المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إتْحَافُ المُجْتَهِدِ بِأَنَ الصِّوْمَ يَكُونُ تَتَابعاً كَفَّارَةً لِمَنْ لَمْ يَجِد


أسامي عابرة
21-05-2009, 03:07 PM
إتْحَافُ المُجْتَهِدِ بِأَنَ الصِّوْمَ يَكُونُ تَتَابعاً كَفَّارَةً لِمَنْ لَمْ يَجِد


http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg10.gif



((نسخة مصححة منقحة))



http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg16.gif




الحمد لله الواحد الأحد، الحق الصمد، واهب الصبر والجلد، أمَّا بعد:


فإن المسلم إذا لم يجد فقراء ومساكين أو لم يجد ما يطعمهم أو يكسوهم به وكذلك إن لم يجد رقبة إما لعدم القدرة على ثمنها أو لعدم وجود الرقيق فإنه حين ذلك يعدل إلى الصوم ثلاثة أيَّام، قال تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ**[المائدة: 89].

وقد اختلف العلماء في صفة هذا الصوم، هل يجب أن يكون متتابعاً؟ أم يستحب ذلك ويجوز تفريقه؟


وسيكون مثار هذه المسألة أخي المسلم في هذا المقال ناقلاً ما تيسر من أقوال أهل العلم المعاصرين والقدامى فيها بإذن الله.

فرب يسِّر وأعن . .



لقمان بن أبي القاسم الأنصاري
1426هـ




أولاً: ذِكْرُ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ



http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg2.gif


اشترط الجمهور في صيام ثلاثة الأيام أن تكون متتابعة([1])؛ كذلك قال ابن عبَّاس وإبراهيم النخعي‏، والثوري وإسحاق وأبو عبيد‏ وأبو ثور وأصحاب الرأي، وروي نحو ذلك عن علي -رضي الله عنه- وبه قال عطاء ومجاهد وقتادة وطاووس‏، وعكرمة([2]) وهي قراءة ابن مسعود وأبيّ -رضي الله عنهما- وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد([3]) وأبو حنيفة والشافعي([4]) في أحد قوليه، واختاره المزني([5]) وهو ما استقر عليه الحنفيّة قول أبي حنيفة وهو الأصحّ عند الحنابلة، وقول للشّافعيّة([6]).


وخالف في وجوب التتابع مالك والشافعي([7]) وأصحابه ومنهم المحاملي([8])‏.‏



ومستند من يقول بوجوب التتابع الاعتبار بقراءة عبد الله بن مسعود وأبيّ -رضي الله عنهما- فتكون هذه القراءة مقيِّدةً لمطلق الصوم في الآية المتواترة؛ والآخر القياس على الصوم في كفارة الظهار، فالأمر بمطلق الصوم يحمل على التتابع والأصل الواجب بالشرع في الكفارات إنما هو التتابع إلاَّ في قضاء رمضان فإنه عدَّةٌ من أيَّامٍ أُخر.


أمَّا من يقولون بعدم الوجوب فالأصل عندهم أن العمل بالقراءة التي ليست في المصحف لا يجوز فهي قراءة شاذة، كما أنَّ الأمر بالصّوم في الآية مطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل.







http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg2.gif

ثانياً: إِثْبَاتُ وُجُوبِ التَتَابُعِ



http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg2.gif


وفيه فصول:


1- أثبت العرش ثم انقش (صحَّة الإسناد)


وهذا من أصول البحث في المسائل الفقهية الخلافية كما يقول الشيخ العلاَّمة/ مُحمَّد ناصر الدين الألباني([9]) -رحمه الله- ونحن بدورنا نقوم بذلك بإذن الله في هذا المبحث:


قال الشوكاني -رحمه الله-:

" . . لكنه قد قرأ ابن مسعود: {مُتَتَابِعَاتٍ**؛ فأفاد ذلك وجوب التتابع إذا صح إسناد هذه القراءة إليه"([10]) اهـ.

وقال الشِثَّري: " القراءة: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89]، فهل يشترط التتابع، ويفسر القرآن بالتتابع؟ أو لا يشترط؟ يُبحث في صحة إسناد هذه القراءة"([11]) اهـ.


قال الألباني -رحمه الله-:


" قرأ أبي وابن مسعود: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89].

صحيحٌ أخرجه ابن جرير (7/20): حدثنا ابن وكيع قال: ثنا يزيد بن هارون عن قزعة بن سويد عن سيف بن سليمان عن مجاهد قال: في قراءة عبد الله: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89].



قلت: وهذا إسناد ضعيف، قزعة بن سويد ضعيف، وكذا الراوي عنه ابن وكيع واسمه سفيان.

لكن له طريق أخرى عن مجاهد، أخرجه البيهقي (10/60) من طريق سعيد بن منصور، ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء أو طاوس قال: إن شاء فرَّق؛ فقال له مجاهد: في قراءة عبد الله: {مُتَتَابِعَاتٍ**، قال: فهي متتابعة.

وقال البيهقى: " رواية ابن أبي نجيح في كتابي عن عطاء، وهو في سائر الروايات: عن طاوس؛ ويذكر عن الأعمش أنَّ ابن مسعود -رضي الله عنه- كان يقرأ: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89]. وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود" اهـ.

قلت: بين ولادة مجاهد ووفاة ابن مسعود نحو عشر سنوات، فمن الممكن أن يكون سمع منه. والحديث قال السيوطي في "الدر المنثور"(2/314): " وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن الانباري وأبو الشيخ والبيهقي من طرق عن ابن مسعود أنَّه كان يقرؤها: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89].

قال سفيان: ونظرت في مصحف ربيع بن خيثم فرأيت فيه: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89]. قال: " وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنه كان يقرأ كل شئ في القرآن {مُتَتَابِعَاتٍ**".

وأخرج مالك (1/305/49) عن حميد بن قيس المكي أنه أخبر قال: " كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت، فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أوَ متتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها، فإن في قراءة أبي بن كعب: {ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89]".

قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان مجاهد سمع أبي بن كعب أو رأي ذلك في مصحفه. فإن في وفاته اختلافا كثيراً، فقيل سنة تسع عشرة، وقيل سنة اثنتين وثلاثين. وقيل غير ذلك؛ وله طريق أخرى. عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال: "كان أبيّ يقرؤها {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89]". أخرجه ابن أبي شيبة (4/185) والحاكم (2/276) وقال: "صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.

قلت : وأبو جعفر هو الرازي وفيه ضعف. وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعود وابن عباس وأبيّ. والله أعلم" ([12]) انتهى كلام الألباني -رحمه الله-.


http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg17.gif


إِثْبَاتُ وُجُوبِ تَتَابُعِ صَوْمَِ أَيَّامِ الكَفَّارَةِ


http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg17.gif

ونحن إذ نقلنا إثبات صحَّة هذه القراءة عن عبد الله ابن مسعودٍ وأبيّ -رضي الله عنهما- بمجموع الطرق نقول أيضاً أنَّ هذه القراءة مشهورة مع أنَّها غير متواترة وهي مُنزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام كما تقرر في الأصول([13]) وعليه تكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم في الآية المتواترة([14]): {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ**[المائدة: 89].

وهذه القاعدة الأصولية يحسُن بسط بعضها في هذا الموضع، فنقول: إن المطلق والمقيّد إمّا أن يختلفا في السّبب والحكم، وإمّا أن يتّفقا فيهما، وإمّا أن يختلفا في السّبب دون الحكم.

- فإن كان الأوّل فلا حمل اتّفاقاً، كما قال الآمر لمن تلزمه طاعته: اشتر لحم ضأن، وكل لحماً، فلا يحمل هذا على ذاك.

- وإن كان الثّاني فيحمل المطلق على المقيّد اتّفاقاً، كما في مسألتنا هذه وهي قوله تعالى: ** فَمَنْ لمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ**[المائدة: 89] مع قراءة ابن مسعود {فَمَنْ لمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89].

- وإن كان الثّالث وهو الاختلاف في السّبب دون الحكم فهو محلّ الخلاف. فذهب الحنفيّة وأكثر المالكيّة إلى عدم جواز حمل المطلق على المقيّد، وذهب الشّافعيّة إلى الجواز. ومثاله قوله تعالى في كفّارة الظّهار: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ** وفي القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ**([15]).






وأمَّا قول القوم بأنَّ القراءة التي ليست في مصاحفنا لا يجوز العمل بها لأنَّها شاذة وأن الأصل -كما نقل الجويني([16])- أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواتراً لا يسوغ الاحتجاج بها ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات كما هو ظاهر مذهب الشافعي فكان ذلك سبباً لنفي التتابع واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين وسبباً لعدم رؤية الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قول الله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ**[المائدة: 89] وبذلك جزم النووي تبعاً للشافعي في شرح مسلم فذكر ذلك في الكلام على قوله -عليه السلام-: ((شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)) وفي غيره أيضاً([17]).


فأقول: هذا القول قول عجيب كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" والبعلي في "القواعد والفوائد الأصولية" والرازي في "الفصول في الأصول"، ونلخص الردَّ من كلامهم وكلام غيرهم من أهل العلم في الأوجه التالية:





1- القراءة لم تكن شاذة عند الصحابة والتابعين في ذلك الوقت، ولم يكن حرف عبدالله بن مسعود عندهم وارداً من طريق الآحاد لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبدالله كما يقرءون بحرف زيد، قال إبراهيم النخعي كانوا يعلموننا ونحن في الكُتاب حرف عبد الله كما يعلموننا حرف زيد، وكان سعيد بن جبير يصلي بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة بحرف عبدالله وليلة بحرف زيد؛ فإنما اثبتوا هذه الزيادة بحرف عبدالله لاستفاضته وشهرته عندهم في ذلك العصر وإن كان إنما نقل إلينا الآن من طريق الآحاد لأن الناس تركوا القراءة به واقتصروا على غيره وإنما كلامنا على أصول القوم وهذا صحيح على أصلهم([18]).





2- ما نقله الشافعية عن الشافعي جميعه خلاف أصول مذهب الشافعي وخلاف قول جمهور أصحابه؛ فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنَّها حجة([19]) ذكر ذلك في باب الرضاع وفي باب تحريم الحج، وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضاً والقاضي أبو الطيب في موضعين من تعليقاته أحدهما الصيام، والثاني في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام، والمحاملي في الأيمان من كتابه المسمى عدة المسافر وكفاية الحاضر، وابن يونس شارح التنبيه في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة.

والذي وقع للإمام الشافعي فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود السابقة، وهو وضع عجيب فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي أو لقيام معارض راجح([20]).






3- وبتسليمنا أن القراءة غير متواترة شاذةٌ في من بعد الصحابة، فهل يكون حكمها منسوخاً؟ فنجيب بأنَّ كون التواتر شرطاً ممنوع، فقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام‏، ‏والسند ما نُقلَ عن أئمة القراءات كالجزري وغيره في باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأُبيَّ من أبواب صفة الصلاة فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يخالف هذه الدعوى ولم يعارض نقله ما يصلح لمعارضته، كما أنَّ اشتراط التواتر فيما نسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوع أيضاً لأنَّ انتفاء قرآنيته لا يستلزم انتفاء حجيته على فرض شرطية التواتر لأن الحجة ثبتت بالظن ويجب عنده العمل، وقد عمل الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة منها قراءة أُبيَّ: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُم** ووقع الإجماع على ذلك ولا مستند لهم غيرها([21]).






4- والوجه الأخير أن قراءة ابن مسعود معمول بها على الصحيح ومحتج بها وهو مذهب الإمام البخاري خلافاً لمن ردّه من القراء وقال بشذوذها، وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من أراد أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أمّ عبد))([22]) يعني به عبدالله بن مسعود .




ويبقى لهم إيرادان، الأول: أن الأمر بالصّوم في الآية مطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل.







فنقول: أثبتنا في الأوجه السابقة بالدليل الصحيح أن قراءة ابن مسعودٍ وأبيّ صحيحة مشهورة مستفيضة مقيِّدةٌ لمطلق الأمر بالصوم في الآية، ومع ذلك فلنفرض –جدلاً- أن هذه القراءة لم تثبت أو لم تنقل إلينا، فلدينا وجه آخر وهو القياس على الصوم في كفارة الظهار؛ فالأمر بمطلق الصوم يُحمل على التتابع والأصل الواجب بالشرع في الكفَّارات إنما هو التتابع إلا قضاء رمضان والله أعلم.

قال مجاهد: كلُّ صومٍ في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان فإنه عدة من أيام أخر.

وأخرج ابن أبي شيبة عن علي أنه كان لا يفرق في صيام اليمين ثلاثة أيام.

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان يقول في صوم كفارة اليمين: يصومه متتابعات فإن أفطر من عذر يقضي يوما مكان يوم([23]) .





والإيراد الثاني: أن قراءة ابن مسعود وأبيّ لو كانت قرآناً لحُفِظ، لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ** [الحجر: 9]‏.


فنجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوع؛ بل قد حفظ اللّه هذه القراءات بالإسناد، فقد حفظت بعض القراءات برواية عائشة لها كما أسلفنا، وقراءة ابن مسعود بمن روى عنه، وقد أثبتنا صحتها في هذا البحث، وأثبتنا عمل القوم وإجماعهم على الأخذ بمثيلاتها ونظائرها، ثمَّ إنَّ المُعتبر حفظ الحكم، ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير، فهو يكون سنة لكون الصحابي راوياً له عنه -صلى اللّه عليه وآله وسلم- لوصفه له بالقرآنية وهو يستلزم صدوره عن لسانه، وذلك كافٍ في الحجية لما تقرر في الأصول من أن المروي آحاد إذا انتقى عنه وصف القرآنية لم ينتف وجوب العمل به كما سلف([24]).

قلت: وبمجموع ذلك يثبت اشتراط التتابع على أتم وجه، والحمد لله ربِّ العالمين.






http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg17.gif


الخُلاَصَةُ:




صيام ثلاثة الأيام كفَّارة لليمين، يُشترط فيه التتابع، فإن قُطع هذا التتابع بعذر شرعي فإنه يُقضى يوم مكان هذا اليوم الذي أُفطر فيه، فيستأنف الصيام ولا يعيد ثلاثة الأيام، وهذا ما عليه جمهور العلماء القدامى والمعاصرين ومن المعاصرين الشيخ العلاَّمةُ الفقيه الأصولي/ مُحمَّد بن صالح العثيمين، وفضيلة الشيخ/ عبدالله بن عقيل، والشيخ الفقيه العلاَّمة/ صالح الفوزان انظر في هذا مجاميع فتاواهم.


http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg17.gif


الخَاتِمَةُ:




قد تعرضناً بفضل الله وعونه إلى مسألتين من أهم مسائل كفارة اليمين، وذلك في مقالين، الأول كان بعنوان: القول المبين في كيفية الإطعام عند كفارة اليمين، والمقال الثاني كان بعنوان: إتحاف المجتهد بأن الصوم يكون تتابعاً كفَّارةً لمن لم يجد وهو الذي بين يدينا، وبقيت بعض المسائل المتعلقة بالموضوع رأيت عدم إفرادها بمقال لوضوحها وقلة تجاذب أقوال أهل العلم فيها، وقد آثرت أن أنقل فيها فتاوى وأقوالاً كاملةً لأهل العلم، وهذه المسائل التي بقيت هي:




1- كيفية الكسوة في الكفَّارة.


2- كيفية العتق ونظرة الإسلام للرّق([25]).


3- اختلاف القراءات بين القرَّاء ما سببه ما مداه وأبعاده.



وبهذا نكون قد وقفنا على أقوال أهل العلم في هذه الآية الكريمة وفهمناها بإذن الله.

فأسأل الله أن ينفعني بهذه الكلمات وأن يجعل هذا العمل من الأعمال التي لا ينقطع عني نفعها بعد الممات، والله ولي التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ جميع الكائنات.




http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg17.gif



([1]) الملخص الفقهي، كتاب الأيمان والنذور، باب في كفارة اليمين.

([2]) المغني، كتاب الكفارات، وروح المعاني وزاد المسير في تفسير الآية.

([3]) وذكر المقدسي في المغني أن أبا موسى حكى عن أحمد رواية أخرى أنَّه يجوز تفريقها.

([4]) نص على ذلك الشافعي في موضع من كتابه الأم بوجوب التتابع، نبَّه على هذا ابن كثير في تفسيره للآية.

([5]) كما في تفسير القرطبي للآية .

([6]) الموسوعة الفقهية.

([7]) قلت: في قوله الآخر وهو منصوص في كتاب الأيمان كما ذكر ابن كثير في تفسيره للآية.

([8]) نيل الأوطار، المجلد التاسع، باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث.

([9]) في عدَّة مواضع من كتبه وأشرطته، مع التنبيه أنَّه يقول بخلاف ما نريد إثباته، فهو يرى جواز تفريق الصوم، راجع أشرطة شرح بلوع المرام، كتاب الصيام.

([10]) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، باب كفارة اليمين.

([11]) شرح أصول التفسير، مُفرَّغ.

([12]) هذا المبحث بأكمله منقول عن العلاَّمة الألباني -رحمه الله-، إرواء الغليل الحديث رقم 2578.

([13]) نيل الأوطار، المجلد التاسع، باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحنث وبعده.

([14]) مستفاد من الشوكاني، فتج القدير، تفسير الآية 89 سورة المائدة.

([15]) الموسوعة الفقهية، المجلد الثالث عشر.

([16]) في كتابه البرهان في أصول الفقه.

([17]) التمهيد (1/141).

([18]) مُستفادٌ من الجصاص أحمد الرازي، الفصول في الأصول (1/19).

([19]) أي القراءة الشاذة وأخبار الآحاد في القراءات.

([20]) مستفادٌ من التمهيد (1/141) ومثله قال البعلي في القواعد والفوائد الأصولية (1/156).

([21]) مُستفادٌ من الشوكاني في النيل، المجلد السابع. ومجموع فتاوى بن تيمية، المجلد الثالث عشر.

([22]) صححه الألباني في سنن ابن ماجة، باب فضل عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- حديث رقم 138، والإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن الحرث بن المصطلق -رضي الله عنه- برقم 18480 وهو صحيح لغيره كما قال الأرنؤوط، وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم 5390 قال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم، وأيضاً في الصحيحة للألباني -رحمه الله تعالى- برقم 2301.

([23]) نقل بعضه من الدُرِّ المنثور (3/156).

([24]) مستفاد من كلام للشوكاني في النيل، المُجلَّدُ السابع بتصرف.

([25]) وهو مبحث مستلٌ من أضواء البيان للشيخ العلاَّمة الشنقيطي/ محمد الأمين –رحمه الله-.



http://i128.photobucket.com/albums/p165/3ola4/dividers/gold/dg25.gif