؟

ج2: يسن أن يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة أو أكثر.


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود : عضو
عبد الله بن غديان : عضو
عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز : الرئيس

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:48 PM
إذا لم يستطع العقيقة فماذا يفعل


السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1776 )
س2: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي علي في الإسلام؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: سورة البقرة الآية 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وقوله: سورة الحج الآية 78 وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وقوله: سورة التغابن الآية 16 فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (6858),صحيح مسلم الحج (1337),سنن الترمذي العلم (2679),سنن النسائي مناسك الحج (2619),سنن ابن ماجه المقدمة (2),مسند أحمد بن حنبل (2/508). إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود : عضو
عبد الله بن غديان : عضو
عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز : الرئيس

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:50 PM
إذا مات المولود من يومه هل له عقيقة


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1684 )

س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيا ومات بيومه، هل له تمايم أو لا؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حيا؛ سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي الدعوات (3513),سنن ابن ماجه الدعاء (3850). مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الصوم (1869),صحيح مسلم الصيام (782),سنن الترمذي الصوم (768),سنن أبو داود الصوم (2434),سنن ابن ماجه الصيام (1710),مسند أحمد بن حنبل (6/39),موطأ مالك الصيام (688). كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسند أحمد بن حنبل (5/201). من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود عضو
عبد الله بن غديان عضو
عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:51 PM
إذا مات المولود قبل اليوم السابع


الفتوى رقم ( 969 )



س: المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا؟

ج: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالة على وقتها لا نعلم شيئا مثلها دالا على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع، فإنها دالة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق.
وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت، كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن منيع
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:52 PM
السقط هل له عقيقة


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1528 )



س3: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعق عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟

ج3: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنن الترمذي الدعوات (3513),سنن ابن ماجه الدعاء (3850). مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى ، وما رواه الحسن عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري العقيقة (5155),سنن الترمذي الأضاحي (1522),سنن النسائي العقيقة (4220),سنن أبو داود الضحايا (2837),سنن ابن ماجه الذبائح (3165),مسند أحمد بن حنبل (5/8),سنن الدارمي الأضاحي (1969). كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي ، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسند أحمد بن حنبل (5/201). من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.

ولا عقيقة عن السقط، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع سن أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمى، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه، فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛ لعموم الأحاديث الثابتة، ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:53 PM
العقيقة بعد وفاة المولود



السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4679 )

س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، هل أدى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة؟ أفيدونا بذلك.

ج8: نعم تجزئ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة، وكل طفل أو طفلة مات صغيرا ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(http://www.sahab.net/forums/newreply.php?do=newreply&p=531748)

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:55 PM
إذا مات وهو صغير قبل أن يعق عنه


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5088 )


س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن، والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفي، فهل يجوز لوالدتي أن تتمم لأطفالها المتوفين؟

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمك أن تتمم عن الطفلين، ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله.



وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:56 PM
تزوجت وحملت امرأتي وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا بغير ما


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19618 )

س1 : أنا رجل تزوجت وحملت امرأتي ، وقبل وقت ولادتها بشهرين قلت لها : إن كان الله رزقني بولد فأعدك جملا ، بغير ما أدري هو ولد أم بنت ؟ فهل هذا اللفظ جائز أم باطل ، وهل أعد له بناقة أم بجمل مع الشاتين أم لا ؟

ج1 : إن كان قصدك إذا رزقك الله ولدا ذكرا أن تذبح الجمل وتتصدق بلحمه على الفقراء فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به إذا حصل المقصود ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318),سنن الترمذي النذور والأيمان (1526),سنن النسائي الأيمان والنذور (3807),سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289),سنن ابن ماجه الكفارات (2126),مسند أحمد بن حنبل (6/36),موطأ مالك النذور والأيمان (1031),سنن الدارمي النذور والأيمان (2338). من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ويشرع لك أيضا أن تذبح العقيقة الشرعية وهي : شاتان عن الذكر وواحدة عن الأنثى في اليوم السابع من الولادة ، ومتى فات اليوم السابع يشرع ذبح العقيقة في أي وقت .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد
صالح الفوزان
عبد الله بن غديان
عبد العزيز آل الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(http://www.sahab.net/forums/newreply.php?do=newreply&p=532046)

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:57 PM
مقدار العقيقة لكل من الذكر والأنثى


السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2191 )


س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟


ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن الترمذي الصوم (794),مسند أحمد بن حنبل (5/40). عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنه: سنن الترمذي الصوم (794),مسند أحمد بن حنبل (5/39). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود والنسائي وقال: (بكبشين كبشين) هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(http://www.sahab.net/forums/newreply.php?do=newreply&p=532048)

أسامي عابرة
20-04-2010, 11:58 PM
جمع العقيقة مع النذر

الفتوى رقم ( 19344 )



س1 : أنا امرأة حصل لي مرض ، ونذرت نذرا في مرضي أن إذا عافاني الله أن أذبح كبشا ، فلما شفاني الله ذبحت هذا
الكبش ، وقال لي زوجي : هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر ؟ أفيدوني أفادكم الله .


ج1 : هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط ، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة ؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان ؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما .



س2 : تقول : لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء ، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك - وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .

ج2 : من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه ؛ لقول الله تعالى : سورة النحل الآية 106 إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : سنن ابن ماجه الطلاق (2043). إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق ، فعليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام .




وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر بن عبد الله أبو زيد
صالح بن فوزان الفوزان
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أسامي عابرة
21-04-2010, 12:00 AM
ما هي العقيقة والوليمة؟



إعلان النكاح والوليمة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3618 )



س5: ما هي العقيقة والوليمة؟

ج5: العقيقة: ما يذبح من أجل المولود شكرا لله على عطائه. والوليمة: ما يقدم من الطعام في الزواج للمدعوين -من ذبيحة أو غيرها- مما تيسر من الطعام، وهي سنة شكرا لله، ومن فوائدها: إعلان الفرح والنكاح، وتطلق على ما يدعى إليه من الطعام وإن كان لغير عرس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز



هل توزع العقيقة لحما مطبوخا أو نيئا


الفتوى رقم ( 9353 )

س: نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميدا أم غير خميد، وهل هي صدقة وتعطي المساكين؟ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب، ويتعاونون، يعطونه فلوسا معاونة عوضا له عن الخسارة، وجرت العادة عليه، وأيضا لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل. أفيدونا أفادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح أفيدونا وفقكم الله إلى الطريق الصحيح في هذا الشأن، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع؟

ج: لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحما نيئا أو مطبوخا على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أسامي عابرة
21-04-2010, 12:01 AM
الدعوة إلى العقيقة


السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4400 )

س1: في العقيقة قال سعد بن عبد الرحمن كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم ينكر عليهم أحد إلى هذا اليوم.

ج1: العقيقة: هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكرا لله على ما وهبه من الولد، ذكرا كان أو أنثى، وهـي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحما نيئا وناضجا على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أسامي عابرة
21-04-2010, 12:02 AM
الوليمة عند ولادة المولود


العقيقة


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 181 )



س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاما ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟

ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعاما ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئا من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/256). من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ، وقال صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصلح (2550),صحيح مسلم الأقضية (1718),سنن أبو داود السنة (4606),سنن ابن ماجه المقدمة (14),مسند أحمد بن حنبل (6/270). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن منيع : عضو
عبد الله بن غديان: عضو
عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة

(http://www.sahab.net/forums/newreply.php?do=newreply&p=532054)

أسامي عابرة
21-04-2010, 12:03 AM
ذبح العقيقة للضيف


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6268 )

س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه
ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلا لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها.


ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود : عضو
عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز : الرئيس


الاحتفال في العقيقة والوليمة


السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6779 )



س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟

ج4: العقيقة: ما تذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها، وكلاهما سنة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود : عضو
عبد الله بن غديان : عضو
عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز : الرئيس

(http://www.sahab.net/forums/newreply.php?do=newreply&p=532055)

أسامي عابرة
21-04-2010, 12:04 AM
حكم العقيقة

س: الأخ ع. م. س.- الرياض يقول في سؤاله: إذا مات الجنين في بطن أمه فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). .

ج: العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع ولو سقط ميتا، والسنة أن يسمى أيضا, ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس ؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صحيح البخاري العقيقة (5155),سنن الترمذي الأضاحي (1522),سنن النسائي العقيقة (4220),سنن أبو داود الضحايا (2837),سنن ابن ماجه الذبائح (3165),مسند أحمد بن حنبل (5/8),سنن الدارمي الأضاحي (1969). كل غلام مرتهن بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الأضاحي (1516),سنن النسائي العقيقة (4217),سنن أبو داود الضحايا (2835),سنن ابن ماجه الذبائح (3162),مسند أحمد بن حنبل (6/422),سنن الدارمي الأضاحي (1966). أمر أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان, وعن الأنثى شاة، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سنن النسائي العقيقة (4212),سنن أبو داود الضحايا (2842),مسند أحمد بن حنبل (2/194). من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره إذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.
والمشروع أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتا، ويشرع أيضا أن يسمى ويعق عنه ؛ لعموم الأحاديث المذكورة. والله ولي التوفيق.


فتاوى الشيخ ابن باز (الجزء 18، ص 49 -50 )

(http://www.sahab.net/forums/newreply.php?do=newreply&p=532397)

أسامي عابرة
21-04-2010, 12:06 AM
صفة العقيقة المشروعة



قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا ثم بعد


س : ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ، ولا يكسرون من عظامها شيئا ، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ، ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به؟
ج: هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية ، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي ، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعا ، كما قال عز وجل: سورة النور الآية 31 ** وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** وقال تعالى: سورة التحريم الآية 8 ** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا** وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه ، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى.
وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين - رضي الله عنهما- وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء ، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء.
هذه هي العقيقة المشروعة ، وهي سنة مؤكدة ، ومن تركها فلا إثم عليه.

- فتاوى الشيخ ابن باز ( الجزء 13، ص 424)

أسامي عابرة
21-04-2010, 12:07 AM
فتوى برقم 6779 وتاريخ 29 \ 3 \ 1404 هـ

السؤال الثالث : ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة ؟

الجواب :

العقيقة ما تذبح عن المولود سابع يوم ولادته ، والوليمة ما يقدم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها ، وكلاهما سنة والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور ، وإعلان النكاح خير .



وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن قعود عضو
عبد الله بن غديان عضو
عبد الرزاق عفيفي نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس

أسامي عابرة
21-04-2010, 12:10 AM
فــتــــاوي العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ـ رحمه الله ـ

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

السؤال: أحسن الله إليكم هذا السائل من سوريا السائل فيصل أحمد سوري ومقيم بالمملكة يقول في هذا السؤال أرجو من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا العقيقة معنا واصطلاحا هل هي سنة مؤكدة أم مستحبة؟ ومن لم يفعلها هل هو آثم؟ أرجو في ذلك تفصيلا كاملا مأجورين؟

الجواب :

الشيخ: العقيقة هي الذبيحة عن المولود وهي مأخوذة من العق وهو القطع لأن الذابح يقطع أوداجها وما يجب أن يقطع في حال الذبح وهي سنة للمولود الذكر اثنتان وتجزئ واحدة وللأنثى واحدة والسنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته قال العلماء فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي واحد وعشرين فإن فات ففي أي يوم ويأكل منها ويهدي ويتصدق وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر وإنما يكره للقادر تركها.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

السؤال: بارك الله فيكم المستمعة م. ن. ف. من جدة تقول بأنها نذرت أن تذبح لأبنائها لكل فرد منهم ذبيحة عددهم عشرة ذكور وإناث علماً بأن والدهم لم يذبح لهم عند ولادتهم تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تستطيع الوفاء بهذا النذر كما إن نذرها هذا كان قائماً على ظنٍ منها بأن عدم الذبح عليهم فيه ذنب وبأنه لا يجوز فماذا عليها أن تفعل؟


الجواب

الشيخ: إذا كان نذرها مبنياً على هذا الظن وهو ظنها أن العقيقة واجبة فإنه لا يلزمها الوفاء بالنذر لأنه مبني على أصل تبين أنه ليس ثابتاً فإذا كان كذلك فإن ما بني ما ليس بثابت لا يكون ثابتاً وإما إذا كانت نذرت أن تعق عنهم من غير أن يكون النذر مبنياً على هذا الظن فإنها تعق عنهم ولكن بإذن والدهم لأن المخاطب بالعقيقة هو الوالد الأب وليست المرأة الأم ثم إنني أنصح هذه المرأة وغيرها من المستمعين عن النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وكثيراً ما ينذر الإنسان نذراً ثم يتمنى أن يتخلص منه ولا يحصل له فيجد في نفسه المشقة والصعوبة وربما يترك هذا النذر ولا يوفي به وهذا على خطر عظيم إذا نذر الإنسان نذراً معلقاً على شيء فحصل هذا الشيء ثم لم يف بنذره فإنه على خطر عظيم ألم تر إلى قوله تعالى (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ) (فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ) (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ) فبين الله إن هؤلاء القوم عاهدوا الله إذا آتاهم من فضله أن يتصدقوا وأن يصلحوا أحوالهم فلما آتاهم من فضله لم يتصدقوا بل بخلوا ولم يصلحوا بل تولوا وهم معرضون فكانت النتيجة أن أعقبهم الله نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه أي نفاقاً يبقى فيهم حتى يموتوا والعياذ بالله فإنا أقول أنصح إخواني المسلمين عن النذر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر بأنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل والله الموفق.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

السؤال: هذا في الأضحية يقول عني وعن أهل بيتي لكن في الفدية لا يقول؟


الجواب

الشيخ: نعم لا في الفدية لا يقول هكذا وكذلك في العقيقة إن قال هذه عقيقة ابني فلان أو بنتي فلانة فلا حرج وأما الكيفية الفعلية فهو الذبح في غير الإبل والنحر في الإبل وكلاهما في الرقبة لكن النحر في أسفلها مما يلي الصدر والذبح في أعلاها مما يلي الرأس ولابد في الذبح من إنهار الدم وذلك بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدُم وذُكر اسم الله عليه فُكل ولأن احتقان الدم في الذبيحة مضر فلابد من إخراجه بقطع الودجين وهما كما قلت العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم وإذا كان في الإبل نحراً وفي غيرها ذبحاً فإنه إذا تمكن من أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيأتيها من الجانب الأيمن ويطعنها بالحربة أو السكين حتى تسقط وتموت فهذا أولى وإن لم يستطع فعل ذلك فإنه ينحرها باركة أما غيرها غير الإبل فإنه يذبح ويضجع على الجنب الأيسر إذا كان الذابح يذبح باليمين لأن ذلك أسهل للذبيحة أما إذا كان لا يعرف أن يذبح باليمين وإنما يذبح باليسار فإنه يضجعها على الجنب الأيمن لأن ذلك أيسر لذبحه وأقرب إلي إراحة الذبيحة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وقوائمها في هذه الحال قال أهل العلم إنه ينبغي أن تكون طليقة لا تمسك ولا تربط لأن ذلك أريح لها حيث تعطى حريتها ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم منها والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح أضحيته لم يرد عنه أنه أمسك بقوائمها ولا أمر أحداً بإمساكها وإنما وضع رجله على صفاحهما لأجل أن يتمكن من السيطرة عليهما عند الذبح حينما ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات

السؤال: سؤاله الآخر يقول هل يجوز الأكل من الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقرباً لله ما هي الكيفية التي تذكر عند الذبح؟

الجواب

الشيخ: الذبيحة التي يجعلها الإنسان تقرباً إلى الله تارة تكون فدية يفدي بها الإنسان نفسه من ارتكاب محظور أو ترك مأمور وذلك في الحج والعمرة فالذبيحة التي هذه سبيلها لا يجوز أن يأكل منها لأنها بمنزلة الصدقة والكفارة فيطعمها كلها للفقراء وأما ما يقع قربة في غير هذه الحال كهدي المتعة والقران وكذلك الأضحية وكذلك العقيقة فإنه لا بأس بل الأفضل أن يأكل الإنسان منها ويُهدي ويتصدق لأن الله يقول (كلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من هديه كما أكل من هديه صلى الله عليه وسلم في مكة حين ذبح مائة بعير فأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وقال في الأضحية كلوا وادخروا وتصدقوا فالحاصل أن الذبيحة التي يؤكل منها كل ما كان قربة لله سبحانه وتعالى ليس سببه ترك واجب أو فعل محظور وأما كيف يذبح فنقول كيفية الذبح إما فعلية وإما قولية فأما القولية فأن يقول الإنسان عند الذبح بسم الله وفي الأضحية يقول بسم الله والله أكبر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمىَّ على أضحيته وكبر فيقول عند ذلك اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عني وعن أهل بيتي هذه الصفة القولية.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة

السؤال: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال من السائل ع. ج. ج. سوداني مقيم بليبيا يقول هل هناك زمن محدد لذبح العقيقة ثم متى يحلق شعر المولود مأجورين؟

الجواب

الشيخ: شعر المولود يحلق في اليوم السابع إذا كان ذكرا وأما الأنثى فلا يحلق رأسها وإذا حلق شعر الرأس فإنه يتصدق بوزنه فضة كما جاء في الحديث وأما العقيقة فالأفضل أن تكون في اليوم السابع قال العلماء فإن فات اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي وقت على أنه لا حرج أن يذبح العقيقة في اليوم السادس أو الخامس أو العاشر أو الثاني عشر لكن هذه أوقات مفضلة فقط وهي ثلاثة السابع والرابع عشر والحادي والعشرين.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: على بركة الله نبدأ هذه ا لحلقة برسالة وصلت من العراق من مستمعة للبرنامج تقول في رسالتها والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها عقيقة وعند الاستفسار من أحد الأئمة في أحد المساجد في بغداد قال إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت ما حكم الشرع في نظركم في هذا ونرجو لهذا إفادة؟

الجواب

الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين العقيقة لا تشرع للميت وإنما تشرع عند الولادة في اليوم السابع من ولادة الإنسان يشرع لأبيه بتأكد أن يعق عن هذا الولد سواء كان ذكراً أم أنثى لكن الذكر له عقيقتان والأنثى لها عقيقه واحدة تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويتصدق ويهدي ولا حرج على الإنسان إذا ذبحها في اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجيرانه وأن يتصدق منها بشيء فيجمع بين هذا وهذا وإذا كان الإنسان غير واسع ذات اليد وعق عن الذكر بواحدة اجزأه ذلك قال العلماء وإذا لم يمكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يمكن ففي أي يوم شاء هذه هي العقيقه وأما الميت فإنه لا يعق عنه ولكن يدعى له بالرحمة والمغفرة والدعاء له خير من غيره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة عنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فقال عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له لم يقل أو ولد صالح يصم له أو يصلي له أو يتصدق عنه أو ما أشبه هذا فدل هذا على أن الدعاء أفضل من العمل الذي يهدى إلى الميت وإن أهدى الإنسان إلى الميت عملاً صالحاً كأن يتصدق بشيء ينويه للميت أو يصلي ركعتين ينويها للميت أو يقرأ قرآن ينوينه للميت فلا حرج في ذلك ولكن الدعاء أفضل من هذا كله لأنه هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: يسأل عن العقيقه ومتي تذبح وهل تجوز ان توزع علي الأهل وما السنة في توزيعها؟

الجواب :

الشيخ: نشكر الله سبحانه وتعالي علي تيسير هذا المنبر الرائد النافع لعباد الله في هذه المملكة وخارجها آلا وهو نور علي الدرب فانه ولله الحمد نافع جدا ونشكر الحكومة وفقها الله على تيسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ممن يبلغهم صوته ونحث إخواننا المسلمين علي الاستماع إليه لما فيه من الفائدة الكبيرة فان الله تعالي قد يفتح فيه أبوب كثيرة من العلم لسامعه وربما يحصل عنده أسئلة لولا سماع هذا البرنامج لم تكن منه على بال أما الجواب على سؤال الأخ عن العقيقه فالعقيقه سنة، سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها ان يقوم بها وهي مشروعة في حق الأب خاصة تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل فإذا ولد في يوم الخميس مثلا فإنها تذبح في يوم الأربعاء وإذا ولد في يوم الأربعاء تذبح في يوم الثلاثاء المهم أنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع الثاني و إنما ذكرت ذلك لئلا يتعب الإنسان في العدد متي يكون السابع فنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني فإذا ولد كما مثلت في الخميس كان يوم الأربعاء وإذا ولد يوم الأربعاء يذبح يوم الثلاثاء وهلم جرى منه ويكون عن الذكر شتان متكافئتان أي متقاربتان في الكبر والسمن والوصف وعن الجارية الأنثى شاة واحدة وان اقتصر علي شاة واحدة في الذكر حصلت فيها بها السنة لكن الأكمل شاتان تذبح في اليوم السابع كما قلت ولا بد ان تكون علي وجه مجزئ بأن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو ستة أشهر بالنسبة للضأن وسنة للمعز لقول النبي صلي الله عليه واله وسلم (إلا تذبحوا إلا مسنة إلا ان تعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) وهذا عام في كل ما يذبح تقربا إلى الله عز وجل كالعقيقة والهدي والأضحية ولا بد ان تكون سليمة من العيوب المانعة الانتفاع وهي أربعة بينها النبي صلي الله عليه واله وسلم حين سؤل ماذا ينتقى من الضحايا فقال (أربع و أشار بيده العوراء والبين عورها والمريضة والبين مرضها والعرجاء البين عرجها و العجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي أي ليس فيها مخ وما كان مثل هذه العيوب فانه بمنزلتها أما كيف تؤكل وتوزع فانه يؤكل منها ويهدى ويتصدق وليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك فيأكل ما تيسر ويهدي ما تيسر ويتصدق بما تيسر وان شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه إما في البلد وإما خارج البلد ولكن في هذه الحال لابد ان يعطي الفقير منها شيئا ولا حرج ان يطبخها ويوزعها بعد الطبخ أو يوزعها وهي نية والأمر في هذا واسع قلنا إنها تذبح في اليوم السابع لكن إذا لم يتيسر فان العلماء يقولون تذبح في اليوم الرابع عشر فإذا ما تيسر تذبح في اليوم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع هكذا قال أهل العلم والأمر في هذا واسع لو انه مثلا ذبح في الثامن أو العاشر أو ما أشبه ذلك أجزاءه لكن الأفضل ان يحافظ علي اليوم السابع.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: لو مضي اكثر من سنة أو سنة فضيلة الشيخ؟

الجواب

الشيخ: لو مضي اكثر من سنة فلا حرج

السؤال: طيب بارك الله فيكم أيضا له

الشيخ: ربما أيضا يتعرض إلى موضوع التسمية التسمية ينبغي للإنسان ان يسمي ولده الذكر والأنثى حين ولادته لان النبي صلي الله عليه واله وسلم بشر أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم هذا إذا كان قد هيأ الاسم وأعده قبل ولادة الطفل أما إذا كان لم يهيئه فانه يجعله في اليوم السابع تبعا بالعقيقة وينبغي للإنسان ان يحسن أسماء أولاده الذكور والإناث وافضل الأسماء واحبها إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن كما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم فعبد الله وعبد الرحمن افضل ما يسمي به فإن لم يتيسر فآي اسم من أسماء من الأسماء يضاف إلى الله فعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد الوهاب وعبد الرزاق وما أشبهها ثم الأسماء التي يتعارفها الناس إنها خير من الأسماء التي لا تعرف وقد اشتهر عند العامة ما يقولونه حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال خير الأسماء ما حمد وعبد ولكن هذا لا اصل له ولا تصلح نسبته إلى رسول الله صلي الله عليه واله وسلم.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: هل تسقط العقيقة عن رجل لديه مجموعة من الأولاد لم يعق عنهم حيث توفي هذا الرجل ولم يعق عن أبنائه الخمسة فهل يجوز للأولاد أن يعقوا عن أنفسهم؟

الجواب

الشيخ: العقيقة سنة مؤكدة على القادر وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى والأفضل ذبحها يوم السابع من الولادة فإذا ولد في يوم الثلاثاء مثلا فيوم عقيقته يوم الاثنين من الأسبوع الثاني وإذا ولد يوم الجمعة فيوم عقيقته يوم الخميس من الأسبوع الثاني وهكذا فإن فات السابع ففي اليوم الرابع عشر وإن فات الرابع عشر ففي اليوم الحادي والعشرين فإن فات ففي أي يوم هكذا قال الفقهاء رحمهم الله إذا كان الإنسان وهو أبو الولد ذكرا كان الولد أو أنثى إذا كان في ذلك الوقت غير موسر فإنها تسقط عنه العقيقة لأنها إنما تشرع لمن كان موسراً أما الفقير فإنه لا يكلف بها وهو عاجز عنها لقول الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فهذا الرجل الذي قد مات وعنده أبناء لم يعق عنهم ننظر إذا كان معسرا لم يتمكن من العق عنهم فإنها لا تقضى عنه لأنها ليست مشروعة في حقه وإن كان موسرا ولكن ترك ذلك تهاونا فإن كان في الورثة قوم قصر أي دون البلوغ أو عندهم تخلف في العقل فإنه لا يؤخذ من نصيبهم شيء لهذه العقيقة وإن كانوا أي الورثة مرشدين وأحبوا أن يعقوا من مال والدهم باتفاق الجميع فلا بأس وإن لم يكن ذلك وأراد كل واحد منهم أن يعق عن نفسه نيابة عن أبيه أو قضاءً عن أبيه فلا بأس.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: بارك الله فيكم تقول السائلة من حائل ح ب ح يوجد عندنا امرأة في الأربعين وقد كبرت هذه المرأة وعندما كبرت علمت بأن أباها لم يعق لها فذبحت لنفسه عقيقة فهل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟

الجواب

الشيخ: يرى بعض أهل العلم أن الإنسان يجوز له أن يعق عن نفسه إذا كان أبوه لم يعق عنه ويرى آخرون أن العقيقة مختصة بالأب فهو المسئول عنها أولا وأخرا فإن عق فله الأجر وإن لم يعق فقد فاته الأجر.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: هذا السائل يقول السقط هل له عقيقة وأيضاً أسأل وأقول إذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر فهل يعق عنه؟

الجواب

الشيخ: السقط إذا مات قبل أربعة أشهر فليس بآدمي بل هو قطعة لحم يدفن في أي مكانٍ كان ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يبعث يوم القيامة وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد نفخت فيه الروح وصار إنساناً فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه لكن العقيقة عنه ليست كالعقيقة عمن ولد حياً وبقي يوماً أو يومين والعقيقة عمن بقي يوماً أو يومين ليست كالعقيقة عمن أتم سبعة أيام ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن العقيقة تذبح في اليوم السابع فمن العلماء من قال إذا مات الطفل قبل اليوم السابع أو خرج ميتاً فإنه لا يعق عنه لأنه لم يأتِ الوقت الذي تسن فيه العقيقة وهو اليوم السابع ولهذا قلنا أن المسألة على الترتيب من سقط من بطن أمه قبل أن يتم له أربعة أشهر فهذا لا يعق ولا يسمى عنه وليس له حكم الآدمي فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في أي مكانٍ من الأرض ومن سقط بعد أربعة أشهر ميتاً فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه ومن سقط حياً وبقي يوماً أو يومين ومات قبل السابع فهو كذلك أيضاً يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر مع الناس ويعق عنه لكن هذا والذي قبله فيه خلاف ومن بقي إلى اليوم السابع ثم مات بعده فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويسمى ويعق عنه.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: له فقرة أخرى نختم بها هذا اللقاء يقول رجل لم يعق عن بناته حيث توفين وهن صغار فماذا يلزمه؟

الجواب

الشيخ: إذا كان وقت مشروعية العقيقة فقيرا فإنها تسقط عنه ولا شيء عليه وإن كان غنيا لكنه يقول اليوم أعق غدا أعق ومرت الأيام إلى يومنا هذا فإنه يعق الآن ولا شيء عليه وإن كان قد تعمد الترك فإنه لا ينفعه أن يعق الآن فالأحوال ثلاث إذا كان فقيرا حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه وإن كان غنيا ولكنه يقول اليوم غدا بعد غد فيعق الآن وإن كان غنيا ولكن تعمد أن يتركها فإنه لا يعق.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: بارك الله فيكم السائلة سعاد من الأردن تقول في هذا السؤال عند ولادة مولود جديد ما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء له وعن كيفية التعامل معه؟

الجواب

الشيخ: من سنة المولود حين يولد أن يؤذن في أذنه الأذان المعروف قال أهل العلم ليكون أول ما يسمعه هو الدعاء إلى الصلاة والدعاء إلى الفلاح مع تكبير الله وتوحيده وإذا كان اليوم السابع حلق رأس الذكر وتصدق بوزنه فضة وتذبح العقيقة في اليوم السابع وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويوزع منها هدية وصدقة وأما التسمية فإن كان الاسم قد أعد من قبل الولادة فلتكن التسمية عند الولادة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أهله ذات يوم وقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم وإن كانت التسمية لم تعد فلتكن في اليوم السابع عند ذبح العقيقة وينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه واسم ابنته وأحب الأسماء إلى الله أعني أسماء الذكور عبد الله وعبد الرحمن وكذلك ما عبد لله عز وجل مثل عبد الكريم عبد العزيز عبد الرحيم عبد الوهاب عبد المنان وما أشبهه ثم أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل محمد إبراهيم موسى عيسى يوسف وما أشبهها ثم الأسماء الأخرى التي يعتادها الناس ما لم تكن إثما فإن كانت إثماً بحيث لا تليق بالبشر أو كانت أسماء لأصنام أو أسماء لرؤساء كفرة وما أشبه ذلك فإنه لا يسمى بها وكذلك الأسماء التي تدل على تزكية فإنه لا يسمى بها ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم بره إلى اسم زينب لأن بره فيها تزكية.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: أحسن الله إليكم السائل أ الرشدان ومرضي العنزي لهما هذا السؤال السؤال الأول هل يجوز ذبح الماعز في العقيقة أم لا يجوز وهل يجوز ذلك أيضاً ذبحها في العرس أي في الزواج؟

الجواب

الشيخ: أما سؤالهم عن ذبح الماعز في العقيقة فوجيه لأنه قد يظن الظان أنه لا يجزئ إلا الشاة من الضأن وليس كذلك أو يجزئ الواحدة من الضأن والماعز والأفضل من الضأن وأن تكون سمينة كثيرة اللحم وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية الشاة تذبح في اليوم السابع قال أهل العلم فإن فات ففي اليوم الرابع عشر فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين ثم لا تعتبر الأسابيع بعد ذلك يعني بعد الحادي والعشرين يذبحها في أي يوم والماعز تقوم مقام الشاة والبعير والبقرة تقوم مقام الشاة لكن لا شرك فيها بمعنى لا يمكن أن يجمع سبع عقائق في بعير أو بقرة يعني لابد أن تكون نفسا مستقلة وأما السؤال الثاني عن ذبح الماعز في العرس فلا وجه له لأن المقصود في العرس إقامة الوليمة سواء بالدجاج أو بالماعز أو بالضأن أو بالبقر أو بالغنم.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد

السؤال: الله يحييك يا شيخ محمد هذا سائل من السودان ومقيم بحائل كتب هذا السؤال بأسلوبه الخاص يقول فضيلة الشيخ عندي طفل مولود صغير عمره ستة أيام قبل العقيقة بيوم توفي ولم أكن أنا موجود وقت الدفن فدفن بدون الصلاة عليه ولم أسميه هل عليَّ شيءٌ في ذلك وإذا كان علي شيء ماذا أفعل الآن وقد مضى عليه ثلاثة سنين أفيدونا مأجورين؟

الجواب :

الشيخ: نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي الله وأسلم على نبينا محمد خاتم النيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين الواجب في حق هذا الطفل أن يغسل ويكفن ويصلى عليه سواءٌ كان أبوه حاضراً أم غائباً والقضية المسئول عنها أن هذا الطفل لم يصلَ عليه ولا أدري إن غسل وكفن أم لا لكن على كل حال الصلاة فإذا كان أبوه يعلم مكان قبره فليذهب إلى قبره وليصلِ عليه ولو بعد ثلاث سنوات فإن لم يعلم قبره صلى عليه صلاة الغائب يصلي عليه صلاة الغائب لتعذر حضوره بين يديه فإن قال قائل لماذا لا تقولون يذهب إلى المقبرة ويجعل القبور كلها بين يديه ويصلي قلنا لا نقول هذا لأنه حتى لو فعل هذا الفعل قد يكون محاذياً لوسط القبور وابنه في الطرف اليمين أو الشمال فلا يتمكن من محاذاته ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يصلي عليه صلاة الغائب أما بالنسبة للتسمية فليسمه الآن ولا حرج وأما بالنسبة للعقيقة فليعق الآن لأن كون العقيقة في اليوم السابع سنة فقط ولو ذبحت في غير اليوم السابع أجزأت والعقيقة الأفضل أن تكون عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة وإن اقتصر في الذكر على شاة واحدة أجزأت لكن الثنتان أفضل.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

السؤال: السؤال الأخير تقول أيضاً قد توفي بعض أطفالها قبل أن يعق عنهم فهل تلزمها العقيقة بعد وفاتهم.

الجواب


الشيخ: العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح للمولد في يوم سابعه وتكون اثنتين للذكر وواحدة للأنثى هي من شئون الأب ومن مسئوليات الأب والأم ليس عليها عقيقة لأولادها وإنما من يخاطب بذلك الأب وحده فإن كان موسراً فإن الأفضل في حقه أن يذبح للغلام شاتين عن الجارية شاة و إن كان معسراً فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها وليس عليه شيء.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

السؤال: بارك الله فيكم هذا مستمع محمد مصري الجنسية يقول رزقت بأولاد إناث وذكور وفيهم من هو على قيد الحياة وفيهم من توفى ولكن لم أذبح أي عقيقة لا للاناث ولا للذكور وهذا منذ زمن بعيد فماذا أفعل الآن أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

الجواب

الشيخ: إذا كان هؤلاء الذين ماتوا أو كبروا ولدوا في حال فقر لأبيهم وعدم قدرة على العقيقة فإنه لاشيء عليه لأنه حين وجود السبب كان غير قادر على تنفيذه أي تنفذ ما أمر به فلا شيء عليه أما إذا كان حين ولادة هؤلاء وحلول عقيقتهم إذا كان غنياً يستطيع ولكن طالت به الأيام فإنا نرى إنه ينبغي له أن يعق الآن عن الأحياء وعن الأموات.


- مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : متفرقه ذ

السؤال: تقول السائلة عندنا عادة عندما تكمل المرأة النفساء أربعين يوماً يصنع لها الطعام من البلح والفطائر ويسمى كرامة الأربعين ويدعى له الجيران والأهل أو يوزع على الجيران هل هذا العمل بدعة ؟

الجواب

الشيخ: ليس ببدعة هذا عمل فرح يتبع العادة لكن لا ينبغي أن يخرج فيه إلى الإسراف والبذخ والزيادة في الإنفاق لكن لو سأل سائل هل يجوز أن نجعل العقيقة على هذا الوجه بمعنى أن نذبح العقيقة في اليوم السابع وندعو إليها الجيران والأقارب أو نذبح العقيقة ونتصدق بها الجواب الجمع بين الصدقة وجمع الأقارب أحسن لأن الصدقة فيها نفع الفقراء ولا بد من أن ينتفع الفقراء مما ذبح تقرباً لله عز وجل واجتماع الجيران والأقارب فيه خير فيه صلة وتعارف وتآلف وإظهار لهذه الشعيرة التي هي العقيقة

***
21-04-2010, 01:55 AM
بوركت وبوركت جهودك أستاذتنا الفاضلة أم سلمى حفظك المولى

أسامي عابرة
21-04-2010, 10:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكم بارك الله

شكر الله لكم مروركم الكريم وردكم الطيب المبارك

رفع الله قدركم وأعلى نزلكم في جنات النعيم

في رعاية الله وحفظه

ام اسماعيل وابراهيم
22-05-2010, 07:26 PM
بارك الله فيك

أسامي عابرة
22-05-2010, 08:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكِ بارك الله أختي الكريمة أم أسماعيل

أسعدني مروركِ الكريم وجميل قولكِ

أحسن الله إليكِ ووفقكِ لكل خير

في حفظ الله ورعايته