المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السلام عليكم


عود الورد
10-04-2008, 03:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يعتبر لمس العانة اثناء الغسل من مبطلاته:icon_redface:

بنت الجزيرة
11-04-2008, 08:42 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

من مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية ( قطر ) وهي موثوقة بإذن الله تعالى ::

سؤال

أردت أن أستحم استحماماً عادياً بالماء ومن خلال هذا الاستحمام يكون لي وضوء فالغسل أعم من الوضوء،ولكني سمعت أنني لا بد أن لا ألمس فرجي في قول كثير من الفقهاء وإلا بطل وضوئي ، فهل يجوز لي أن أنظف فرجي وأنا أستحم بالماء والصابون، وفي آخر الاستحمام أنوي الوضوء وأرش علي الماء في سائر جسدي بدون لمس الفرج وأكون بهذه الطريقة على وضوء

الجواب

فالاغتسال إما أن يكون لرفع حدث أكبر أو بقصد التبرد، فإن كان لرفع الحدث الأكبر ونوى الوضوء معه أو لم ينوه ارتفع حدثه الأصغر على الصحيح أما إن نوى مع الوضوء التبرد أو التنظيف، ولم يكن محدثاً حدثاً أكبر فيصح وضوؤه إن حدث الترتيب في غسل أعضاء الوضوء،

فإن لمس فرجه قبل أعضاء الوضوء فوضوؤه صحيح،

وإن لمسه بعد الوضوء أو في أثنائه وجبت إعادة الوضوء،


\سؤال :

من كان يغتسل فجاءت يده على شعر العانة، هل يعيد الوضوء قبل أن يصلي؟ وجزاكم الله خيراً

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

الغسل واجباً كالغسل من الجنابة أو الحيض أو النفاس فإنه يجزئ عن الوضوء، وإن لم ينو الوضوء أثناء الغسل على الصحيح من أقوال العلماء،لأن نية رفع الحدث الأكبر تغني عن نية رفع الحدث الأصغر فتندرج فيها.

وإن نوى الوضوء مع الغسل كان أتم وليس ذلك بواجب، لكن يشترط لصحة الوضوء أن لا ينتقض الوضوء أثناء الغسل، فإن حصل ناقض من نواقض الوضوء لم يبطل الغسل وانتقض الوضوء

ومن النواقض المختلف فيها مس الفرج، لكن الفقهاء نصوا على أنه لا ينتقض الوضوء بمس شعر العانة،
قال النووي في المجموع -وهو شافعي المذهب- قال :لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة، ولا موضع الشعر، ولا ما بين القبل والدبر، ولا ما بين الأليين؛وإنما ينقض نفس الذكر وحلقه الدبر وملتقى شفري المرأة، فإن مست ما وراءالشفر لم ينقض بلا خلاف، صرح به إمام الحرمين انتهى

والله أعلم


حديث : أخرجه ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ** إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء ** انتهى



والشكر موصول لأختي الفاضلة / إسلاميه على مساعدتنا في ايجاد الفتوى ،،،

وبارك الله فيكم ،،،

إسلامية
11-04-2008, 10:12 PM
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة للشيخ / بن عثيمين

السؤال: بارك الله فيكم بالنسبة للاستحمام ذكرتم أنه إذا كان عن جنابة فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء بعده لكن إذا لم يكن الاستحمام عن طريق غمس الجسد كله في ماء يعمه بل كان مثلاً بالوسائل الموجودة حالياً أو بإناء صغير يغترف منه أو بنحو ذلك بمعنى أنه يتعرض إلى لمس فرجيه بيديه هل يؤثر هذا أم لا؟

الجواب
الشيخ: غسل الفرج يكون قبل الاغتسال المهم أن يكون غسل الفرج قبل الاغتسال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وحتى لو فرض أن الإنسان في أثناء الغسل مس ذكره فإنه لا ينتقض وضوءه على القول الراجح عندنا لأنه ليس بقصد منه ثم إن الأحاديث في ذلك متعارضة فمن العلماء من جمع بينهما ومنهم من رجح بعضها على بعض والذي نرى في هذه المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة فإن كان بغير شهوة فالوضوء منه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب هذا الذي نراه في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أنه لا ينقض مطلقاً ويرى آخرون أنه ينقض مطلقاً.


************************************************** **************************

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الطهارة للشيخ / بن عثيمين

السؤال: أيضاً يقول ما حكم مس العورة سواء كان قبلاً أو دبراً وبخاصة السبيل أو السبيلين أثناء الوضوء والإنسان متوضئ؟

الجواب
الشيخ: يعني كأنه يقصد نقض الوضوء بذلك الصواب عندي أن مس العورة لا ينقض الوضوء لأن الأحاديث الواردة في ذلك مختلفة والأصل عدم النقض إلا أن الجمع بين حديث طلق بن علي حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء قال إنما هو بضعةٌ منك) وحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ) يمكن أن يؤخذ من هذين الحديثين أن الإنسان إذا مس ذكره لشهوة وجب عليه الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب عليه الوضوء ويكون هذا جمعاً بين الحديثين ويدل لهذا الجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم النقض بأنه (بضعة) يعني فإذا كان بضعةً منك فإن مسه كمس بقية الأعضاء كما لو مس الإنسان يده الأخرى أو مس رجله أو مس رأسه أو مس أنفه أو مس أي طرفٍ منه فإنه لا ينتقض وضوءه كذلك الذكر فإن مسه لغير شهوة كمس سائر الأعضاء وأما إذا مسه لشهوة فإنه يختلف عن مس سائر الأعضاء فيكون هنا الجمع بين الحديثين أن يقال إذا مس ذكره لشهوة انتقض وضوؤه وإن مسه لغير شهوة لم ينتقض وجمع بعض العلماء بجمعٍ آخر بأن الأمر في قوله فليتوضأ) ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب وعلى كل حال فوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقاً أو الفرج مطلقاً فيه نظر والصواب عندي خلافه.