المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (&) فتاوى حول صيام الست من شوال (&)


بوراشد
13-10-2007, 05:00 PM
فضل صيام الستّ من شوال


سؤال:

ما حكم صيام الستّ من شوال ، وهل هي واجبة ؟.


الجواب:


صيام ست من شوال بعد فريضة رمضان سنّة مستحبّة وليست بواجب ، ويشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال ، و في ذلك فضل عظيم ، وأجر كبير ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما صح ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر . " رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.


وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة : (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) . " وفي رواية : " جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة " النسائي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب 1/421 ورواه ابن خزيمة بلفظ : " صيام شهر رمضان بعشرة أمثالها وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام السنة " .


وقد صرّح الفقهاء من الحنابلة والشافعية : بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا ، وإلا فإنّ مضاعفة الأجر عموما ثابت حتى في صيام النافلة لأن الحسنة بعشرة أمثالها .


ثم إنّ من الفوائد المهمّة لصيام ستّ من شوال تعويض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان إذ لا يخلو الصائم من حصول تقصير أو ذنب مؤثّر سلبا في صيامه ويوم القيامة يُؤخذ من النوافل لجبران نقص الفرائض كما قال صلى الله عليه وسلم : " إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت تامة وإن انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم " رواه أبو داود . والله أعلم .



الشيخ محمد صالح المنجد


موقع الإسلام سؤال وجواب



...........................................




قضاء رمضان يقدم على صيام ست من شوال



السؤال :


الأخت ص . ع . م . من المجمعة تقول في سؤالها: لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس وقد طهرت أيام العيد، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا؟ أفتوني وفقكم الله للخير.


الجواب :


المشروع أن تبدئي بالقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه مسلم في صحيحه. فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان. فالواجب المبادرة بالقضاء، ولو فاتت الست؛ للحديث المذكور، ولأن الفرض مقدم على النفل. والله ولي التوفيق.





شهر شوال كله محل لصيام الست ويمكن تتابعها أو تفريقها


السؤال :

هل يجوز أن يختار صيام ستة أيام في شهر شوال، أم أن صيام هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صامها تكون فرضاً عليه؟


الجواب :

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر))[1] (http://www.binbaz.org.sa/print.php?type=fatawa&id=606#_ftn1_ftn1) خرجه الإمام مسلم في الصحيح. وهذه الأيام ليست معينة من الشهر بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإن شاء صامها في أوله، أو في أثنائه، أو في آخره، وإن شاء فرقها، وإن شاء تابعها، فالأمر واسع بحمد الله، وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل؛ لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير. ولا تكون بذلك فرضاً عليه، بل يجوز له تركها في أي سنة، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل والأكمل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل))[2] (http://www.binbaz.org.sa/print.php?type=fatawa&id=606#_ftn2_ftn2) والله الموفق.

[1] (http://www.binbaz.org.sa/print.php?type=fatawa&id=606#_ftnref1_ftnref1) رواه مسلم في الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم 1164.
[2] (http://www.binbaz.org.sa/print.php?type=fatawa&id=606#_ftnref2_ftnref2) رواه مسلم في الصيام باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان برقم 782.


موقع ابن باز





....................




الجمع في النية بين صيام الأيام البيض وصيام الست من شوال




سؤال:

هل يحصل الفضل لمن صام ثلاث من الست من شوال
مع البيض بنية واحدة ؟


الجواب:


الحمد لله ، سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذه المسألة فأجاب بأنه يُرجى له ذلك لأنّه يصدق أنه صام الستّ كما يصدق أنه صام البيض وفضل الله واسع .

وعن المسألة نفسها أجابني فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بما يلي :


نعم ، إذا صام ست أيام من شوال سقطت عنه البيض ، سواء صامها عند البيض أو قبل أو بعد لأنه يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام من الشهر ، وقالت عائشة رضي الله عنها : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره " ، و هي من جنس سقوط تحية المسجد بالراتبة فلو دخل المسجد وصلى السنة الراتبة سقطت عنه تحية المسجد … و الله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد






صيام ستة شوال يوم الاثنين والخميس


سؤال:

هل يصح أن أصوم ستة شوال في يوم الاثنين والخميس ، لأحصل على ثواب صيام الاثنين والخميس ؟



الجواب:

الحمد لله ،نعم ، لا حرج من ذلك ، ويكتب لك ثواب صيام الستة أيام ، وصيام الاثنين والخميس .


قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على أجر الاثنين بنية أجر الأيام الستة ، وبنية أجر يوم الاثنين أو الخميس ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)" انتهى .


فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى إسلامية" (2/154) .

الإسلام سؤال وجواب

سمية سعيد محمد
14-10-2007, 12:53 PM
بارك الله فيك جزاك الله خير الجزاء

بوراشد
14-10-2007, 01:56 PM
أختنا .......سمية سعيد محمد

وفيكم بارك المولى وجزاكم الله خيراً على مروركم

سهر
14-10-2007, 09:49 PM
جزاك الله خيرا

بوراشد
14-10-2007, 11:17 PM
أختنا .......المشرفة القديرة سهر

وإياكم .... وشكراً ....على مروركم الكريم

لقاء
24-09-2009, 06:39 PM
جزاك الله خيراً أخي الفاضل بوراشد


بُوركت على نقل هذه الفتاوى القيمة ..المباركة


تقبل الله منا ومنكم الطاعات

أجزل الله لك الأجر والمثوبة

لقاء
24-09-2009, 06:43 PM
ولتسمح لي أخي بإضافة هذه الفتاوى لموضوعكم المميز

هل يلزم صيام الست من شوال كل سنة ؟

شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم لأننا نسمع أنه من يصومها في عام يجب عليه عدم تركها.


صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة ، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها ، ولا يأثم من ترك صيامها .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



فتاوى اللجنة الدائمة 10/391

المصدر (http://www.islam-qa.com/ar/ref/7865)

يجوز صيام اليوم الثاني من شوال
هل يجوز صيام القضاء في ثاني أيام العيد أو ثالث أيام العيد ؟ .



الحمد لله

عيد الفطر هو يوم واحد فقط ، وهو اليوم الأول من شوال .
وأما ما اشتهر عند الناس من أن عيد الفطر ثلاثة أيام ، فهذا مجرد عرف اشتهر بين الناس لا يترتب عليه حكم شرعي .

قال البخاري رحمه الله

بَاب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ

ثم روى (1992) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ ، وَالنَّحْرِ .

فعلى هذا فيوم الفطر يوم واحد فقط ، وهو الذي يحرم صومه ، أما اليوم الثاني أو الثالث من شوال فلا يحرم صومهما ، فيجوز صومهما عن قضاء رمضان أو تطوعاً .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/38355)

لقاء
24-09-2009, 06:47 PM
لا يصح جمع قضاء رمضان مع ست شوال بنية واحدة


هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس النية بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض ؟.


الحمد لله

لا يصح ذلك ، لأن صيام ستة أيام من شوال لا تكون إلا بعد صيام رمضان كاملاً.

قال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (438) :

"من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران:

أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ،

أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء" اهـ .



الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/ar/ref/39328)

أسامي عابرة
24-09-2009, 09:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم جميعاً

نفع الله بكم ونفعكم وزادكم من فضله وعلمه وكرمه

أحسنتم أحسن الله إليكم

في رعاية الله وحفظه

إسلامية
24-09-2009, 10:45 PM
السؤال :

لقد قمت بصيام ستة أيام من شوال، مع أنه علي ستة أيام من رمضان، حيث إنني سمعت قبلا أنه يجوز لي صيام شوال قبل القضاء، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله.


الفتوى :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصيامك نافلة الست من شوال قبل قضاء ما عليك من أيام قد أفطرتها من شهر رمضان صحيح ولا غبار عليه، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 3718 (http://www.islamweb.net/ramadan/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=3718). وتنبهي إلى أن بعض أهل العلم، قد نص على أن الفضل المذكور في الحديث لا يحصل إلا لمن صام رمضان كاملا، راجعي في هذا الفتوى رقم: 3357 (http://www.islamweb.net/ramadan/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=3357). والله أعلم.




مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=42198&Option=FatwaId