المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى خاصة بالأضحية والزكاة ؟؟؟


أبو البراء
20-07-2005, 11:27 PM
فتاوى خاصة بالأضحية والذكاة

مسألة : إن كان عند المضحي عدة أضاحي ، فهل يفرقها على أيام الذبح ، أو يذبحها جميعاً في يوم واحد ؟؟؟

الجواب : إن كان ذبحها جميعاً يؤول إلى التلف والضياع ، فليفرقها ، وإلا فالأولى المسارعة بذبحها جميعها ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث ذبح هو وعلي رضي الله عنه مائة بدنة ، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم برقم ( 1218 ) وانظر كلام النووي في المجموع ( 8 / 424 )

( نقلاً عن الإسلام : سؤال وجواب - محمد المنجد ) 0


فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله :

يرد إلينا كثير من الأسئلة عن الضحايا التي تقوم مؤسسة الحرمين بنحرها خارج المملكة ، وذلك عن حكم الأخذ من الشعر وتقليم الأظافر لمن أراد أن يوكل المؤسسة بذبح أضحيته علماً أن في بعض البلاد يتم الذبح فيها في اليوم الأول واليوم الثاني مع فارق التوقيت في المملكة ؟؟؟
متى يأخذ المضحي ( الموكل ) من الأخذ من الشعر ؟؟؟

الجواب : جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق سفيان ، عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دخلت العشر ، وأراد أحد أن يضحي ، فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)
قيل لسفيان : فإن بعضهم لا يرفعه ، قال : لكني أرفعه .
وقد اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في حكم أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي ، على أربعة أقوال :

القول الأول : أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وأظافره حتى يضحي ، وهذا قول سعيد ابن المسيب وربيعة ، وهو مذهب أحمد بن حنبل وداود الظاهري واختاره إسحاق ، وبعض أصحاب الشافعي وحجتهم حديث أم سلمة هذا .

القول الثاني : أنه لا بأس لمن أراد أن يضحي أن يقلم أظفاره ويأخذ من شعره وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك.

القول الثالث : أنه يكره كراهة تنـزيه ، وليس بحرام ، وهذا مذهب الشافعي حجته في ذلك حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب المحرم ) متفق على صحته من طريق الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ويقولون بأن البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية ، فدل على أنه لا يحرم ذلك ، وحملوا أحاديث النهي على كراهة التنـزيه>

القول الرابع : أنه يحرم في التطوع دون الواجب ، وهذا مذهب الإمام مالك في الرواية الثالثة عنه .
وجاء الأمر بالإمساك في قوله ( فليمسك عن شعره وأظفاره ( والأصل في الأمر أن يكون للإيجاب ما لم يصرفه صارف ، ولكن إذا أخذ من شعره قبل أن يضحي بدون عذر أجزأته أضحيته بالاتفاق.
وأما المضحى عنه ، ومن يضحي عن غيره بوكالة أو وصية ، فلا يكره في حقهما أخذ شيء من الشعر والأظافر ، ولا كراهية على المضحي في غسل الشعر وحكه وإزالة المؤذي من ظفر ونحوه والله أعلم .

وفارق التوقيت بين الذين في المملكة وهم أصحاب الأضاحي وبين البلاد التي يضحى فيها ، فرق بسيط فهو في الأكثر ثلاثة أيام فقط ، وهذه يمكن الصبر عليها في مقابل المصلحة والأجر الأكبر في الحاجة العظمى ونحن نستحث مؤسسة الحرمين على تحديد الموعد النهائي لذبح الأضاحي حتى يتأتى للمضحي أن يزيل شعره وأظافره بدون حرج ، والله أعلم

أخوكم سليمان بن ناصر العلوان 2/12/1423هـ

س - كيفية التصرف بجلود الأضاحي ؟؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جلود الأضاحي تعتبر جزءاً منها يفعل بها ما يفعل بلحومها، ولا تترك تضيع هدراً، كما لا يجوز أيضاً دفعها للقصاب كأجرة على عمله، ففي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بًدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: "نحن نعطيه من عندنا" ومن المعروف أن الأضحية توزع بين الأكل والإهداء والتصدق.

ومن هذا المنطلق يتضح لنا أنه من واجب المؤسسات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الأضاحي أن لا تترك الجلود هدراً، بل عليها أن توزعها كما توزع اللحم، وهذا هو الأولى، فإن لم يمكن أو أمكن، ولكن البيع كان أحظ للفقراء، فعليها أن تبيعها ، وتصرف أثمانها على الفقراء مباشرة، تصرفها لصالح مشاريع خيرية تعود على الفقراء فيما بعد.

بنك الفتوى – د. عبد الله الفقيه

سؤال : إذا أهديت ذبيحة مستكفية لشروط الأضحية فهل يجوز لي أن أذبحها كأضحية ؟ إذا وكلت بأن أذبح الأضاحي بأجر مالي فهل يجوز لي أن أقلم أظافري أو أحلق شعري أو أغتسل ؟؟؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

1 - فمن أهديت له هدية، وقبضها فإنه تملكها، وله الحق في التصرف فيها بما شاء من بيع وإجارة وغير ذلك، وعليه فيجوز لك أن تضحي بالذبيحة التي أهديت لك إن كانت مستوفية لشروط الأضحية. والله تعالى أعلم .

2 – من وُكل في ذبيحة عن شخص بأجرة أو غيره فلا يلزمه أن يمسك عن قص شعره ولا أظفاره، وإنما يستحب ذلك لصاحب الأضحية لما روت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)) . [رواه مسلم] ، والله تعالى أعلم 0

بنك الفتوى – د. عبد الله الفقيه

سؤال : نحن جمعية اجتماعية تقوم كل عام بمناسبة عيد الأضحى بجمع التبرعات لدى المحسنين بقصد شراء الأضاحي وتوزيعها على مستحقيها من الفئات المعوزة فهل يجوز للجمعية أن تستبقي قدرا من هذا المال لاستخدامه في مشاريع أخرى كأعذارالأطفال أو غير دلك من المشاريع الخيرية التي تقوم بها الجمعية. أفتونا مأجورين جزاكم الله ؟؟؟

فإن الأضحية ليست من الأموال العامة التي تستخدم في مصالح المسلمين العامة، كما أنها ليست حقاً محضاً للفقراء وإنما هي: عبادة مؤقتة بزمن معين لا يصلح لها غيره، شرعها الله تعالى إحياء لذكرى أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (( إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ))وبالتالي، فلا يجوز لمن وكل على أدائها أن يتصرف فيها، إلا على الحالة التي تجزئ فيها عن صاحبها، وذلك بأن تكون في وقتها المعين، وعلى مواصفاتها المعروفة أما صرفها في غير ذلك من المشاريع الخيرية، فهو أمر لا يجوز لما فيه من التعدي على صاحبها إذ العبادات ليست محل اجتهاد، وإنما تؤخذ من أقوال المشرع وأفعاله وتقريراته. والله تعالى أعلم

بنك الفتوى – د. عبد الله الفقيه

سؤال: في منطقة في كندا وربما في أماكن أخرى عندما نذهب للمزارع لنشتري الغنم أو البقر فإنه يذكر لنا سعر الرطل ، يعني أنه بعد ذبح الحيوان فإنه يقوم بوزنه ويحاسبنا بمبلغ معين للرطل وهذا يشمل سعر الحيوان وسعر استعمال المكان والتقطيع والتغليف فهل يجوز هذا في الأضحية ؟ أم يجب أن نشتري الأضحية أولاً وندفع ثمنها ؟ أغلب المزارعين لا يوافقون على هذا لأنهم يخسرون بذلك ثمن الذبح والتقطيع ؟؟؟

الجواب: الحمد لله :- يشترط في الأضحية أن تُذبح بنية الأضحية ، ولا يجزئ ما ذبح لأجل اللحم.
قال النووي رحمه الله في المجموع (8/380) : والنية شرط لصحة التضحية اهـ
ولا بأس أن تشتروا الأضحية بالطريقة المذكورة في السؤال ، على أن يذبحها العامل بنية الأضحية ، هذا إذا كان العامل مسلما ، وإلا ذبحها أحدكم ، ثم قام العامل بتقطيعها .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/494 ) لا يصح أن يوكل في ذبح الأضحية كتابياً ، مع أن ذبح الكتابي حلال ، لكن لما كان ذبح الأضحية عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابياً ، وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة ، لأنه كافر لا تقبل عبادته ، فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره ، أما لو وكل كتابيا ليذبح له ذبيحة للأكل فلا بأس به اهـ والله أعلم .

السؤال: اشتريت خروفاً سليماً لأضحية العيد قبل العيد بكم يوم....وعند نزوله على السلالم للذبح أصيب في قدمه (قبل الذبح بساعة) ....هل يعتبر هذا عيب في الأضحية ؟؟؟

الجواب: الحمد لله قال صاحب زاد المستقنع : ( وإن تعيَّبت ( أي الأضحية ) ذبحها وأجزأته.
قال الشيخ ابن عثيمين : مثال ذلك : اشترى رجل شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها ، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيَّنها ، فإنه في هذه الحال يذبحها وتجزئه ، لأنها لما تعيَّنت صارت أمانة عنده كالوديعة ، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيُّبها بفعله أو تفريطه فإنه لا ضمان عليه وتجزئه .انظر الشرح الممتع ج/7 ص/515

( نقلاً عن الإسلام : سؤال وجواب - محمد المنجد ) 0

أخوكم / أبو عمر الألباني 0

أبو البراء
20-07-2005, 11:28 PM
جزاك الله كل خير أخي الحبيب ( أبو عمر الألباني ) ، وتقبل تحيات :

أخوكم المحب / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

***
11-01-2010, 01:40 AM
بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا جزاكم الله عنا خيرا