المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال ارجو الرد السريع


الـــصابره
22-12-2007, 06:45 PM
السلام عليكم


السؤال..,,,

اختي كانت بتطلب شغاله علي حسابها الخاص .. لاكن زوجها حلف حلف يمين بالطلاق انها ماتطلبها (عناد فيها) الا بعد ست شهور .. ولاكن بعد فتره تنازل عن رايه وقال كيفـك اطلبيها ؟؟؟


والان تريد ان تطلب شغاله هل عليها شيء او يقع الطلاق اذا طلبتها مع العلم انه الان راضي ان تستقدمها


ارجو الرد مشكورين

منذر ادريس
23-12-2007, 07:49 AM
حياك الله وبياك الفاضلة الصابرة وأهلا وسهلا بك في منتداك منتدى الرقية الشرعية
بالنسبة لسؤالكم أختي الفاضلة بداية أن من حلف بالطلاق وكان قصده ايقاع الطلاق وقد علقه على أمر فإنه لا يبطل بتراجعه عنه واليك هذه الفتوى ففيها افادة لك ان شاء الله
حلف عليها بالطلاق ألا تذهب إلى أهلها
سؤال رقم 39941
سؤال:
حلف علي زوجي بالطلاق ألا أذهب إلى أهلي ، وهو الآن تراجع فهل عليه كفارة يمين ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

المشروع للمسلم اجتناب استعمال الطلاق فيما يكون بينه وبين أهله من النزاع ، وذلك لما يترتب على الطلاق من عواقب وخيمة . وكثير من الرجال يتهاونون بشأن الطلاق فكلما حصل نزاع بينه وبين أهله حلف بالطلاق ، وكلما اختلف مع أصحابه حلف بالطلاق . . . وهكذا . وهذا نوع تلاعب بكتاب الله ، وإذا كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتبر من يطلق امرأته ثلاثاً جميعاً متلاعباً بكتاب الله ، فكيف بمن اتخذ الطلاق ديدنه ، فكلما أراد منع زوجته من شيء أو حثها على فعل شيء حلف بالطلاق ؟! روى النسائي (3401) عن مَحْمُود بْن لَبِيدٍ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَان ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أَقْتُلُهُ . قال الحافظ : رجاله ثقات اهـ وصححه الألباني في غاية المرام (261) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

هؤلاء السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم ، هؤلاء مخالفون لما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ ) رواه البخاري (2679) . فإذا أرد المؤمن أن يحلف فليحلف بالله عز وجل ، ولا ينبغي أيضاً أن يكثر من الحلف لقوله تعالى : ( وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ) المائدة / 89 . ومن جملة ما فسرت به الآية أن المعنى : لا تكثروا الحلف بالله .

أمّا أن يحلفوا بالطلاق مثل : علي الطلاق أن تفعل كذا أو علي الطلاق ألا تفعل أو إن فعلت فامرأتي طالق أو إن لم تفعل فامرأتي طالق وما أشبه ذلك من الصيغ فإن هذا خلاف ما أرشد إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اهـ فتاوى المرأة المسلمة (2/753) .

ثانياً : أما وقوع الطلاق بذلك أو عدم وقوعه ، فالمرجع في ذلك إلى نية الزوج ، فإن كان أرد الطلاق وقع الطلاق إذا فعلت زوجته ما حلف عليها ألا تفعله . وإذا لم ينو الطلاق وإنما نوى منعها فقط فهذا حكمه حكم اليمين .

قال الشيخ ابن عثيمين :

الراجح أن الطلاق إذا استعمل استعمال اليمين بأن كان القصد منه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق أو التكذيب أو التوكيد فإن حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) التحريم / 1-2 . فجعل الله تعالى التحريم يميناً . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ) البخاري (1) ، وهذا لم ينو الطلاق وإنما نوى اليمن أو نوى معنى اليمين فإذا حنث فإنه يجزئه كفارة يمين ، هذا هو القول الراجح اهـ

فتاوى المرأة المسلمة (2/754) .

وسئلت اللجنة الدائمة عمن قال لزوجته : علي الطلاق تقومين معي ، ولم تقم معه . فهل يقع بذلك طلاق ؟

فأجابت :

إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما أردت حثها على الذهاب معك فإنه لا يقع به طلاق ويلزمك كفارة يمين في أصح قولي العلماء ، وإن كنت أردت به إيقاع الطلاق إذا هي لم تستجب لك وقع به عليها طلقة واحدة اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (20/86) .

والله اعلم .


الإسلام سؤال وجواب
وهذا رابط الفتوى :
http://www.islamqa.com/special/index.php?ref=39941&ln=ara&subsite=140


وهذه الأمور وأمثالها الأصل الذهاب الى المحاكم الشرعية حتى يعرف حال السائل ومراده ولذلك فانصح اختك وزوجها بالذهاب الى المحاكم الشرعية في بلدكم واستفتاء المختصين من القضاة وبارك الله فيكم على حرصكم على دينكم
أخوكم : المشفق

الليبي السلفي
22-02-2008, 05:27 PM
السلام عليكم


السؤال..,,,

اختي كانت بتطلب شغاله علي حسابها الخاص .. لاكن زوجها حلف حلف يمين بالطلاق انها ماتطلبها (عناد فيها) الا بعد ست شهور .. ولاكن بعد فتره تنازل عن رايه وقال كيفـك اطلبيها ؟؟؟


والان تريد ان تطلب شغاله هل عليها شيء او يقع الطلاق اذا طلبتها مع العلم انه الان راضي ان تستقدمها


ارجو الرد مشكورين


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الاجابة :

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا لم تطلبها قبل ستة أشهر لم يحصل شيء وأما إذا طلبتها قبل ستة أشهر فيقع الطلاق المعلق على رأي الجمهور وحرر شيخ الإسلام أنه إذا قصد منعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فهو يمين يكفرها أخذا من قصة ليلى العجماء والتي حصلت في عصر بعض الصحابة وأفتيت بالكفارة لما علقت العتق والله أعلم0





الشيخ : [ ماهر بن ظافر القحطاني ]

المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار.


اللهم لك الحمد لانحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك .


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

منذر ادريس
23-02-2008, 05:30 AM
بارك الله فيك أخي الفاضل الليبي السلفي وان شاء الله تبقى مستمر في التواصل مع إخوانك وهذا طلب الجميع
أخوكم المحب / المشفق

بوراشد
24-02-2008, 03:33 AM
وهذه الأمور وأمثالها الأصل الذهاب الى المحاكم الشرعية حتى يعرف حال السائل ومراده ولذلك فانصح اختك وزوجها بالذهاب الى المحاكم الشرعية في بلدكم واستفتاء المختصين من القضاة وبارك الله فيكم على حرصكم على دينكم


وهذه من أفضل النصائح في مثل هذه القضايا الحساسة ،،،