المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الشرب من فم القربة ونحوها ؟؟؟


عمر الليبي
05-08-2005, 01:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل ينطبق الحديث على الشرب فى العلب المعدنية والزجاجية الصغيرة التى تباع فيها العصائر والمشروبات المختلفة , بمعنى اخر هل يجوز الشرب فى هذه العلب مباشرة او يجب من تفريغها فى اناء اخر
الرجاء افادتنا في هذا الموضوع وذكر اقوال العلماء فى هذا
والسلام عليكم

ناصح أمين
06-08-2005, 08:49 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الكريم

جاء في الموسوعة الفقهية


الشرب من فم السقاء : 10 - يكره الشرب من فم السقاء ، وكذا اختناث الأسقية ، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - : ** نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء ** . وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : ** نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية ** يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها . ويرى جمهور الفقهاء : أن الكراهة هنا للتنزيه ، لا للتحريم . ونقل النووي الاتفاق على هذا . وهناك أحاديث تدل على جواز الشرب من فم السقاء . قال العراقي في الجمع بين الأحاديث التي تدل على الجواز وبين الأحاديث التي تدل على المنع : إنه لو فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسرا ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهة حينئذ ، وعلى هذا تحمل الأحاديث التي تدل على جواز الشرب من في السقاء ، وبين ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث النهي . وقيل : لم يرد حديث من الأحاديث التي تدل على الجواز إلا بفعله صلى الله عليه وسلم وأحاديث النهي كلها من قوله فهي أرجح . ووجه الحكمة في النهي ما قاله البعض من أنه لا يؤمن من دخول شيء من الهوام مع الماء في جوف السقاء ، فيدخل فم الشارب ولا يدري . فعلى هذا لو ملأ السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطا محكما ، ثم لما أراد أن يشرب حله فشرب منه لا يتناوله النهي ، وقيل ما ورد من حديث عائشة - رضي الله عنها - بلفظ : ** نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه ** وهذا عام . وقيل : إن الذي يشرب من في السقاء قد يغلبه الماء فينصب منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه .



الشرب من ثلمة الإناء : 11 - يكره الشرب من ثلمة الإناء لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : ** نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب ** . قال الخطابي : إنما نهى عن الشرب من ثلمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء ، وسال قطره على وجهه وثوبه ، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب ، كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح .



وقال الصنعاني في سبل السلام



وقد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء فأخرج الشيخان من حديث ابن عباس : أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب من في السقاء

وأخرجا من حديث أبي سعيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اختناث الأسقية زاد في رواية : واختناثها أن يقلب رأسها ثم يشرب منه

وقد عارضه حديث كبشة قالت : دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة فقمت إلى فيها فقطعته أي أخذته شفاء نتبرك به ونستشفى به . أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب صحيح

وأخرجه ابن ماجه وجمع بينهما بأنّ النهي إنما هو في السقاء الكبير والقربة هي الصغيرة

أو أن النهي للتنزيه لئلا يتخذه الناس عادة دون الندرة

وعلة النهي أنها قد تكون فيه دابة فتخرج إلى في الشارب فيبتلعها مع الماء كما ورد أنه شرب رجل من في السقاء فخرجت منه حية .

أبو البراء
07-08-2005, 12:40 AM
بارك الله فيكم أخي الحبيب ( ناصح أمين ) ، مع تمنياتي لك بالصحة والسلامة والعافية :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

عمر الليبي
07-08-2005, 11:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا اخى ابو البراء ويا اخى ناصح امين
لم اتحصل على جواب لهذا السؤال فانا اعلم باحديث النهى ولكن هل ينطبق ذلك على زوجاجات المشروبات الصغيرة سعة ربع لتر او اقل