المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هـل الـرجل لـه عـدة كالمرأة ؟


أسامي عابرة
18-02-2009, 03:07 AM
هـل الـرجل لـه عـدة كالمرأة ؟






كتبها




أبوعبدالله وائل بن على بن أحمد الأثرى






الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً وبعد :-
فمن المعلوم والمقرر عند جماهير الناس أن المرأة المدخول بها إذا طلقها زوجها فلا يحل لها أن تنكح زوجاً غيره حتى تنقضى عدتها وهى ثلاثة أشهر .
وقد استقر أيضاً عندهم سماع هذه الكلمة (( عدة المرأة )) ، ومما يستغرب عندهم أن يسأل أحدٌ هذا السؤال : (( هل الرجل له عدة كالمرأة ؟ )) .
فيبادر من لا علم له ولا دراية ولا فقه بقوله " لا " .
وهذا من الخطأ البيِّن وهو التسرع فى الجواب من غير روية وبحث وقد كان سلفنا الصالح – رحمهم الله – إذا سئل الواحد منهم عـن مسألة لا يعلمها قال : " لا أدرى " ، " الله أعلم " .
وقالوا : " إن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم " .
وهذه كلمة كبيرة جداً قـد غـفل عنها كثير من المتعالمين ، ولذلك قال السلف : " أنها نصف العلم " .
وقالوا أيضاً : إذا كان قولك " لا أدرى نصف العلم فإن قولك أدرى بلا علم نصف الجهل " والجهل داءٌ قاتل كما تعلمون .
وبالـبحث فـى هــذه الـمسألة نـستـطيع أن نقول : إن الرجل له عدة كالمرأة ثلاثة أشهر لا يستطيع أن ينكح فيها فى أربعة حالات كما وقفنا عليها – والله أعلم – وهى كالآتى :



الحالة الأولى


إذا كان الرجل متزوجاً من أربعة نسوة وطلق إحداهن وأراد أن يتزوج غيرها فإن هذا لا يحل له حتى تنقضى عدتها ، لأنه فى فترة العدة يمكنه مراجعتها ، ولو فعل لكان جامعاً بين خمسة نسوة وهذا حرام شرعاً وتعدٍ على حكم الله تعالى لأن الله تعالى يقول ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ).



الحالة الثانية


إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج أختها فإن هذا لا يحل له حتى تنتهى عدتها " ثلاثة أشهر " .
والدليل على هذا قول الله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) .



الحالة الثالثة والرابعة


إذا طلق الرجل زوجته وأراد أن يتزوج عمتها أو خالتها أو العكس – كأن يكون متزوجاً من العمة أو الخالة وأراد الزواج من ابنة أخيها أو ابنة أختها – فهذا لا يحل له حتى تنتهى العدة وهى " ثلاثة أشهر " .
والـدليل عـلى هـذا ما جاء فى صحيح البخارى ومسلم – رحمهما الله – مـن حـديث أبى هـريرة – رضى الله عنه – أن رســــول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " .

وختاماً : يتبين لنا أن الرجل له عدة كالمرأة فى تلك الحالات الأربع الآنفة الذكر لأنه ما يستطيع أن يقدم على النكاح حتى تنتهى العدة .


كـتبه
أبوعبدالله وائل بن على بن أحمد الأثرى
وكان ذلك فى يوم الثلاثاء الموافق
30 / محرم / 1430 هـ .
27 / ينــأيـر / 2009 م .


//////////////////////*****////*****/////////////////////////


هذا مصدر موثق من المشايخ

لأن الشيخ العثيمين رحمه الله ذكر ان العدة خاصة بالنساء فقط
أرجو الإفادة
*******
السائل :هل يجوز للرّجل أن يحدّ ثلاثة أيام؟
الشيخ :أن يحدّ يعني ؟ أي نعم .
السائل: (غير مسموع)
الشيخ :أي نعم يجوز ، يعني الزوج على زوجته؟
السائل : نعم
الشيخ : إيه ثلاتة أيام فقط أو أربعة أشهر و عشرة أيّام (ضحك الحاضرون )
بالمناسبة بعض الناس ـ الله يهدينا وإياهم ـ يستعملون كلمة أشبه ما يكون بالاستهزاء ،
إذا كان عند الإنسان أربع نسوة وأراد أن يتزوج خامسة فمن المعلوم أنه لا يتزوج حتى يطلق واحدة، إذ ا طلق واحدة لا يتزوج حتى تنتهي عدتها،
بعض الناس يأتي بها على سبيل التندر يقول للرجل:.... أنت معتد لا يحل لك أن تتزوج حتى تعتد
هذا لا يجوز ، الرجل لا يعتد ، العدة لمن ؟ للنساء، فكون الإنسان يمزح في مثل هذه الأشياء أو يتندر بها ، لا ينبغي أبدا
ولذلك لو ماتت زوجته هاه ؟ ولاّ ( كلمة غير مفهومة) ثلاثة أشهر ؟ يتزوج
إذاً أين العدّة وقد نبهت على هذا وإن كان فات محله لكن نسيت "
شرح بلوغ المرام
كتاب الطلاق
باب العدة والرجعة
الشريط رقم 11

أسامي عابرة
05-05-2012, 11:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

للرفع

رفع الله قدركم وأعلى نزلكم في جنات النعيم

في رعاية الله وحفظه

الغردينيا
06-05-2012, 09:44 AM
بارك الله فيك وفي طرحك الموفق أختي الفاضلة أم سلمـــى بصراحة أول مرة أعــرف هذه المعلومات
حفظك الله وأسعدك بحبه ورضاه

أسامي عابرة
06-05-2012, 09:52 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيكِ بارك الله أختي الحبيبة الغردينيا

تشرفت بإطلالتكِ العطرة وإشراقتكِ الغالية

الحمد الله أنكِ أستفدت وهذا غاية المطلب

رزقكِ الله خيري الدنيا والآخرة

في حفظ الله ورعايته